المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثامن: أوجه البطلان
تفسر هذه المادة من اللائحة «تشكيل المحكمة» الوارد في المادة 188 من النظام بأنه العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى بحسب المادة 20 من نظام القضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بتشكيل المحكمة - الوارد في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام - العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة (العشرون) من نظام القضاء.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 137 بلغة مبسطة
هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مادة تفسيرية، تقع ضمن الفصل الثامن الخاص بـأوجه البطلان، وتوضح معنى عبارة «تشكيل المحكمة» الواردة في المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية.
- المقصود بتشكيل المحكمة: هو العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة.
- مرجع تحديد العدد: يُحدد هذا العدد بحسب ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء.
بعبارة أبسط، عندما يتحدث النظام في المادة 188 عن تشكيل المحكمة، فالمقصود هو أن تنظر الدعوى بالعدد الصحيح من القضاة المقرر لها في نظام القضاء. ولا تذكر هذه المادة نفسها كم عدد القضاة في كل نوع من الدعاوى، ولا ما يترتب على مخالفة التشكيل، وإنما تحيل في تحديد العدد إلى المادة 20 من نظام القضاء.
وترتبط هذه المادة بالمادة 136 التي تنظم حالة عدم توافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم وتكليف قاضٍ بإكمال نصاب الدائرة، إذ يتصل الأمران بعدد القضاة الذين ينظرون الدعوى. وتليها المادة 138 بشأن الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه. ومن يرى أن قضيته نُظرت من دائرة غير مكتملة التشكيل، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقدير موقفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما المقصود بتشكيل المحكمة في نظام الإجراءات الجزائية؟
هو العدد المعتبر من القضاة لسماع الدعوى المرفوعة بحسب ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء.
هل تحدد هذه المادة عدد القضاة؟
لا، تحيل في تحديده إلى المادة 20 من نظام القضاء.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 127
توجب هذه المادة من اللائحة تضمين المحضر المعد بشأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية، كلها أو بعضها، وفق المادة 178 من النظام، في ضبط الدعوى.
يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.
- المادة 128
توجب هذه المادة من اللائحة على القاضي الذي يمتنع عليه الحكم لأن الحكم يتجه بما يخالف علمه أن يدوّن ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر.
إذا امتنع على القاضي الحكم في قضية لتوجه الحكم فيها بما يخالف علمه؛ فعليه أن يدون ذلك في ضبط الدعوى ويخبر مرجعه المباشر بذلك لاتخاذ ما يلزم نظاماً.
- المادة 129
تنظم هذه المادة من اللائحة إرجاء المحكمة الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم وفق المادة 180 من النظام، وكيفية نظرها لاحقًا وبيانها في الحكم.
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الص
- المادة 130
تحدد هذه المادة من اللائحة بيانات مسودة الحكم الجزائي، وأحكام غياب أحد القضاة وحضور المتهم لتلاوة الحكم، وتحديد الوصف الجرمي، وصياغة الصك.
1- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً. 2 - إ
- المادة 131
تعرّف هذه المادة من اللائحة الصورة المصدقة من الحكم، وتحدد كيفية التبليغ الرسمي بالحكم القطعي وإبلاغ الهيئة به، مع حفظ حق الأطراف في العلم بقطعيته.
1- الصورة المصدقة - المشار إليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) من النظام - هي صورة الحكم المختوم عليها بخاتم التصديق المتضمن أن الصورة طبق الأصل، أو
- المادة 135
توضح هذه المادة من اللائحة أن الدعوى الجزائية في المادة 186 من النظام هي الدعوى العامة، وتحدد متى تُعد صورة الحكم السابق مصدقة وشكل شهادة المحكمة به.
1- الدعوى الجزائية الواردة في المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - تعد صورة الحكم التي يثبت بها الحكم السابق في الدعوى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

