المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي:
أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه.
ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً.
ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها.
د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات.
هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه.
2 - على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك.
3 - لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
4 - يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك.
5 - قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة عددًا من واجبات رجل الضبط الجنائي في مرحلة جمع المعلومات:
- محضر الانتقال إلى مكان الجريمة: عند انتقاله بحسب المادة 27 من النظام، يحرر محضرًا يشتمل على: تاريخ الإجراء ووقته ومكانه، ووصف المكان والجريمة وصفًا بيّنًا، وحصر الأشياء المضبوطة ووصفها، وتوقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات، وتوقيع القائم بالإجراء ومن شاركه من معاونيه.
- إثبات الشخصية: عليه أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه، فإن كان عسكريًّا يرتدي زيه العسكري فيكتفى بذلك.
- العمل خارج الاختصاص المكاني: له إذا دعت الحاجة أن يباشر مهماته خارج اختصاصه المكاني، بشرط أن يكون ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
- إبلاغ الهيئة: يجب أن يتضمن إبلاغه الهيئة عن وقوع جريمة بيانًا موجزًا عنها وزمانها ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ فلها أن تبحث عن سببه.
- استمرار التحريات: قيام الهيئة بأي إجراء تحقيق لا يمنعه من جمع التحريات والاستدلالات والإيضاحات اللازمة، مع إحاطة الهيئة بذلك وتحرير محضر بالنتائج يبعث إليها.
وهذه المادة تكمل المادة 15 الخاصة بقبول البلاغات. وتوقيع من نسبت إليه الأقوال على المحضر ضمانة لصحة ما دُوّن عنه، فمن طُلب منه التوقيع يحسن أن يقرأ ما كُتب. وللاستفسار عن صحة محضر في قضية معينة يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وقع حادث سطو على محل في الدمام، فانتقل رجل الضبط الجنائي إلى المكان وأبرز هويته للحاضرين لأنه كان بلباس مدني. حرر محضرًا ذكر فيه التاريخ والوقت والمكان ووصف المحل وما ضبطه، ووقع عليه صاحب المحل الذي أدلى بإفادته، ثم أبلغ الهيئة ببيان موجز عن الواقعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يتضمن محضر رجل الضبط الجنائي في مكان الجريمة؟
التاريخ والوقت والمكان، ووصف المكان والجريمة، وحصر المضبوطات ووصفها، وتوقيع من نسبت إليه أقوال، وتوقيع القائم بالإجراء ومعاونيه.
هل يجب على رجل الضبط إظهار هويته؟
نعم، عليه إبراز ما يثبت شخصيته وصفته، ويكتفى بالزي العسكري إذا كان عسكريًّا مرتديًا له.
هل يمكن لرجل الضبط العمل خارج منطقته؟
نعم إذا دعت الحاجة، متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
- المادة 19
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

