المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والسبعون · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 78 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ما يحدث عندما يعترض المتهم على نقله، استنادًا إلى المادة 111 من النظام، أو عندما تكون حالته الصحية لا تسمح بالنقل.
فعلى المحقق، فور تبلغه بذلك، أن يصدر أمره فورًا بأحد الأمرين:
- إخلاء سبيل المتهم.
- أو استمرار توقيفه إلى حين انتقال المحقق ليستجوبه في مكان القبض عليه.
ويجوز للمحقق كذلك:
- أن يندب المحقق المختص للقيام بهذا الإجراء، بعد موافقة رئيس الهيئة أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة بحسب الأحوال.
- أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.
فالمادة لا تجعل اعتراض المتهم ملزمًا للمحقق، لكنها توجب عليه أن يتصرف فورًا ولا يترك المتهم دون قرار. ولا تذكر المادة معايير اختيار المحقق بين هذه الخيارات. والهيئة، بحسب المادة الأولى من اللائحة، هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 77 من اللائحة الخاصة بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا، وبالمادة 79 التي تحدد بيانات أمر التوقيف. ولا تشرح المادة مضمون المادة 111 من النظام.
ومن له قريب قُبض عليه في مدينة ويُراد نقله إلى أخرى، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قُبض على يوسف في تبوك بناءً على قضية يجري التحقيق فيها في الرياض، فاعترض على نقله. على المحقق فور تبلغه بالاعتراض أن يصدر أمرًا بإخلاء سبيله أو باستمرار توقيفه حتى ينتقل لاستجوابه في تبوك، أو يندب المحقق المختص بعد الموافقة المطلوبة، أو يأمر بنقله رغم اعتراضه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم الاعتراض على نقله؟
تتناول المادة حالة اعتراض المتهم على نقله استنادًا إلى المادة 111 من النظام، وتوجب على المحقق فور تبلغه بالاعتراض أن يصدر أمره.
هل يُلزم الاعتراض المحقق بعدم النقل؟
لا، فللمحقق أن يأمر بنقله رغم اعتراضه، أو أن يخلي سبيله، أو يستمر في توقيفه إلى حين انتقاله لاستجوابه في مكان القبض، أو يندب المحقق المختص بعد الموافقة.
ماذا لو كانت صحة المتهم لا تسمح بنقله؟
تنطبق الأحكام نفسها، فيصدر المحقق أمره فورًا بأحد الخيارات الواردة في المادة.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
- المادة 80
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

