المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
توسّع هذه المادة من اللائحة دائرة من يقوم بأعمال الضبط الجنائي المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
فالمادة تقرر أن أعمال الضبط الجنائي يقوم بها:
- مديرو الشرط.
- إضافة إليهم: الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
والمعنى العملي أن من يكلَّف بمعاونة مدير الشرطة في أعمال الضبط الجنائي يقوم بهذه الأعمال، فلا تقتصر على شخص المدير. وأعمال الضبط الجنائي هي التي تنظمها مواد هذا الفصل من اللائحة، مثل قبول البلاغات والشكاوى في المادة 15، وتحرير محضر الانتقال إلى مكان الجريمة في المادة 16.
ولا تحدد هذه المادة طريقة التكليف أو شروطه، ولا تعدد بقية فئات رجال الضبط الجنائي الواردة في المادة 26 من النظام؛ فهي تتعلق فقط بالفقرة 2 منها. وتأتي بعد المادة 12 التي تحدد الجهة التي يتبع لها رجل الضبط، وقبل المادة 14 التي تجيز له الاستعانة برجال السلطة العامة.
ومن تعامل مع إجراء ضبط ويريد التحقق من صفة القائم به يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يقتصر الضبط الجنائي على مدير الشرطة؟
لا، تنص المادة على أنه يقوم بأعمال الضبط الجنائي بالإضافة إلى مديري الشرط الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
هل تعدد هذه المادة كل رجال الضبط الجنائي؟
لا، هي تفسر الفقرة 2 من المادة 26 من النظام فقط.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
- المادة 19
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

