المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الأربعون · الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الجهة التي تتولى تبليغ المتهم بمضمون المراسلات المشار إليها في المادة 59 من نظام الإجراءات الجزائية.
نطاق المادة:
- الخطابات.
- الرسائل البريدية.
- الرسائل البرقية.
من يتولى التبليغ؟
يكون التبليغ عن طريق المحقق، أو من يندبه المحقق لذلك. وبهذا يبقى التبليغ تحت إشراف جهة التحقيق.
حدود المادة: هذه المادة تنظم وسيلة التبليغ والقائم به فقط. أما متى يُبلَّغ المتهم وما شروط ذلك، فمرجعه نص المادة 59 من النظام، وهو غير معروض هنا، لذلك يحسن الرجوع إليه مباشرة.
صلتها بالمواد المجاورة: تأتي هذه المادة بعد المادة 39 من اللائحة التي تلزم الجهات المختصة بتوفير الإمكانات عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل أو إذنه بمراقبة المكالمات، وقبل المادة 41 التي تمنح المتضرر من إفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى على المتسبب.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يبلغ المتهم بمضمون الرسائل المضبوطة؟
يكون التبليغ عن طريق المحقق أو من يندبه.
ما أنواع المراسلات التي تذكرها المادة؟
الخطابات والرسائل البريدية والبرقية.
مواد أخرى عن ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات
- المادة 37
تقرر المادة أن حكم المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية يشمل وسائل التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- المادة 38
توجب المادة إثبات ما يُضبط من رسائل وخطابات ومطبوعات وطرود في محضر، وتقرر انتهاء الضبط أو المراقبة بتحقق الغرض.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط
- المادة 39
تلزم المادة الجهات المختصة بتوفير جميع الإمكانات المتاحة عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط المراسلات أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاح
- المادة 41
تمنح المادة المتضرر من إفشاء أيٍّ من المشار إليهم في المادة 61 من النظام معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي حق إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

