المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني: القبض على المتهم
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي:
أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة.
ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم.
ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق.
د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه.
هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك.
2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. وأما إذا كانت مدة التوقيف أقل من خمسة أيام فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كافٍ. وفي كلتا الحالتين إذا لم يرد من الجهة أمر بالتمديد وانقضت مدته فعليها إخلاء سبيله فوراً، وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف بذلك.
3 - تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء.
4 - يراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمةُ واللوائح المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التوقيف أثناء التحقيق من أربع جهات:
- أسباب التوقيف: وهي:
- أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة (الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام كما تعرفها المادة 1).
- أن تستوجب مصلحة التحقيق توقيفه.
- ألا يعين المتهم مكانًا يوافق عليه المحقق.
- أن يُخشى هربه أو اختفاؤه.
- ألا يتعهد بالحضور عندما يطلب منه.
- إشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة: إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف إشعار الجهة التي أصدرت الأمر والتنسيق معها قبل انقضاء المدة بما لا يقل عن 72 ساعة. وإن كانت أقل من خمسة أيام فالإشعار قبل انقضائها بوقت كافٍ. وفي الحالتين، إذا لم يرد أمر بالتمديد وانقضت المدة، فعلى إدارة التوقيف إخلاء سبيله فورًا وإشعار الجهة بذلك.
- توقيف المرأة: تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو عند صدور أمر توقيف لها في دار التوقيف المخصصة للنساء.
- الأحداث والفتيات: يراعى في توقيفهم الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، دون أن تفصلها هذه المادة.
وأهم ما يستفيده الموقوف وأسرته من هذه المادة أن انقضاء مدة التوقيف دون أمر تمديد يوجب إخلاء السبيل فورًا. ومن يرى أن قريبه بقي موقوفًا بعد انتهاء مدته دون تمديد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر بتوقيف متهم في الدمام عشرة أيام. على إدارة التوقيف أن تشعر الجهة التي أصدرت الأمر قبل انتهاء المدة بـ72 ساعة على الأقل. فإذا انتهت الأيام العشرة ولم يصل أمر بالتمديد، وجب إخلاء سبيله فورًا وإشعار الجهة بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما أسباب توقيف المتهم أثناء التحقيق؟
أن تكون الجريمة من الجرائم الكبيرة، أو تستوجب مصلحة التحقيق ذلك، أو لا يعين مكانًا يوافق عليه المحقق، أو يخشى هربه أو اختفاؤه، أو لا يتعهد بالحضور.
ماذا يحدث إذا انتهت مدة التوقيف ولم يصدر تمديد؟
على إدارة التوقيف إخلاء سبيل الموقوف فورًا وإشعار الجهة التي أصدرت أمر التوقيف.
متى تشعر إدارة التوقيف جهة الأمر قبل انتهاء المدة؟
قبل انقضائها بما لا يقل عن 72 ساعة إذا كانت المدة خمسة أيام فأكثر، وبوقت كافٍ إذا كانت أقل.
أين توقف المرأة؟
في دار التوقيف المخصصة للنساء.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

