المادة 181 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 181 بلغة مبسطة
هذه المادة الختامية من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تحدد طريقة نشر اللائحة وموعد بدء العمل بها.
مضمون المادة:
- النشر: تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها.
ومعنى ذلك أن أحكام اللائحة لا تُطبق فور نشرها، بل بعد انقضاء مدة الثلاثين يومًا، وتبدأ هذه المدة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، ولا تتناول حكم الإجراءات التي بدأت قبل نفاذ اللائحة، فلا يُستنتج من نصها حكم في ذلك.
وتأتي هذه المادة في الباب التاسع من اللائحة الخاص بالأحكام العامة والختامية، ومن مواده المادة 180 التي توجب مراعاة الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية. والمقصود باللائحة بحسب تعريف المادة الأولى منها هو اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
ومن احتاج إلى معرفة النص المطبق على واقعة حدثت في وقت معين، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 181 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يُعمل بها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أين تُنشر اللائحة؟
تُنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة من اللائحة معاني المصطلحات المستخدمة فيها، مثل النظام واللائحة والمجلس والوزارة والهيئة والجرائم الكبيرة.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة :
- المادة 172
تفسر المادة الأوامر الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بأنها الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
- المادة 173
يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
- المادة 174
تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع
- المادة 175
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 176
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

