المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والأربعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
تنظم المادة إلحاق ادعاء المدعي بالحق الخاص بملف الدعوى، وحضور أطراف التحقيق ومنعهم عند الضرورة، وتعدد المحامين، وواجب عدم إفشاء أسرار التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى.
2 - يكون حضور المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام لإجراءات التحقيق بعد إبلاغهم وفقاً لإجراءات التبليغ المقررة نظاماً، وللمحقق منعهم أو منع بعضهم من حضور إجراءٍ أو أكثر من إجراءات التحقيق متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة. وعليه أن يدون الأسباب التي اقتضت ذلك في المحضر. وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم.
3 - إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم لحضور التحقيق إذا رأى مقتضى لذلك.
4 - على المذكورين في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والستين) من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية عدة أحكام تتعلق بأطراف التحقيق، وتحيل إلى المادة 69 من النظام.
- ادعاء المدعي بالحق الخاص: إذا قبل المحقق الادعاء استنادًا إلى الفقرة 1 من المادة 69 من النظام، يلحقه بملف الدعوى ويشير إليه في لائحة الدعوى.
- حضور إجراءات التحقيق: يكون حضور المذكورين في الفقرة 2 من المادة 69 من النظام بعد إبلاغهم وفق إجراءات التبليغ المقررة نظامًا. وللمحقق أن يمنعهم أو يمنع بعضهم من حضور إجراء أو أكثر متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، بشرطين:
- أن يدوّن أسباب المنع في المحضر.
- أن يتيح لهم الاطلاع على ما تم في غيابهم بمجرد انتهاء الضرورة.
- تعدد الوكلاء أو المحامين: إذا كان للمتهم أكثر من وكيل أو محام فلهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم للحضور إذا رأى مقتضى لذلك.
- السرية: على المذكورين في الفقرة 2 من المادة 69 من النظام عدم إفشاء أسرار التحقيق.
ولا تسمي هذه المادة الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 من المادة 69، فيُرجع إليها في النظام. ويتصل حكم السرية هنا بالمادة 46 من اللائحة التي تبين أن إفادة الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة لا تعد إفشاءً للأسرار.
وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وكّل متهم في الرياض ثلاثة محامين. حضر الثلاثة التحقيق، ثم رأى المحقق مقتضى لأن يحضر واحد منهم فقط، فطلب من المتهم اختيار أحدهم. وفي جلسة لاحقة منع المحقق الحضور من إجراء معين لضرورة إظهار الحقيقة، فدوّن الأسباب في المحضر، وبعد انتهاء الضرورة أتاح لهم الاطلاع على ما تم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمحقق منع المحامي من حضور إجراء في التحقيق؟
للمحقق منع المذكورين في الفقرة 2 من المادة 69 من النظام أو بعضهم من حضور إجراء أو أكثر متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، مع تدوين الأسباب في المحضر وإتاحة الاطلاع على ما تم بعد انتهاء الضرورة.
هل يحضر كل محامي المتهم التحقيق؟
لهم حضور التحقيق، وللمحقق أن يطلب من المتهم اختيار أحدهم إذا رأى مقتضى لذلك.
ماذا يحدث لادعاء المدعي بالحق الخاص إذا قبله المحقق؟
يلحقه المحقق بملف الدعوى ويشير إليه في لائحة الدعوى.
مواد أخرى عن إجراءات التحقيق والمعاينة
- المادة 8
تبين المادة معنى المصاهرة والعداوة المانعتين لعضو الهيئة من تولي القضية، وتجيز لأي خصم طلب رد المحقق قبل التحقيق أو أثناءه.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة
- المادة 16
تحدد المادة بيانات محضر رجل الضبط عند انتقاله لمكان الجريمة، وتلزمه بإبراز هويته، وتنظم عمله خارج اختصاصه وإبلاغه الهيئة واستمرار تحرياته.
1 - يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجرا
- المادة 44
تحدد المادة شروط صحة الندب الوارد في المادة 66 من النظام، وتبين متى يلزم تسمية رجل الضبط المندوب ومتى يكفي تحديد اختصاصه.
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه
- المادة 45
تجعل المادة تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة 67 من النظام للمندوب، مع خضوع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
يكون تقدير خشية فوات الوقت المشار إليه في المادة (السابعة والستين) من النظام للمندوب، ويخضع هذا التقدير لرقابة الهيئة.
- المادة 46
توجه المادة استفسارات الجهات الحكومية إلى الهيئة أو الجهة التي لديها القضية دون ما يؤثر في التحقيق، وتنفي أن إفادة الهيئة لها إفشاءٌ للأسرار.
1- توجه استفسارات الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة، أو إلى الجهة التي لديها القضية، على ألا يشتمل الاستفسار أو الإجابة على ما قد يؤثر في سير التحقيق أو إج
- المادة 48
تحدد المادة البيانات الواجبة في إبلاغ إدارة المحكمة وفق المادة 72 من النظام، وتحيل إلى الفقرة 2 من المادة 106 من اللائحة لما تتخذه إدارة المحكمة.
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

