تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والثمانون · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت

توجب هذه المادة من اللائحة على المتهم المفرج عنه مؤقتًا بأمر المحقق أن يتعهد بالحضور عند الطلب، وأن يعين مكانًا لتلقي الإبلاغات في بلد المحكمة المختصة مكانًا بالتحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما الذي يلتزم به المتهم عند الإفراج المؤقت عنه؟

أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا لتلقي الإبلاغات في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني.

أين يُحفظ تعهد المفرج عنه مؤقتًا؟

يُدوَّن التعهد والمكان المعيّن ويُلحق بملف الدعوى.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.