تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يُبلَّغ المجني عليه إذا حُفظت الأوراق؟

نعم، يبلغ المحقق المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر الحفظ كتابة.

كيف يثبت علم المبلَّغ بأمر الحفظ؟

يوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.

ماذا لو توفي المجني عليه؟

يُبلَّغ ورثته بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.