تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 66 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

تُلزم هذه المادة من اللائحة جهة الضبط بأن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة التي تتولى الضبط أن تبين في محاضر المضبوطات ما يسرع إليه التلف منها وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما الذي يجب ذكره في محضر المضبوطات بحسب هذه المادة؟

يجب على جهة الضبط أن تبين ما يسرع إليه التلف من المضبوطات وما يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

هل تبين المادة ماذا يُفعل بالمضبوطات القابلة للتلف؟

لا، فالمادة توجب بيانها في المحضر فقط ولا تحدد طريقة التصرف فيها.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.