تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 100 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات

توجب المادة تدوين ما يخل بنظام الجلسة في محضر أو في ضبط الدعوى، وتحرير أمر سجن المخل بكتاب رسمي يُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.

2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 100 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 100 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ماذا تفعل المحكمة إذا أخل أحد بنظام الجلسة؟

تدوّن ما وقع في محضر أو في ضبط الدعوى، بحسب الفقرة 1 من المادة 100 من اللائحة.

كيف يُنفذ أمر سجن من يخل بنظام الجلسة؟

يُحرر الأمر بكتاب رسمي ويُبعث إلى الجهة المختصة لتنفيذه.

ما مدة السجن لمن يخل بنظام الجلسة؟

لا تحدد هذه المادة مدة، وإنما يصدر الأمر استنادًا إلى المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.