التوقيف والإفراج المؤقت في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
إبلاغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل أربع وعشرين ساعة، وأمر القبض والإحضار دون لزوم التوقيف، وإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف، واعتراض المتهم على نقله، وبيانات أمر التوقيف وحفظ نسخته والتظلم منه، ومنع الاتصال والزيارة بما لا يزيد مجموعه على ستين يوماً، وشرط الإفراج المؤقت بعدم كفاية الأدلة في جريمة كبيرة وتعهد المتهم بالحضور وتعيين مكان إقامته، وإفراج المحكمة عن الموقوف بضمان أو إعادة توقيفه بقرار مسبب.
14 مادة
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق. 2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس…
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر. ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته. ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم. د) تسبيب أمر التوقيف. هـ) بيان تاريخ القبض…
- المادة 80
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة. 3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع…
- المادة 82
تقرر هذه المادة من اللائحة ألا يزيد مجموع مدد أوامر منع اتصال المتهم وزيارته على 60 يومًا، وأن يكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق خلالها.
1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً. 2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.
- المادة 83
تشترط هذه المادة من اللائحة لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم، المنصوص عليه في المادة 120 من النظام، ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.
- المادة 84
توجب هذه المادة من اللائحة على المتهم المفرج عنه مؤقتًا بأمر المحقق أن يتعهد بالحضور عند الطلب، وأن يعين مكانًا لتلقي الإبلاغات في بلد المحكمة المختصة مكانًا بالتحقيق.
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.
- المادة 85
تقرر هذه المادة من اللائحة أن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقًا للمادة 122 من النظام يتبع إجراءات النظام واللائحة دون إخلال بمدد المادة 114 من النظام.
يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.
- المادة 86
تنظم هذه المادة من اللائحة قرار المحكمة بالإفراج عن المتهم الموقوف أو توقيف المفرج عنه، وبيانات قرار الإفراج، وإبلاغ الهيئة به، وأثر اعتراض المدعي العام عليه.
1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع. 2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة…
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق. د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه. هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك. 2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف…
- المادة 152
تُلزم المادة المحكمة بأن تبلغ إدارة التوقيف كتابةً بمضمون حكمها في الحالات المنصوص عليها في المادة 213 من النظام، للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
- المادة 173
يُقصد بعبارة «الجرائم الكبيرة» أينما وردت في نظام الإجراءات الجزائية «الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» الواردة في المادة 112 من النظام.
يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .