ساري
النظام البحري التجاري السعودي
يتضمن النظام: النظام البحري التجاري
- عدد المواد
- 391
- مواد نافذة
- 391
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 5/4/1440هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
تصفّح النظام البحري التجاري حسب الموضوع
نطاق النظام البحري وجنسية السفينة12 مادةتسجيل السفن والوحدات البحرية35 مادةبناء السفينة وملكيتها على الشيوع19 مادةحقوق الامتياز والرهن البحري30 مادةالحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة24 مادةمسؤولية مالك السفينة ومجهزها11 مادةالربان وسلطاته وواجباته29 مادةالوكيل الملاحي ومتعهد النقل8 موادعقد العمل البحري وحقوق البحار23 مادةإيجار السفينة43 مادةعقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن55 مادةنقل الركاب والرحلات البحرية السياحية30 مادةالتصادم والإنقاذ البحري26 مادةالخسارة البحرية المشتركة21 مادةالتأمين البحري68 مادةالتلوث البحري والقطر والإرشاد23 مادةعقوبات النظام البحري التجاري16 مادة
مواد النظام البحري التجاري
الباب الأولالمواد 2–30
- المادة 2تحدد المادة نطاق تطبيق النظام البحري التجاري على السفن السعودية والأجنبية الراسية في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثني السفن الحربية وسفن الخدمة العامة إلا في التصادم والإنقاذ والخسائر المشتركة.
- المادة 3تقرر المادة سريان أحكام المال المنقول على السفينة، مع مراعاة أحكام النظام، عدا حكم تملك المنقول بالحيازة وما ورد بشأنه نص خاص.
- المادة 4تشترط المادة لاكتساب السفينة الجنسية السعودية تسجيلها في أحد موانئ المملكة وملكيتها كاملة لسعودي، أو أغلبية الحصص لسعوديين في الملكية الشائعة، وللرئيس تعديل نسبة التملك.
- المادة 5توجب المادة على كل سفينة سعودية رفع علم المملكة، ولا تجيز رفع علم غيره إلا فيما يجري فيه العرف البحري أو لتجنب خطر محقق أو الأسر.
- المادة 6تقصر المادة نشاط القطر والإرشاد والتموين في مناطق المملكة البحرية والنقل الساحلي بين موانئها على السفن السعودية، وتجيز للرئيس استثناء السفن الأخرى بترخيص لمدة محددة.
- المادة 7تمنع المادة السفينة ذاتية الدفع من الإبحار رافعة علم المملكة دون تسجيل، وتحيل إجراءاته إلى اللوائح، وتعفي من التسجيل وحدات بحرية محددة بالطول والحمولة والنوع.
- المادة 8تنظم المادة مكاتب تسجيل السفن المعتمدة بقرار من الرئيس، وسجل السفن وبياناته، ومحضر التسجيل ونشره وإعلانه على حساب المالك، ورسوم التسجيل.
- المادة 9تمنع المادة إبحار السفينة رافعة علم أكثر من دولة، وتسجيل سفينة مسجلة في دولة أخرى قبل شطبها، وتغيير العلم أثناء الإبحار أو التوقف إلا لنقل ملكية أو تغيير تسجيل.
- المادة 10تشترط المادة لتسجيل السفينة فحصها ومعاينتها وقياسها وتقدير حمولتها من الهيئة أو من تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة، بعد تقديم وثيقة ملكيتها.
- المادة 11توجب المادة أن يكون لكل سفينة سعودية اسم يُكتب على مقدمتها ومؤخرتها بحروف عربية ولاتينية ظاهرة مع ميناء تسجيلها، وتمنع تكرار الاسم لأكثر من سفينة في المملكة.
- المادة 12تخول المادة مكتب التسجيل إصدار شهادة تسجيل مؤقتة للسفينة صالحة لرحلة أو أكثر، أو لستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان.
- المادة 13تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية سفينة خارج المملكة من السعوديين الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من مكتب تسجيل أو ممثلية المملكة، صالحة ستة أشهر كحد أقصى.
- المادة 14تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض على تسجيل السفينة خلال 90 يومًا من نشر محضر التسجيل، باعتراض مسبب يتبعه رفع دعوى خلال 15 يومًا وإلا عُدّ كأن لم يكن.
- المادة 15تقرر المادة إصدار شهادة تسجيل دائمة للسفينة إذا لم يُقدم اعتراض في مدته أو صدر حكم نهائي برفضه، بعد استيفاء الشروط والمستندات التي تحددها اللوائح.
- المادة 16تجعل المادة شهادة التسجيل وثيقة لإثبات ملكية السفينة وجنسيتها السعودية، وتوجب إبقاءها فيها وتعليق صورة منها، وتمنع التنازل عنها أو حجزها للوفاء بدين أو لأي سبب.
