تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يقتصر الضبط الجنائي على مدير الشرطة؟

لا، تنص المادة على أنه يقوم بأعمال الضبط الجنائي بالإضافة إلى مديري الشرط الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.

هل تعدد هذه المادة كل رجال الضبط الجنائي؟

لا، هي تفسر الفقرة 2 من المادة 26 من النظام فقط.

مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.