المادة 114 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم وفق المادة 163 من النظام في ضبط الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الطلب دوّنت ذلك مع أسباب الرفض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 114 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة من اللائحة توثيق طلبات الخصوم في الدعوى الجزائية، وهي الطلبات التي يقدمونها وفق ما ورد في المادة 163 من نظام الإجراءات الجزائية.
- تدوين الطلب: يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم في ضبط الدعوى.
- عند الرفض: إذا رفضت المحكمة الطلب، تدوّن الرفض في الضبط مع ذكر أسبابه.
وفائدة هذا الحكم للخصوم كبيرة: فوجود الطلب وأسباب رفضه مكتوبة في الضبط يجعل ما جرى في الجلسة ثابتًا، ويمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويبين للخصم لماذا لم يُجَب طلبه.
ولا تحدد هذه المادة أنواع الطلبات المقصودة ولا شروط قبولها؛ فهذا مرجعه المادة 163 من النظام.
كما يحمي هذا الحكم الخصوم من ضياع طلباتهم، لأن الطلب يبقى ثابتًا في الضبط سواء قُبل أو رُفض.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طلب محامي متهم في قضية بالرياض من المحكمة اتخاذ إجراء رآه مهمًا للدفاع. دُوّن الطلب في ضبط الدعوى، ولما رفضته المحكمة دوّنت الرفض وأسبابه في الضبط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 114 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل تُكتب طلبات المتهم في ضبط الدعوى؟
نعم، يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم وفق المادة 163 من النظام في ضبط الدعوى.
هل يجب على المحكمة ذكر سبب رفض الطلب؟
نعم، إذا رفضت الطلب تدوّن ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

