المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والعشرون · الفصل الثاني: القبض على المتهم
توجب المادة على مدير السجن أو التوقيف إعداد محضر بالشكوى الشفهية وإبلاغها لعضو الهيئة، وتلزم أعضاء الهيئة الزائرين بالتحقق من سجل الشكاوى والتوقيع فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف؛ فيعد المدير محضراً بذلك موقعاً من المشتكي يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه، ويلحق بالشكوى ملخص من ملف السجين أو الموقوف ويبلغ إلى عضو الهيئة المختص بذلك.
2 - على أعضاء الهيئة المختصين عند زيارة السجون وأماكن التوقيف التحقق من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، والاطلاع عليه، والتوقيع في آخر صفحة بما يفيد ذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من اللائحة حق المسجون أو الموقوف في الشكوى حتى لو لم يكتبها، وتضمن وصولها إلى الهيئة:
- الشكوى الشفهية: إذا قدم المسجون أو الموقوف شكوى شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف، فعلى المدير:
- أن يعد محضرًا بها موقعًا من المشتكي، يتضمن ما ذكره من تظلم وأسبابه.
- أن يلحق بالشكوى ملخصًا من ملف السجين أو الموقوف.
- أن يبلغها إلى عضو الهيئة المختص.
- سجل الشكاوى: على أعضاء الهيئة المختصين، عند زيارة السجون وأماكن التوقيف، أن يتحققوا من وجود سجل قيد شكاوى المسجونين أو الموقوفين، وأن يطلعوا عليه، ويوقعوا في آخر صفحة بما يفيد ذلك.
والمعنى العملي أن السجين لا يحتاج إلى كتابة شكواه، فيكفي أن يبلغها شفاهة للمدير، والمدير ملزم بتوثيقها وإيصالها، لا بحفظها عنده. أما توقيع عضو الهيئة في السجل فيثبت أن السجل روجع في كل زيارة.
وتكمل هذه المادة المادة 25 التي تنظم رقابة الهيئة على السجون وإعطاء الموقوف ما يثبت تسلم شكواه، وتليها المادة 27 الخاصة بالإبلاغ عن التوقيف غير المشروع. ولا تحدد المادة مهلة لإبلاغ الشكوى. ومن كان له قريب مسجون ويواجه مشكلة في إيصال شكواه يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اشتكى موقوف في دار توقيف بجدة شفهيًّا لمدير الدار من تأخر عرضه على المحقق. أعد المدير محضرًا وقّعه الموقوف ذكر فيه تظلمه وأسبابه، وألحق به ملخصًا من ملفه، وأبلغه لعضو الهيئة المختص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للسجين تقديم شكوى شفهية؟
نعم، وعلى مدير السجن أو التوقيف إعداد محضر بها يوقعه المشتكي وإبلاغها إلى عضو الهيئة المختص.
ماذا يرفق بشكوى الموقوف؟
ملخص من ملف السجين أو الموقوف.
ما دور عضو الهيئة في سجل الشكاوى؟
يتحقق من وجوده ويطلع عليه ويوقع في آخر صفحة بما يفيد ذلك عند الزيارة.
مواد أخرى عن حقوق المتهم والموقوف
- المادة 20
تحدد المادة بداية مهلة الأربع والعشرين ساعة في المادة 34 من النظام: من وقت القبض لرجل الضبط، ومن وقت وصول المتهم للمحقق.
تبدأ مهلة الأربع والعشرين ساعة المشار إليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بالنسبة لرجل الضبط الجنائي من وقت القبض على المتهم، وتبدأ المهلة بالنسبة للم
- المادة 22
توجب المادة تعريف المتهم عند القبض أو التوقيف بأسبابه وبحقه في الاستعانة بوكيل أو محام وبحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأخذ توقيعه بذلك.
يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: أ) أسباب القبض عليه أو توقيفه. ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ج) حقه في ا
- المادة 23
تبين المادة أن تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه يكون بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط أو المحقق، وأن إبلاغ مرجع الموظف الموقوف يتولاه من أصدر أمر استمرار توقيفه.
1- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها. 2 - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف -
- المادة 25
تنظم المادة رقابة الهيئة على السجون وأماكن التوقيف، والتصرف عند وجود موقوف بصفة غير مشروعة، وتسلم الشكاوى، والبيانات اليومية، ومحتوى السجلات.
1 - إذا تبين لعضو الهيئة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللا
- المادة 27
تجيز المادة الإبلاغ مشافهة أو كتابة عن مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص ولو لم تكن للمبلغ مصلحة، وتلزم الهيئة بانتقال عضو فورًا.
1- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو
- المادة 40
تجعل المادة تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية وفق المادة 59 من النظام عن طريق المحقق أو من يندبه.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

