المادة 42 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً.
2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. ويعد إجراءً إداريًّا، وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة 63 من النظام.
1- شكل الأمر: يجب أن يكون أمر الحفظ:
- مكتوبًا؛ فلا يكفي القرار الشفهي.
- مسببًا؛ أي تُذكر فيه أسباب الحفظ.
2- توقيت الحفظ وطبيعته:
- يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
- يُعد إجراءً إداريًّا.
- للهيئة (هيئة التحقيق والادعاء العام) أن ترجع عنه في أي وقت.
ماذا يعني ذلك للمبلِّغ أو المجني عليه؟ حفظ الأوراق بالمعنى الوارد هنا لا يعني انتهاء المسألة نهائيًّا، لأن النص يجيز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت. ويبقى الحفظ مرتبطًا بمرحلة ما قبل التحقيق.
صلتها بالمواد المجاورة: تليها المادة 43 من اللائحة التي توجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قدّم فهد بلاغًا في الدمام، فقررت الهيئة حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق، بأمر مكتوب ذُكرت فيه أسبابه. وبعد مدة ظهرت معلومات جديدة، فيجوز للهيئة وفق هذه المادة الرجوع عن الحفظ لأنه إجراء إداري يجوز الرجوع عنه في أي وقت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجب أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا؟
نعم، يجب أن يكون مكتوبًا ومسببًا.
هل يمكن الرجوع عن حفظ الأوراق؟
نعم، حفظ الأوراق إجراء إداري وللهيئة أن ترجع عنه في أي وقت.
متى يكون حفظ الأوراق؟
يكون قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 43
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
- المادة 88
توجب هذه المادة من اللائحة على المدعي العام تضمين لائحة الدعوى ما اتخذ في شأن المضبوطات وطلباته فيها، وتنظم التحقيق التكميلي بعد رفع الدعوى.
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

