المادة 178 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
يكون التبليغ صحيحًا متى بُلّغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظامًا، ما لم يرد نص خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية متى يُعد التبليغ صحيحًا، وهي مسألة مهمة لأن كثيرًا من الإجراءات الجزائية تقوم على تبليغ الأشخاص بالحضور أو بغيره.
القاعدة: يكون إجراء التبليغ صحيحًا متى بُلّغ الشخص المطلوب عن طريق:
- عنوانه المعتمد من الجهة المختصة، أو
- ما يقوم مقامه نظامًا.
الاستثناء: تنطبق هذه القاعدة فيما لم يرد به نص خاص. فإذا وجد نص خاص ينظم طريقة التبليغ في حالة معينة، فهو المطبق في تلك الحالة.
ولا تحدد المادة الجهة المختصة باعتماد العنوان، ولا تبيّن ما الذي يقوم مقام العنوان المعتمد نظامًا، فيُرجع في ذلك إلى الأنظمة ذات الصلة.
وتأتي هذه المادة في الباب التاسع من اللائحة الخاص بالأحكام العامة والختامية، ومن مواده المادة 177 التي تنظم سماع أقوال الأبكم والأصم وتوقيع الأمي ببصمة إصبعه، والمادة 179 التي تشترط إذن الملك للقبض على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له ذلك أو توقيفه أو التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده، ما لم يكن متلبسًا بجريمة.
ومن وصله تبليغ في قضية جزائية أو يرى أن تبليغه لم يتم بشكل صحيح، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أرسلت جهة مختصة تبليغًا إلى عبدالله عن طريق عنوانه المعتمد لديها لحضور إجراء في قضية جزائية. فيُعد هذا التبليغ صحيحًا بحسب هذه المادة، ما لم يوجد نص خاص يقرر طريقة أخرى للتبليغ في هذه الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 178 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
متى يكون التبليغ في القضايا الجزائية صحيحًا؟
يكون صحيحًا متى بُلّغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظامًا، ما لم يرد نص خاص.
هل هناك حالات لا تنطبق فيها هذه القاعدة؟
نعم، القاعدة تُطبق فيما لم يرد به نص خاص، فإذا وُجد نص خاص بطريقة التبليغ فهو المطبق.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد هذه المادة من اللائحة معاني المصطلحات المستخدمة فيها، مثل النظام واللائحة والمجلس والوزارة والهيئة والجرائم الكبيرة.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة :
- المادة 172
تفسر المادة الأوامر الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بأنها الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
- المادة 173
يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
- المادة 174
تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع
- المادة 175
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 176
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

