المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
إذا قررت المحكمة نظر جريمة استنادًا إلى المادة 144 من النظام طبّقت المادة 101 من اللائحة، وإن أحالتها إلى الهيئة أو إلى محكمة أخرى دوّنت محضرًا مفصلًا يلحق بالملف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة ما تفعله المحكمة حين تكون أمام جريمة يتعلق بها حكم المادة 144 من نظام الإجراءات الجزائية، وتفرّق بين خيارين:
- إذا قررت المحكمة نظر الجريمة بنفسها: تراعي ما ورد في المادة 101 من اللائحة، أي تدوّن الواقعة في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصك مستقل، وتسري عليه أحكام النظام واللائحة.
- إذا قررت إحالتها: سواء إلى الهيئة (وهي بحسب المادة الأولى من اللائحة هيئة التحقيق والادعاء العام) أو إلى محكمة أخرى مختصة بنظر الجريمة، فإنها تدوّن محضرًا مفصلًا بذلك يُلحق بملف الدعوى.
وبذلك يبقى ملف القضية الأصلية موثقًا في الحالتين: إما بالحكم المستقل وتدوينه، وإما بمحضر الإحالة. ولا تبين المادة متى تختار المحكمة النظر أو الإحالة، فهذا يُرجع فيه إلى المادة 144 من النظام.
وتحيل المادة 117 من اللائحة إلى هذه المادة في تعزير شاهد الزور.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وقعت أثناء جلسة في محكمة بالرياض جريمة رأت المحكمة أنها من اختصاص محكمة أخرى، فلم تنظرها بنفسها، بل أحالتها إلى المحكمة المختصة، ودوّنت محضرًا مفصلًا بالإحالة أُلحق بملف الدعوى الأصلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا تفعل المحكمة إذا قررت نظر الجريمة بنفسها؟
تراعي ما ورد في المادة 101 من اللائحة: التدوين في ضبط الدعوى الأصلية وإصدار الحكم بصك مستقل.
ماذا لو أحالت المحكمة الجريمة إلى جهة أخرى؟
إذا أحالتها إلى الهيئة أو إلى محكمة أخرى مختصة، تدوّن محضرًا مفصلًا بذلك يُلحق بملف الدعوى.
ما المقصود بالهيئة في هذه المادة؟
بحسب المادة الأولى من اللائحة، الهيئة هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

