الحق الخاص والتعويض في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
المطالبة بالحق الخاص بعد انقضاء الدعوى العامة، وقبول المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص وإلحاقه بملف الدعوى، وإقامة المحكمة ولياً على ناقص الأهلية المتضرر من الجريمة أو المتهم ناقص الأهلية، وبيانات المدعي بالحق الخاص لدى إدارة المحكمة، واستمرار المحكمة في نظر القضية إذا لم يطالب المدعي بحقه أو تغيب، وإرجاء الفصل في طلباته.
15 مادة
- المادة 103
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد أسباب المادة 22 من النظام، يبقى الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
- المادة 104
تقيم المحكمة الناظرة للدعوى الجزائية وليًا على ناقص الأهلية المتضرر من الجريمة إذا لم يكن له ولي أو وصي، وتكون الولاية محصورة في الدعوى وتُدوّن في ضبطها دون صك.
تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة الولي محصورة في الدعوى المنظورة، وأن تُدوَّن في ضبطها دون إصدار صك.
- المادة 105
عند إقامة المحكمة وليًا على المتهم ناقص الأهلية استنادًا إلى المادة 149 من النظام، تراعي ما تقرر في المادة 104 من اللائحة.
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.
- المادة 106
تُعدّ إدارة المحكمة بيانًا لكل مدعٍ بحق خاص، وتبلّغه في المكان الذي عيّنه في بلدة المحكمة، وإلا أودعت الإبلاغ في ملف خاص.
1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به. 2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك…
- المادة 124
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدم مطالبة المدعي بالحق الخاص بحقه أو تغيبه بعد المطالبة لا يمنع المحكمة من نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.
- المادة 129
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. 2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها…
- المادة 3
تبين المادة أن الدعوى المقصودة في المادة 16 من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة، وتنظم تبليغ المدعى عليه والمدعي العام فيها.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً. 3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة…
- المادة 5
توضح المادة أن المجني عليه ووارثه المقصودين في المادة 18 من النظام هما ناقص الأهلية أو فاقدها، وتوجب تدوين ما تجريه المحكمة عند تعارض مصلحتهما مع نائبهما.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
- المادة 11
تقرر المادة أن عفو بعض المجني عليهم أو الورثة لا يمنع استمرار دعوى الباقين، وتوجب مراعاة المادة 29 من النظام والمادة 17 من اللائحة عند تصديق العفو.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
- المادة 17
تبين المادة أثر نزول المدعي بالحق الخاص عن حقه في رفع الدعوى العامة، وتنظم تصديق النزول عن القصاص وحد القذف وتدوينه.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة. 2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً. 3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط،…
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع…
- المادة 48
تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه. 2 - تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (السادسة بعد المائة) من اللائحة.
- المادة 151
إذا اكتسب جزء من الحكم الجزائي الصفة القطعية دون جزء آخر، تُرسل نسخة مصدقة منه إلى جهة التنفيذ لتنفيذ الجزء القطعي فقط.
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم الصفة القطعية في أحدهما دون الآخر، أو صدر الحكم في دعوى واكتسب صفة القطعية في بعضه دون بعض، فتُبعثُ نسخة مصدقة من الحكم إلى جهة التنفيذ لتنفيذ ما اكتسب منه صفة القطعية.
- المادة 161
في أحكام القصاص تبلغ جهة التنفيذ صاحب الحق كتابةً بموعد التنفيذ ومكانه ولا يُنفذ إلا بحضوره أو نائبه، ويتولى القتل قصاصًا من عُيّن لذلك ما لم ينص الحكم على خلافه.
1- إذا كان الحكم يتضمن قصاصاً في النفس أو فيما دونها، فعلى جهة التنفيذ أن تُبلغ كتابةً مَنْ له الحق في القصاص - بحسب الحال - بموعد التنفيذ ومكانه، ولا ينفذ إلا بحضوره، أو من ينوب عنه. 2 - يتولى تنفيذ القتل قصاصاً مَنْ عُيِّن لهذا الغرض، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك مراعاةً لما تقضي به الضوابط الشرعية في هذا الشأن.