المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والستون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
تنظم هذه المادة من اللائحة سماع الشاهد أمام المحقق: تبليغه، والترجمة له، وحالة نقص أهليته، ورفض سماعه مسببًا، وطريقة سماع شهادته ومناقشته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون تبليغ الشاهد للحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
2 - إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها؛ فيستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
3 - إذا ظهر للمحقق نقصٌ في أهلية الشاهد، فيصف ما ظهر له، ويأخذ أقوال الشاهد، ويدونها في محضر التحقيق.
4 - إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد فيتعين عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مسبباً.
5 - يطلب المحققُ من الشاهد الإدلاء بمعلوماته التي لها صلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل في إجابته وسرد ما لديه عن ذلك، ولا يقاطعـه، ما لم يخرج عن الموضوع، وذلك دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
6 - إذا فرغ الشاهد من شهادته، ناقشه المحقق فيها بالقدر الذي يتحقق به من صحة هذه الشهادة، ولا يظهر أمام الشاهد بمظهر المتشكك في أقواله، ويستوضح - بقدر الإمكان - من الشاهد عن وقت الجريمة ومكانها، وكيفية وقوعها، والفاعل وباعثه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية قواعد عملية لسماع الشاهد في مرحلة التحقيق، وهي ست قواعد:
- التبليغ: يُبلَّغ الشاهد بالحضور لسماع أقواله بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
- الترجمة: إذا كان الشاهد لا يتحدث العربية، أو يتحدثها بلهجة يصعب فهمها، يستعين المحقق بثقة يترجم أقواله.
- نقص الأهلية: إذا ظهر للمحقق نقص في أهلية الشاهد، فإنه يصف ما ظهر له، ويأخذ أقواله، ويدونها في محضر التحقيق.
- رفض الشهادة: إذا رفض المحقق سماع شهادة الشاهد، وجب عليه إثبات ذلك في محضر التحقيق مع بيان السبب.
- حرية الإدلاء: يطلب المحقق من الشاهد معلوماته المتصلة بموضوع التحقيق، ويتركه يسترسل ولا يقاطعه ما لم يخرج عن الموضوع، دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
- المناقشة: بعد فراغ الشاهد يناقشه المحقق بالقدر الذي يتحقق به من صحة شهادته، دون أن يظهر بمظهر المتشكك، ويستوضح بقدر الإمكان عن وقت الجريمة ومكانها وكيفية وقوعها والفاعل وباعثه.
وتكشف هذه القواعد عن حرص اللائحة على أن تكون الشهادة حرة وواضحة وموثقة. وتليها المادة 68 من اللائحة التي توجب تدوين شهادة الشاهد وأجوبته بنصها كما نطق بها، مع بيانات أخرى في محضر التحقيق.
ومن استُدعي شاهدًا وله استفسار عن وضعه، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
استُدعي عامل آسيوي في الرياض للإدلاء بشهادته في قضية سرقة، وهو لا يتحدث العربية. هنا يستعين المحقق بثقة يترجم أقواله، ويتركه يروي ما رآه دون مقاطعة ما دام في صلب الموضوع، ثم يناقشه للتحقق من صحة ما قاله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
كيف يُبلَّغ الشاهد بالحضور إلى التحقيق؟
بالوسيلة المناسبة التي يراها المحقق.
ماذا لو كان الشاهد لا يتحدث العربية؟
يستعين المحقق بثقة يترجم أقواله، وكذلك إذا كان يتحدثها بلهجة يصعب فهمها.
هل يجوز للمحقق رفض سماع شهادة شاهد؟
المادة تفترض إمكان ذلك، لكنها توجب على المحقق إثبات الرفض في محضر التحقيق مسببًا.
هل يحق للمحقق مقاطعة الشاهد؟
لا يقاطعه ما لم يخرج عن الموضوع، ويتركه يسترسل في إجابته دون التأثير على إرادته بأي وسيلة.
مواد أخرى عن استجواب المتهم وسماع الشهود
- المادة 50
توجب المادة أن يكون ندب المحقق للخبير مكتوبًا محددًا للمهمة ومدتها تحت رقابة المحقق، وتنظم تمكين الخبير من الأدلة والتزامه بأداء المهمة بنفسه.
1- يكون ندب المحقق للخبير لإبداء رأيه في مسألة متعلقة بالتحقيق - وفقاً لما ورد في المادة (السادسة والسبعين) من النظام - مكتوباً، ويحدد في الندب المهمة المطلوبة،
- المادة 51
تحدد المادة محتوى تقرير الخبير وحالة تعدد الخبراء واختلافهم، ومناقشة المحقق للخبير، وحق خبير الخصم في الاطلاع، وضم التقارير لملف الدعوى.
1- يقدم الخبير عند إنجاز مهمته المطلوبة منه - وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والسبعين) من النظام - تقريراً مؤرخاً وموقعاً منه يتضمن ملخصاً للمهمة وإجراءات الك
- المادة 52
تجعل المادة تقدير حالات الاستعجال للمحقق، وتمنع تكرار الاعتراض على الخبير بعد رفضه إلا لأسباب جديدة، وتجيز إثارته أمام المحكمة.
1- يرجع في تقدير الأحوال التي تقتضي الاستعجال - المشار إليه في المادة (الثامنة والسبعين) من النظام - إلى المحقق. 2 - في حال عدم قبول المحقق للاعتراض - المشار إل
- المادة 68
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين شهادة الشاهد وأجوبته بنصها كما نطق بها، وإثبات اسم المترجم والحاضرين ومكان الشهادة وزمانها في محضر التحقيق.
تدون في محضر التحقيق شهادة الشاهد وأجوبته عن الأسئلة المطروحة عليه بنصها كما نطق بها، ويثبت فيه - بالإضافة إلى البيانات الواردة في المادة (السادسة والتسعين) من
- المادة 69
تجيز هذه المادة من اللائحة للمحقق منع اتصال الشهود ببعضهم، وتبين طريقتي المواجهة وما يُثبت فيها، وتسمح بإخفاء هوية الشاهد عند الحاجة.
1- للمحقق اتخاذ ما يراه لمنع اتصال الشهود الحاضرين ببعضهم، حتى ينتهي من سماع شهادة كل منهم. 2 - تكون المواجهة - المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من ال
- المادة 70
تجعل هذه المادة من اللائحة تقدير عذر الشاهد في عدم الحضور للمحقق، وتجيز له ندب غيره لسماع الشاهد المقيم خارج اختصاصه المكاني أو سماعه بنفسه بموافقة.
1- يُرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد - وفق ما ورد في المادة (المائة) من النظام - إلى المحقق. 2 - إذا كانت إقامة الشاهد خارج حدود اختصاص المحقق المكاني،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

