المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة عشرة · الفصل الثاني: القبض على المتهم
تعرف المادة الدلائل الكافية المذكورة في المادة 33 من النظام بأنها قرائن وأمارات قوية يقدرها رجل الضبط، وتحدد بيانات مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الدلائل الكافية المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوِّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام، ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
2 - يكون إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة بالقبض على المتهم المتلبس - بحسب المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام - بمذكرة تتضمن اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانـها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تفسر هذه المادة من اللائحة جانبًا من المادة 33 من نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بالقبض على المتهم، وتتضمن قاعدتين:
- معنى الدلائل الكافية: هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوّغ وضع الشخص في دائرة الاتهام. فلا يكفي مجرد الشك أو الظن الضعيف، بل يلزم قرائن وأمارات قوية ظاهرة. ويخضع تقدير هذه الدلائل لرجل الضبط الجنائي.
- إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس: إذا قبض رجل الضبط الجنائي على متهم متلبس بحسب المادة 33 من النظام، فيبلغ الهيئة بمذكرة تتضمن: اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
والمعنى العملي أن القبض يجب أن يستند إلى أمارات قوية لها مظهر خارجي، وأن قرار القبض في حالة التلبس يجب أن يوثق بمذكرة مكتوبة إلى الهيئة توضح أسبابه. وتلي ذلك المادة 20 التي تحدد متى تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة.
ولا تحدد هذه المادة متى تعد الحالة تلبسًا، فذلك مرجعه نصوص النظام. ومن قُبض عليه أو على قريبه ويريد معرفة مدى سلامة الإجراء يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شاهد رجل ضبط جنائي شخصًا في الرياض يخرج من محل مكسور القفل وفي يده أجهزة، فقبض عليه متلبسًا. عليه أن يبلغ الهيئة بمذكرة فيها اسم المقبوض عليه ونوع الجريمة ومكانها ووقتها وتاريخها وأسباب القبض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما المقصود بالدلائل الكافية للقبض على المتهم؟
هي العلامات الخارجية من قرائن وأمارات قوية تسوغ وضع الشخص في دائرة الاتهام.
من يقدر وجود الدلائل الكافية؟
يخضع تقديرها لرجل الضبط الجنائي بحسب الفقرة 1 من هذه المادة.
ماذا تتضمن مذكرة إبلاغ الهيئة بالقبض على المتلبس؟
اسم المقبوض عليه، ونوع الجريمة، ومكانها، والوقت، والتاريخ، وأسباب القبض.
مواد أخرى عن الضبط الجنائي والقبض على المتهم
- المادة 12
توضح المادة أن الجهة المختصة المشار إليها في المادة 25 من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
الجهة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
- المادة 13
تبين المادة أن أعمال الضبط الجنائي، وفق الفقرة 2 من المادة 26 من النظام، يقوم بها مديرو الشرط إضافة إلى الأفراد والأشخاص المكلفين بمعاونتهم.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
- المادة 14
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك أثناء قيامه بواجباته.
لرجل الضبط الجنائي - في سبيل قيامه بواجباته - أن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 15
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، شفهية أو كتابية، معلومة المصدر أو مجهولته، وتنظم الإحالة وسجل البلاغات.
1- يقبل رجال الضبط الجنائي - كل بحسب اختصاصه - البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم، سواء كانت مشافهة، أو كتابة، معلومة المصدر أو مجهولته. 2 - إذا قُدم البلاغ أو ا
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 18
تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان الجريمة بحجة تحرير المحضر وفق المادة 32 من النظام.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

