المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة عشرة · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة من اللائحة قاعدة إنسانية واضحة في مكان وقوع الجريمة: لا يجوز لرجل الضبط الجنائي أن يحول دون إسعاف المصابين.
والنص يربط هذا المنع بتحرير المحضر وفقًا للمادة 32 من نظام الإجراءات الجزائية، أي أن الحاجة إلى إعداد المحضر أو الحفاظ على حالة المكان لا تبرر منع إسعاف المصاب أو تأخيره.
والمعنى العملي:
- حياة المصاب وسلامته مقدّمة على متطلبات إعداد المحضر.
- لا يملك رجل الضبط أن يمنع المسعفين من الوصول إلى المصاب أو نقله بحجة أن المحضر لم يكتمل.
ولا تتعرض المادة لكيفية التوفيق بين الإسعاف والمحافظة على آثار الجريمة، فهي تقتصر على منع الحيلولة دون الإسعاف. ويتصل ذلك بالمادة 16 من اللائحة التي تنظم المحضر الذي يحرره رجل الضبط عند انتقاله إلى مكان الجريمة ووصف المكان والجريمة فيه.
وتأتي هذه المادة بين المادة 17 الخاصة بالنزول عن الحق الخاص والمادة 19 الخاصة بالدلائل الكافية للقبض. ومن تضرر من منع إسعافه أو إسعاف قريبه في موقع جريمة يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وقعت مشاجرة في حي بجدة أصيب فيها شخص بجرح، ووصل رجل الضبط الجنائي لتحرير المحضر مع وصول سيارة الإسعاف. لا يجوز له أن يمنع المسعفين من إسعاف المصاب حتى ينتهي من محضره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للشرطة منع إسعاف المصاب حتى ينتهي المحضر؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي من أجل تحرير المحضر أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة.
ما المحضر المقصود في هذه المادة؟
المحضر الذي يحرره رجل الضبط الجنائي وفقًا للمادة 32 من النظام.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 19
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

