تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والسبعون · الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة

تحدد هذه المادة من اللائحة أن تصديق اعتراف المتهم يكون من دائرة قضائية مختصة نوعًا، وتوجب تدوين الاعتراف وما يظهر عن أهليته في الضبط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصدق اعتراف المتهم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الأولى بعد المائة) من النظام من دائرة قضائية مختصة نوعاً.

2 - يدون في الضبط اعتراف المتهم عند التصديق، وكذلك ما يظهر للدائرة حيال أهليته وما يبدو عليها من عوارض، ويشرح بذلك على محضر التحقيق.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 74 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 74 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

من يصدّق اعتراف المتهم؟

دائرة قضائية مختصة نوعًا، بحسب الفقرة 1 من هذه المادة.

ماذا يُدوَّن عند تصديق الاعتراف؟

يُدوَّن الاعتراف في الضبط، وما يظهر للدائرة حيال أهلية المتهم وما يبدو عليها من عوارض، ويُشرح بذلك على محضر التحقيق.

مواد أخرى عن استجواب المتهم وسماع الشهود

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.