المادة 132 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل السابع: الحكم
تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة يكون في ضبط الدعوى الجزائية، وأن إحالة النزاع عليها تُدوَّن مسببة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية.
2 - يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية كيفية تعامل المحكمة الجزائية مع طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة في القضية، وذلك تطبيقًا للمادة 183 من النظام.
- مكان النظر: يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة في ضبط الدعوى الجزائية نفسه، لا في ملف منفصل.
- إحالة النزاع: إذا رأت المحكمة إحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة، فيُدوَّن رأيها هذا في ضبط الدعوى مسببًا.
معنى ذلك عمليًا أن من له طلب بشأن شيء مضبوط في القضية، كأن يطالب باسترداده، يقدمه إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، فتنظره ضمن ضبطها. وإذا قررت المحكمة أن النزاع على هذا الشيء يجب أن يُنظر أمام محكمة أخرى مختصة، فعليها أن تبيّن أسباب ذلك في الضبط، فيعرف الخصم لماذا أُحيل نزاعه. ولم تحدد هذه المادة متى تحيل المحكمة النزاع ولا المحكمة المختصة به.
وتأتي المادة بعد المادة 131 الخاصة بالصورة المصدقة من الحكم والتبليغ بالقطعية، وقبل المادة 133 التي تتناول المضبوطات سريعة التلف أو مكلفة الحفظ والتنفيذ المعجل للحكم بالتصرف فيها. ومن له مال مضبوط في قضية جزائية ويريد استرداده، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت سيارة يملكها عادل ضمن قضية جزائية في الطائف لا علاقة له بها، فقدم طلبًا إلى المحكمة الجزائية لاستردادها. نظرت المحكمة طلبه في ضبط الدعوى الجزائية، ولما ظهر نزاع بينه وبين شخص آخر على ملكيتها، رأت إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ودوّنت أسباب ذلك في الضبط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 132 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
أين أقدم طلب استرداد شيء مضبوط في قضية جزائية؟
تنظر المحكمة طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة في ضبط الدعوى الجزائية وفقًا للمادة 183 من النظام.
هل يمكن أن تحيل المحكمة النزاع على المضبوطات لمحكمة أخرى؟
نعم، وإذا رأت إحالته إلى المحكمة المختصة فتدوّن رأيها في ضبط الدعوى مسببًا.
مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها
- المادة 35
تنظم المادة وضع الأختام والحراسة بعد التفتيش، وتحريز الأسلحة والمتفجرات والمخدرات والنقود والمجوهرات، وتسليم المحرزات وحظر التصرف فيها دون إذن الهيئة.
1- على رجل الضبط الجنائي قبل مغادرة مكان التفتيش أن يضع الأختام على الأماكن التي فيها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ويتعذر تحريزها، أو أن يضعها تحت الحراسة.
- المادة 36
تجعل المادة فض أختام أحراز المضبوطات بمعرفة المحقق بعد التأكد من سلامة الختم، مع محضر وإعادة التحريز ودعوة المتهم أو وكيله أو من ضُبطت عنده.
1- يكون فض أختام أحراز المضبوطات - استناداً إلى المادة (الحادية والخمسين) من النظام - بمعرفة المحقق. وعليه أن يتأكد من سلامة الختم قبل فضه، ويحرَّر محضرٌ بذلك،
- المادة 55
تحدد المادة ما يبدأ به المحقق فور وصوله إلى مكان الجريمة من معاينة وإثبات وسماع أولي، وتجيز وضع الأختام، وتوجب ضبط ما له علاقة بالجريمة وتحريزه.
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار ال
- المادة 60
توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
- المادة 61
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق باتخاذ ما يلزم لإتلاف المضبوطات الممنوعة حيازتها شرعًا أو نظامًا، أو المطالبة بمصادرة ما كان منها محلًا للمصادرة.
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.
- المادة 62
تحدد هذه المادة من اللائحة الجهة المختصة برد المضبوطات: المحقق قبل رفع القضية إلى المحكمة، ورئيس الدائرة القضائية بعد رفعها.
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذلك من اختصاص رئيس الدائرة القضائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

