المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قصيرة لكنها مهمة، لأنها توسّع نطاق حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية ليشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- ما تقرره المادة 56 من النظام لا يقتصر على الوسائل التقليدية، بل يمتد إلى وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة.
- الشرط أن تكون الوسيلة غير علنية؛ فالحكم لا يتناول ما يُنشر علنًا.
ولا تتضمن هذه المادة نص المادة 56 من النظام نفسها، لذلك ينبغي الرجوع إلى نص النظام لمعرفة الحكم الذي امتد إلى هذه الوسائل. والمادة تقتصر على تحديد النطاق، ولا تذكر أمثلة على الوسائل المقصودة ولا تضع إجراءات جديدة.
علاقتها بالمواد المجاورة: تفتتح هذه المادة أحكام اللائحة في ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، وتليها المادة 38 من اللائحة التي توجب إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض ولو لم تنته المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل تشمل حرمة المراسلات الرسائل الإلكترونية؟
تنص المادة على أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
هل يشمل الحكم المنشورات العلنية على وسائل التواصل؟
المادة تتحدث عن وسائل التواصل الإلكترونية غير العلنية فقط.
مواد أخرى عن ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات
- المادة 38
توجب المادة إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط
- المادة 39
تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاح
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

