المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أن يعلم أصحاب الشأن بقرار حفظ الأوراق.
من يُبلَّغ؟
- المجني عليه.
- المدعي بالحق الخاص.
- ورثتهما، بحسب الأحوال.
من يتولى الإبلاغ؟ المحقق.
كيف يتم الإبلاغ؟
- يكون كتابةً.
- يوقّع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
لماذا هذا مهم؟ الإبلاغ الكتابي والتوقيع بالعلم يثبتان أن صاحب الشأن عرف بالقرار، وهو ما يمكّنه من متابعة حقوقه. ولا تحدد هذه المادة مدة للإبلاغ ولا ما يترتب على العلم به، فيُرجع في ذلك إلى النظام.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي بعد المادة 42 من اللائحة التي توجب أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وأن يكون قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وأنه إجراء إداري للهيئة الرجوع عنه في أي وقت. وتليها المادة 44 التي تضع شروط صحة الندب.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تقدمت نورة بشكوى في الرياض، ثم صدر أمر بحفظ الأوراق. أبلغها المحقق بالأمر كتابة، ووقّعت بالعلم به في السجل الخاص بذلك، فأصبح علمها بالقرار ثابتًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يُبلَّغ المجني عليه إذا حُفظت الأوراق؟
نعم، يبلغ المحقق المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر الحفظ كتابة.
كيف يثبت علم المبلَّغ بأمر الحفظ؟
يوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
ماذا لو توفي المجني عليه؟
يُبلَّغ ورثته بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
- المادة 88
توجب هذه المادة من اللائحة على المدعي العام تضمين لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات وطلباته فيها، وتنظم التحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى.
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

