تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 60 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الستون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة

توجب المادة على المحقق إصدار أمر بحجز الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلًّا للمصادرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث للمضبوطات التي تكون محلًّا للمصادرة؟

يصدر المحقق أمرًا بحجزها.

هل يتولى المحقق الإتلاف أو المطالبة بالمصادرة؟

وفق المادة 61 من اللائحة، على المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلاف ما تمنع حيازته أو المطالبة بمصادرة ما هو محل للمصادرة، بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن الأشياء المضبوطة وردها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.