المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والعشرون · الفصل الثاني: القبض على المتهم
تجيز المادة الإبلاغ مشافهة أو كتابة عن مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص ولو لم تكن للمبلغ مصلحة، وتلزم الهيئة بانتقال عضو فورًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.
2 - يكون إبلاغ الهيئة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة من اللائحة باب الإبلاغ عن السجن أو التوقيف غير المشروع لأي شخص، وتنظم ما يجب على الهيئة فعله:
- قبول البلاغ: يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، بحسب المادة 40 من النظام:
- مشافهة أو كتابة.
- ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، فلا يشترط أن يكون قريبًا أو صاحب شأن.
- ويُعد محضر بالبلاغ يشتمل على البيانات الشخصية للمبلّغ ومضمون البلاغ.
- جهة الإبلاغ وواجبها: يكون إبلاغ الهيئة بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى من بُلّغ أن يكلف فورًا أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقًا للمادة 40 من النظام.
والمعنى العملي أن من علم بأن شخصًا محتجز دون سند، أو في مكان ليس سجنًا أو دار توقيف، يستطيع الإبلاغ بنفسه ولو لم تكن له علاقة بالمحتجز، وأن الهيئة لا تكتفي بتسجيل البلاغ بل يجب أن ترسل عضوًا فورًا. ويلاحظ أن المحضر يتضمن البيانات الشخصية للمبلّغ.
ولا تحدد هذه المادة ما يتخذه العضو بعد انتقاله، فمرجعه المادة 40 من النظام. وتتصل بالمادتين 25 و26 الخاصتين برقابة الهيئة على السجون والشكاوى. ومن يريد الإبلاغ عن حالة كهذه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
علم أحد سكان حي في الرياض أن شخصًا محتجز في مستودع خاص لا علاقة له بالسجون. أبلغ رئيس فرع الهيئة شفهيًّا، فأُعد محضر ببياناته ومضمون بلاغه، وكلف رئيس الفرع فورًا عضوًا بالانتقال إلى المستودع لاتخاذ اللازم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز الإبلاغ عن توقيف غير مشروع وأنا لست قريب المحتجز؟
نعم، يقبل الإبلاغ ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه.
لمن أقدم بلاغ التوقيف غير المشروع؟
لرئيس فرع الهيئة أو رئيس الدائرة المعني.
ماذا تفعل الهيئة بعد البلاغ؟
على المبلَّغ أن يكلف فورًا أحد أعضاء الهيئة بالانتقال إلى مكان المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفق المادة 40 من النظام.
مواد أخرى عن حقوق المتهم والموقوف
- المادة 20
تحدد المادة بداية مهلة الأربع والعشرين ساعة في المادة 34 من النظام: من وقت القبض لرجل الضبط، ومن وقت وصول المتهم للمحقق.
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للم
- المادة 22
توجب المادة تعريف المتهم عند القبض أو التوقيف بأسبابه وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأخذ توقيعه بذلك.
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في ا
- المادة 23
تبين المادة أن تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه يكون بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط أو المحقق، وأن إبلاغ مرجع الموظف الموقوف يتولاه من أصدر أمر استمرار توقيفه.
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. 2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف -
- المادة 25
تنظم المادة رقابة الهيئة على السجون وأماكن التوقيف، والتصرف عند وجود موقوف بصفة غير مشروعة، وتسلم الشكاوى، والبيانات اليومية، ومحتوى السجلات.
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللا
- المادة 26
توجب المادة على مدير السجن أو التوقيف إعداد محضر بالشكوى الشفهية وإبلاغها لعضو الهيئة، وتلزم أعضاء الهيئة الزائرين بالتحقق من سجل الشكاوى والتوقيع فيه.
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

