التعريفات والأحكام العامة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
تعريف مصطلحات اللائحة، والأوامر الصادرة من الجهات القضائية والهيئة، والمقصود بالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وصحة التبليغ على العنوان المعتمد، واشتراط إذن الملك للقبض على الوزير ومن في مرتبته أو توقيفه أو التحقيق معه أو رفع الدعوى عليه إلا في التلبس، ومراعاة إجراءات الفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو اتفاقيات دولية، ونشر اللائحة والعمل بها بعد ثلاثين يوماً.
9 مواد
- المادة 1
تحدد هذه المادة من اللائحة معاني المصطلحات المستخدمة فيها، مثل النظام واللائحة والمجلس والوزارة والهيئة والجرائم الكبيرة.
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : النظام : نظام الإجراءات الجزائية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس : المجلس الأعلى للقضاء. الوزارة : وزارة العدل. الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام. الجرائم الكبيرة : الجرائم الموجبة…
- المادة 172
تفسر المادة الأوامر الواردة في المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية بأنها الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
الأوامر الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام هي الأوامر الصادرة من الجهات القضائية بأسمائها المختلفة ومن الهيئة.
- المادة 173
يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .
- المادة 178
يكون التبليغ صحيحًا متى بُلّغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظامًا، ما لم يرد نص خاص.
يكون إجراء التبليغ صحيحاً متى بُلغ الشخص المطلوب عن طريق عنوانه المعتمد من الجهة المختصة أو ما يقوم مقامه نظاماً، وذلك فيما لم يرد به نص خاص.
- المادة 180
توجب المادة مراعاة الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
تراعى الإجراءات الجزائية الخاصة بالفئات المشمولة بأنظمة خاصة أو باتفاقيات دولية.
- المادة 181
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي 30 يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها.
- المادة 174
تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. 2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها. 3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة…
- المادة 175
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة، تُبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
إذا أوقف شخص غير سعودي لاتهامه بارتكاب جريمة من الجرائم الكبيرة؛ فتبلغ وزارة الخارجية للنظر في إحاطة ممثلية بلاده.
- المادة 176
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة ما تقضي به الأنظمة والقواعد الخاصة والأعراف والاتفاقيات الدولية.
يُراعى في تفتيش دور السفارات الأجنبيـة والهيئات والمنظمات الدولية ذات الحصانة القنصلية والدبلوماسية ما تقضي به الأنظمة والقواعد الصادرة في هذا الشأن، والأعراف والاتفاقيات الدولية.