تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 114 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها

يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم وفق المادة 163 من النظام في ضبط الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الطلب دوّنت ذلك مع أسباب الرفض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 114 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 114 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل تُكتب طلبات المتهم في ضبط الدعوى؟

نعم، يُدوَّن ما يطلبه أي من الخصوم وفق المادة 163 من النظام في ضبط الدعوى.

هل يجب على المحكمة ذكر سبب رفض الطلب؟

نعم، إذا رفضت الطلب تدوّن ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.