- المادة 17تنظم المادة إصدار شهادة بدل مفقود أو تالف لشهادة تسجيل السفينة، وشهادة مؤقتة عند فقدها خارج المملكة، وحق المالك في نقل التسجيل إلى مكتب آخر.
- المادة 18تحدد المادة خمس حالات يُشطب فيها تسجيل السفينة: هلاكها، وانتقال ملكيتها لأجنبي، واستيلاء العدو عليها، وصدور حكم بالشطب، وطلب المالك.
- المادة 19تجعل المادة الدعاوى العينية المتعلقة بالسفينة من اختصاص المحكمة المختصة التي يقع مكتب تسجيل السفينة في نطاق اختصاصها.
- المادة 20تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
- المادة 21تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
- المادة 22تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
- المادة 24توجب المادة قيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل بموجب الفقرة (2) من المادة السابعة، وتحيل شروط القيد وإجراءاته إلى اللوائح.
- المادة 25تقرر المادة إصدار مكتب التسجيل المختص سند قيد للوحدة البحرية بعد تقديم وثيقة تملكها، يتضمن اسمها ومواصفاتها ورقم قيدها واسم مالكها أو ملاكها وحصصهم والخدمة المخصصة لها.
- المادة 26تجيز المادة لمالك الوحدة البحرية نقل قيدها من مكتب التسجيل المقيدة فيه إلى أي مكتب تسجيل معتمد آخر في المملكة، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
- المادة 27تمنع المادة غير السعودي من تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، وتستثني سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
- المادة 28تحدد المادة ثلاث حالات لشطب قيد الوحدة البحرية: هلاكها، وانتقال ملكيتها إلى أجنبي، وصدور حكم قضائي بشطب القيد.
- المادة 29تخول المادة الهيئة ترخيص المنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وتلزم المرخص له بمتطلبات الأمن والسلامة والتقويم البيئي، وتخضع المنصة لفحص دوري كل خمس سنوات.
- المادة 30تقرر المادة تحديد هيئات التصنيف التي يمكن تفويضها بأعمال معاينة السفن الرافعة علم المملكة وفحصها وإصدار شهاداتها بقرار من الرئيس، بشرط عضويتها في اتحاد «أياكس» والشروط التي تحددها اللوائح.
الباب الثاني: الحقوق العينية على السفينةالمواد 31–73
- المادة 31تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
- المادة 32تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
- المادة 34تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
- المادة 37تقرر المادة اتباع رأي الأغلبية، وهي مالكو أكثر من نصف الحصص، في قرارات استغلال السفينة المملوكة على الشيوع، وتجيز للأقلية المعارضة طلب إلغاء القرار قضائيًا خلال 15 يومًا.
- المادة 38تجيز المادة للمالكين على الشيوع تعيين مدير أو أكثر للشيوع من بينهم أو من غيرهم، وتمنحه سلطة الإدارة عدا البيع والرهن وترتيب الحقوق العينية والتأجير إلا بإذن الأغلبية.
- المادة 39تقرر المادة تحمّل كل مالك على الشيوع نفقات الشيوع وخسارته بنسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، واستحقاقه الأرباح الصافية بالنسبة نفسها.
- المادة 40تجعل المادة المدير المالك مسؤولًا في جميع أمواله، وبالتضامن مع المديرين، عن ديون الشيوع، والمالكين غير المديرين كذلك ما لم يتفقوا على غيره ويُشهر الاتفاق.
- المادة 41تجيز المادة للمالك على الشيوع التصرف في حصته دون موافقة الآخرين إلا إذا أفقد التصرف السفينة جنسيتها، وتشترط لرهن الحصة موافقة ثلاثة أرباع الحصص، وتبقي مسؤوليته حتى شهر التصرف.
- المادة 42توجب المادة على المالك الذي يبيع حصته لغير شريك إبلاغ الشركاء كتابيًا بالبيع والثمن، وتمنح كل مالك حق استرداد الحصة خلال 15 يومًا بدفع الثمن والمصروفات.
- المادة 43تشترط المادة لبيع السفينة المملوكة على الشيوع قرارًا بموافقة ثلاثة أرباع الحصص يبين كيفية البيع وشروطه، وتجيز لكل مالك طلب إنهاء الشيوع ببيعها قضائيًا عند خلاف يتعذر معه استمراره.
- المادة 44تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
- المادة 45تقرر المادة أن الشيوع في السفينة لا ينقضي بوفاة أحد المالكين أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
- المادة 46تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
- المادة 47تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
- المادة 49تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
- المادة 50تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
- المادة 51تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
- المادة 52تقرر المادة تقدّم حقوق الامتياز الناشئة عن أي رحلة على تلك الناشئة عن رحلة سابقة، وتجعل حقوق الامتياز الناشئة عن عقد عمل واحد لعدة رحلات في مرتبة واحدة.
