الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
امتناع القاضي عن الحكم بما يخالف علمه، وتحرير مسودة الحكم قبل النطق به وبياناتها، والصورة المصدقة من الحكم، وحجية الحكم السابق في الدعوى العامة، وعدم توافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم، والمقصود بتشكيل المحكمة في أوجه البطلان، والحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه.
9 مواد
- المادة 128
توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
- المادة 130
تحدد هذه المادة من اللائحة بيانات مسودة الحكم الجزائي، وأحكام غياب أحد القضاة وحضور المتهم لتلاوة الحكم، وتحديد الوصف الجرمي، وصياغة الصك.
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً. 2 - إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم. 3 - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة…
- المادة 131
تعرّف هذه المادة من اللائحة الصورة المصدقة من الحكم، وتحدد كيفية التبليغ الرسمي بالحكم القطعي وإبلاغ الهيئة به، مع حفظ حق الأطراف في العلم بقطعيته.
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو التي وقع عليها رئيس الدائرة القضائية - أو مَنْ ينيبه - بمطابقتها لأصلها. 2 - يراعى في وقت تسليم صورة الحكم المصدقة ما ورد في المادة (الثالثة والتسعين بعد…
- المادة 135
توضح هذه المادة من اللائحة أن الدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام هي الدعوى العامة، وتحدد متى تُعد صورة الحكم السابق مصدقة وشكل شهادة المحكمة به.
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى - وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام - مصدقة؛ إذا ختمت بالخاتم الرسمي للمحكمة، وتكون الشهادة من المحكمة بصدد الحكم السابق بموجب كتاب رسمي…
- المادة 136
تحيل هذه المادة من اللائحة عند عدم توافر الأغلبية اللازمة للحكم إلى المادة 162 من نظام المرافعات الشرعية، وتنظم اشتراك قاضٍ مكلف بإكمال نصاب الدائرة.
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة) من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية. 2 ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
- المادة 137
تفسر هذه المادة من اللائحة «تشكيل المحكمة» الوارد في المادة 188 من النظام بأنه العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى بحسب المادة 20 من نظام القضاء.
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة. 2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي…
- المادة 127
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
- المادة 129
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. 2 - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها…