المادة 141 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
2 - إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ما يترتب على عدم تقديم الاعتراض على الحكم خلال المدة المحددة له، وتفرّق بين نوعين من الأحكام:
- الحكم غير واجب التدقيق: إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة:
- يسقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.
- يكتسب الحكم صفة القطعية.
- على الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
- الحكم واجب التدقيق: إذا لم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة:
- يسقط حقه في تقديم مذكرة الاعتراض.
- على الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
الفرق المهم أن المادة نصت صراحة على اكتساب الحكم القطعية في الحالة الأولى فقط، أما في الحالة الثانية فاقتصرت على سقوط الحق في تقديم مذكرة الاعتراض، ولم تذكر أن الحكم يصبح قطعيًا. ولم تبيّن المادة ما يجري بعد ذلك للحكم واجب التدقيق.
وترتبط المادة بالمادة 140 التي تقرر أن العدول عن الاعتراض لا يسقط الحق فيه ما لم تنقض المدة، وبالمادة 142 التي تشترط تقديم الاعتراض بمذكرة تودع خلال المدة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومن يخشى فوات مدة الاعتراض، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية فورًا.
مثال عملي
صدر حكم جزائي غير واجب التدقيق على راشد في تبوك، ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المحددة. فسقط حقه في طلب الاستئناف، واكتسب الحكم صفة القطعية، وهمّشت الدائرة بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 141 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا لم أعترض على الحكم الجزائي في المدة؟
إذا كان الحكم غير واجب التدقيق يسقط حقك في طلب الاستئناف أو التدقيق ويكتسب الحكم القطعية، وإذا كان واجب التدقيق يسقط حقك في تقديم مذكرة الاعتراض.
ما معنى التهميش على الحكم؟
هو أن تدوّن الدائرة المختصة على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله ما يفيد سقوط حق الاعتراض.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعت
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
- المادة 144
توجب هذه المادة من اللائحة على محكمة الاستئناف التهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وإشعارها لنقل ذلك في الضبط وسجل الصك.
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

