المادة 172 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
تفسر المادة الأوامر الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بأنها الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مادة تفسيرية؛ فهي لا تضع حكمًا جديدًا، بل تحدد المقصود بكلمة «الأوامر» الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية.
المقصود بالأوامر بحسب هذه المادة هو:
- الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة؛ أي أن العبرة بكون الجهة قضائية، لا باسمها.
- الأوامر الصادرة من الهيئة، وهي بحسب تعريف المادة الأولى من اللائحة هيئة التحقيق والادعاء العام.
ولا تنقل هذه المادة نص المادة 14 من النظام ولا تبيّن الحكم الذي تقرره، وإنما يقتصر دورها على تحديد مصدر الأوامر المقصودة فيها. ولذلك فإن فهم أثر هذا التفسير يقتضي الرجوع إلى نص المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية نفسه.
وتأتي هذه المادة في الباب التاسع من اللائحة الخاص بالأحكام العامة والختامية، إلى جانب مواد تفسيرية أخرى، منها المادة 173 التي تحدد المقصود بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في النظام بأنها «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام. كما تنص المادة 171 على أن أحكام الباب الثامن لا تخل باختصاصات الهيئة في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
ومن احتاج إلى معرفة أثر أمر صادر في قضيته، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 172 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما المقصود بالأوامر في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية؟
هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة، بحسب هذه المادة من اللائحة.
هل تشمل الأوامر ما يصدر من هيئة التحقيق والادعاء العام؟
نعم، تنص المادة على أن الأوامر تشمل ما يصدر من الهيئة، وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب تعريف اللائحة.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة من اللائحة معاني المصطلحات المستخدمة فيها، مثل النظام واللائحة والمجلس والوزارة والهيئة والجرائم الكبيرة.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة :
- المادة 173
يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
- المادة 174
تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع
- المادة 175
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 176
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف و
- المادة 178
يكون التبليغ صحيحًا متى بُلّغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظامًا، ما لم يرد نص خاص.
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

