المادة 180 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثمانون بعد المائة · الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
توجب المادة مراعاة الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قاعدة عامة مفادها أن بعض الفئات قد تخضع لإجراءات جزائية خاصة بها، ويجب مراعاتها.
مضمون المادة: تُراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة:
- بأنظمة خاصة، أو
- باتفاقيات دولية.
ولا تسمي المادة هذه الفئات ولا تبيّن الإجراءات الخاصة بها، وإنما تحيل إلى الأنظمة الخاصة والاتفاقيات الدولية التي تشملها. فمعرفة ما إذا كان شخص ما ينتمي إلى فئة من هذه الفئات، وما الإجراءات التي تنطبق عليه، يقتضي الرجوع إلى تلك الأنظمة والاتفاقيات.
ويظهر أثر هذه القاعدة في مواد أخرى من اللائحة تتناول فئات محددة؛ فالمادة 179 تشترط إذن الملك للقبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيرًا أو شغل مرتبة وزير، أو توقيفه، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع دعوى جزائية ضده، ما لم يكن متلبسًا بجريمة، وفي هذه الحالة يجوز التحفظ عليه على أن يرفع وزير الداخلية أمره إلى الملك خلال 24 ساعة من وقت التحفظ عليه. كما تنص المادة 176 على مراعاة الأنظمة والأعراف والاتفاقيات الدولية في تفتيش دور السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية ذات الحصانة.
ومن كان يرى أنه ينتمي إلى فئة لها إجراءات خاصة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 180 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل توجد إجراءات جزائية خاصة ببعض الفئات؟
نعم، تنص المادة على مراعاة الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
ما هي هذه الفئات؟
لا تسمي المادة هذه الفئات، وإنما تحيل إلى الأنظمة الخاصة والاتفاقيات الدولية التي تشملها.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة من اللائحة معاني المصطلحات المستخدمة فيها، مثل النظام واللائحة والمجلس والوزارة والهيئة والجرائم الكبيرة.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة :
- المادة 172
تفسر المادة الأوامر الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بأنها الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
- المادة 173
يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
- المادة 174
تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع
- المادة 175
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 176
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

