المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
تجعل المادة ضبط الأموال والأرصدة لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق بطلب إلى مؤسسة النقد من رئيس فرع الهيئة أو من سلطة لها ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو من سلطة لها طلب ذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الطريق النظامي للوصول إلى الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك في مرحلة التحقيق.
ما الإجراءات التي تشملها المادة؟
- ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك.
- الحجز عليها.
- الاستفسار عنها.
كيف تتم؟ بطلب موجه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
من يقدم الطلب؟
- رئيس فرع الهيئة (هيئة التحقيق والادعاء العام) في المنطقة، أو
- سلطة لها طلب ذلك.
نطاق المادة الزمني: تتحدث المادة عن مرحلة التحقيق، فلا تتناول الحجز في مرحلة المحاكمة أو التنفيذ.
ما الذي لا تحدده المادة؟ لا تبين المادة شروط الحجز أو مدته أو طريقة الاعتراض عليه، ولا تسمي السلطات الأخرى التي لها طلب ذلك. فمن يتأثر بحجز على حسابه يحتاج إلى الرجوع إلى النظام والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي بعد المادة 57 التي تنظم اطلاع المحقق على المستندات لدى الجهات الحكومية، وقبل المادة 59 التي تتناول المراسلات بين المتهم ومحاميه.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في تحقيق بقضية احتيال مالي في الرياض، رأت الهيئة ضرورة الحجز على أرصدة المتهم في البنوك. فوجّه رئيس فرع الهيئة في المنطقة طلبًا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالحجز عليها والاستفسار عنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يطلب الحجز على الحسابات البنكية في مرحلة التحقيق؟
رئيس فرع الهيئة في المنطقة، أو سلطة لها طلب ذلك.
إلى من يوجه طلب الحجز على الأرصدة؟
إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
هل يشمل الحكم الاستفسار عن الحسابات فقط؟
يشمل ضبط الأموال والأرصدة لدى البنوك والحجز عليها والاستفسار عنها.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

