تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثامن: أوجه البطلان

تفسر هذه المادة من اللائحة «تشكيل المحكمة» الوارد في المادة 188 من النظام بأنه العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى بحسب المادة 20 من نظام القضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 137 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ما المقصود بتشكيل المحكمة في نظام الإجراءات الجزائية؟

هو العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء.

هل تحدد هذه المادة عدد القضاة؟

لا، تحيل في تحديده إلى المادة 20 من نظام القضاء.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.