المادة 91 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والتسعون · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية.
2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة ترتبط فيها قضيتان جزائيتان، بحيث لا يمكن الحكم في إحداهما قبل معرفة نتيجة الأخرى.
- من يقدّر الارتباط: المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية هي التي تقرر ما إذا كان الحكم فيها يتوقف فعلًا على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى.
- إحاطة المحكمة الأخرى: إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها لهذا السبب، فعليها أن تُحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الأخرى بقرار الوقف.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 90 من اللائحة التي تقرر أن المحكمة الناظرة للدعوى الجزائية تفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم ولو لم تكن مختصة بها نوعًا أو مكانًا. أما المادة 91 فتخص حالة خاصة هي ارتباط الدعوى بدعوى جزائية أخرى، فتُبقي تقدير ذلك بيد المحكمة نفسها وتضمن التنسيق بين المحكمتين.
ولا تحدد المادة مدة للوقف ولا شكلًا معينًا للإحاطة؛ فهي تكتفي بإسناد التقدير إلى المحكمة وإيجاب إبلاغ المحكمة الأخرى.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُحيل أحمد إلى محكمة جزائية في الرياض بتهمة استعمال محرر مزور، بينما كانت تهمة تزوير ذلك المحرر نفسه منظورة في قضية أخرى. رأت المحكمة أن حكمها يتوقف على نتيجة القضية الأخرى فأوقفت الدعوى، ثم أحاطت المحكمة التي تنظر قضية التزوير بقرارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 91 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من يقرر أن القضية الجزائية تتوقف على قضية أخرى؟
المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية هي التي تقدّر ذلك بحسب المادة 91 من اللائحة.
هل تُبلَّغ المحكمة الأخرى بوقف الدعوى؟
نعم، إذا قررت المحكمة وقف الدعوى لهذا السبب فعليها أن تحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.
هل حددت المادة مدة لوقف الدعوى؟
لا، لم تذكر المادة مدة للوقف، واكتفت بإسناد التقدير إلى المحكمة الناظرة.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 43
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

