المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
تقرر المادة أن الشك في اختصاص المحقق أو النزاع حوله لا يمنع انتقاله فورًا لمعاينة مكان الجريمة الكبيرة، وتوجب إبلاغ رئيس الدائرة إن تعذر انتقاله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة.
2 - إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية انتقال المحقق إلى مكان الجريمة للمعاينة.
1- في الجرائم الكبيرة: الجرائم الكبيرة في اللائحة هي الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام، بحسب تعريفات المادة الأولى من اللائحة. وفي هذه الجرائم:
- لا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة.
- يكون الانتقال فور إبلاغه بالجريمة، لإجراء المعاينة.
والحكمة واضحة: آثار الجريمة قد تزول بسرعة، فلا يُترك مسرح الجريمة دون معاينة بسبب خلاف على الاختصاص.
2- إذا تعذر الانتقال: إذا تعذر على المحقق الانتقال إلى مكان الجريمة وفق المادة 79 من النظام، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها لاتخاذ اللازم. ولا تحدد المادة ما يتخذه رئيس الدائرة.
صلتها بالمواد المجاورة: تليها المادة 54 من اللائحة التي تجعل المعاينة بمباشرة المحقق بنفسه مع جواز ندب رجل ضبط، وتكليف خبراء الأدلة الجنائية بالبحث عن الآثار. وتفتتح هذه المادة أحكام الانتقال والمعاينة في اللائحة بعد أحكام ندب الخبراء في المادة 52.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُبلغ محقق بجريمة قتل وقعت في حي على حدود منطقتي اختصاص، وثار خلاف حول الجهة المختصة. لأن الجريمة من الجرائم الكبيرة، لا يمنعه هذا الخلاف من الانتقال فورًا إلى المكان لإجراء المعاينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمنع الخلاف على الاختصاص المحقق من معاينة مكان الجريمة؟
في الجرائم الكبيرة لا يحول الشك في اختصاص المحقق أو النزاع حوله دون انتقاله فور إبلاغه لإجراء المعاينة.
ما المقصود بالجرائم الكبيرة؟
هي الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام، بحسب تعريفات اللائحة.
ماذا يفعل المحقق إذا تعذر عليه الانتقال؟
عليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها لاتخاذ اللازم.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 47
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

