المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام.
2- إذا رفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو وجود شك فيمن له الحق في تسلمها - وفقاً للمادة (التسعين) من النظام - فتتخذ ما تراه في شأنه وفقاً لحكم المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 63 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مسألة المحكمة المختصة في شأن الأشياء المضبوطة، وهي مادة تفسيرية تربط بين مواد في نظام الإجراءات الجزائية نفسه.
وتتكون من فقرتين:
- تحديد المحكمة: المحكمة المختصة المذكورة في المادة 90 من النظام هي نفسها المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 88 من النظام. فاللائحة هنا توحّد المقصود بالعبارتين ولا تضيف محكمة جديدة.
- حالة النزاع أو الشك: إذا رُفع الأمر إلى المحكمة المختصة لوجود منازعة على الأشياء المضبوطة، أو لوجود شك فيمن له الحق في تسلمها، وفقًا للمادة 90 من النظام، فإن المحكمة تتخذ ما تراه في شأنه وفقًا لحكم المادة 93 من النظام.
ولا تبين هذه المادة مضمون المواد 88 و90 و93 من النظام، فمن أراد معرفة تفاصيل الحكم فعليه الرجوع إلى نصوص النظام نفسها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 62 من اللائحة التي تجعل رد المضبوطات للمحقق قبل رفع القضية ولرئيس الدائرة القضائية بعد رفعها، فإذا لم يكن الأمر ردًا بسيطًا بل نزاعًا أو شكًا في المستحق، انتقل إلى المحكمة المختصة على النحو الذي تبينه هذه المادة. وتليها المادة 64 التي تنظم إبلاغ أصحاب المضبوطات بحقهم في استعادتها.
ومن كان طرفًا في نزاع على أشياء مضبوطة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 63 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام؟
بحسب هذه المادة من اللائحة، هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة 88 من النظام.
ماذا يحدث إذا اختلف شخصان على شيء مضبوط؟
إذا رُفع الأمر إلى المحكمة المختصة عند المنازعة على الأشياء المضبوطة أو الشك فيمن له الحق في تسلمها، فإنها تتخذ ما تراه في شأنه وفقًا لحكم المادة 93 من النظام.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

