المادة 66 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تُلزم هذه المادة من اللائحة جهة الضبط بأن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية واجبًا على الجهة التي تتولى الضبط عند تحرير محاضر المضبوطات.
فعلى هذه الجهة أن تبين في المحضر أمرين:
- ما يسرع إليه التلف من المضبوطات، كالأشياء التي تفسد بمرور الوقت.
- ما يستلزم حفظه نفقات كبيرة، أي الأشياء التي يكلف الاحتفاظ بها مبالغ كبيرة.
وفائدة هذا البيان أن يكون حال المضبوطات واضحًا منذ البداية لمن سيتعامل معها لاحقًا. لكن المادة تقتصر على واجب البيان في المحضر، ولا تذكر ما يُتخذ بعد ذلك في شأن هذه المضبوطات، ولا تحدد جهة أو إجراءً للتصرف فيها، فلا يصح أن يُستنتج منها حكم لم تنص عليه.
وتأتي هذه المادة ضمن الفصل الرابع من اللائحة الخاص بالتصرف في الأشياء المضبوطة، وتتصل بالمادة 65 التي تحدد المحكمة المختصة في شأن المضبوطات وتنظم إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن له الحق في تسلمها.
ومن ضُبطت له أشياء من هذا النوع ويخشى تلفها أو تحمل تكاليف حفظها، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة ما يمكنه طلبه.
مثال عملي
ضبطت جهة مختصة في الدمام شحنة خضار وفواكه ضمن قضية. على الجهة أن تثبت في محضر الضبط أن هذه المضبوطات مما يسرع إليه التلف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما الذي يجب ذكره في محضر المضبوطات بحسب هذه المادة؟
يجب على جهة الضبط أن تبين ما يسرع إليه التلف من المضبوطات وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.
هل تبين المادة ماذا يُفعل بالمضبوطات القابلة للتلف؟
لا، فالمادة توجب بيانها في المحضر فقط ولا تحدد طريقة التصرف فيها.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

