تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 132 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم

تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة يكون في ضبط الدعوى الجزائية، وأن إحالة النزاع عليها تُدوَّن مسببة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.

2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

أين أقدم طلب استرداد شيء مضبوط في قضية جزائية؟

تنظر المحكمة طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة في ضبط الدعوى الجزائية وفقًا للمادة 183 من النظام.

هل يمكن أن تحيل المحكمة النزاع على المضبوطات لمحكمة أخرى؟

نعم، وإذا رأت إحالته إلى المحكمة المختصة فتدوّن رأيها في ضبط الدعوى مسببًا.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.