تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة

تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للشرطة منع إسعاف المصاب حتى ينتهي المحضر؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي من أجل تحرير المحضر أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة.

ما المحضر المقصود في هذه المادة؟

المحضر الذي يحرره رجل الضبط الجنائي وفقًا للمادة 32 من النظام.

مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.