- المادة 53تقرر المادة أن حقوق الامتياز تتبع السفينة في أي يد كانت.
- المادة 54تحدد المادة حالات انقضاء حقوق الامتياز على السفينة: البيع القضائي بالمزاد، والبيع الطوعي بالمزاد بشروط نشر واعتراض، ومضي سنة أو ستة أشهر لديون التوريد، مع بيان بداية كل مدة.
- المادة 55تمد المادة مدة انقضاء الامتياز الواردة في الفقرة (3) من المادة 54 إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة في المناطق البحرية للمملكة، لفئات محددة من الدائنين.
- المادة 56تقرر المادة أن تسليم الربان والبحارة مبلغًا مقدمًا أو على الحساب لا يجعل ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 46 مستحقة الدفع قبل أجلها.
- المادة 57تمنح المادة الهيئة حق حبس حطام السفينة وبيعه إداريًا بالمزاد ضمانًا لمصروفات إزالته بالأفضلية، وتمنح متعهد البناء أو الإصلاح الحائز للسفينة حق حجزها حتى سداد مطالبته أو أمر المحكمة.
- المادة 58تسري أحكام حقوق الامتياز على السفن التي يستغلها المجهز المالك أو غير المالك أو المستأجر الأصلي، ولا تسري إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية.
- المادة 59تقرر المادة أن رهن السفينة لا ينعقد إلا بعقد رسمي.
- المادة 60تجيز المادة رهن السفينة المملوكة على الشيوع بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإن لم تتوافر جاز رفع الأمر للمحكمة لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين.
- المادة 61يبقى رهن السفينة قائمًا على حطامها، ولا يمتد إلى أجرة النقل والإعانات والتعويضات ومبالغ التأمين إلا باتفاق صريح على مبلغ التأمين يقبله المؤمِّنون كتابة.
- المادة 62تجيز المادة رهن السفينة وهي في طور البناء، بشرط أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين محل البناء وطول السفينة وأبعادها وحمولتها التقريبية.
- المادة 63يُقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيلها، ويجب قيد رهن السفينة في طور البناء في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح إجراءات القيد والإثبات.
- المادة 64إذا انتقلت حقوق الرهن إلى دائن جديد بتظهير الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن، وجب التأشير باسم الدائن الجديد في قيد الرهن.
- المادة 65يبقى قيد رهن السفينة محفوظًا حتى انتهاء مدته أو عشر سنوات من إجرائه أيهما أسبق، ويبطل أثره إذا لم يُجدد قبل نهاية هذه المدة.
- المادة 66يأتي الرهن البحري بعد حقوق الامتياز في المرتبة، وتترتب الرهون بحسب تاريخ قيدها، وإذا قُيدت في يوم واحد قُدّم الأقدم زمنيًا على الأحدث.
- المادة 67للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
- المادة 68إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
- المادة 69تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
- المادة 70إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
- المادة 71يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
- المادة 72إذا لم يطلب أي دائن مرتهن بيع السفينة وفق المادة 71، فللحائز تطهيرها من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة وطلب شطب قيد الرهن دون أي إجراء آخر.
- المادة 73يُشطب قيد رهن السفينة بحكم أو باتفاق بين الدائن والمدين، وفي الاتفاق يقدم المدين إقرارًا موقعًا من الدائن ومصدقًا على توقيعه بموافقته على الشطب، مع مراعاة المادة 72.
الباب الثالث: الحجز على السفينةالمواد 74–91
- المادة 74لا يُوقع الحجز التحفظي على السفينة إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، ويُحرر محضر بذلك، ولا يكون إلا وفاءً لدين بحري.
- المادة 75تحدد المادة الأسباب التسعة عشر التي يُعد الدين بسببها دينًا بحريًا، مثل أضرار التصادم والتلوث وعقود الاستئجار والنقل والإنقاذ وأجور البحارة ورسوم الموانئ والتأمين.
- المادة 76لصاحب الدين البحري الحجز على السفينة المتعلقة بالدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين وقت طلب الحجز، إلا في ديون الفقرات 14 و15 و16 من المادة 75.
- المادة 77إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
- المادة 78تُسلم صور محضر حجز السفينة للربان أو من يقوم مقامه، وللسلطة المختصة في الميناء لمنع سفرها، ولمكتب التسجيل في الميناء الذي يبلغ مكتب تسجيل السفينة للتأشير في السجل.
- المادة 79على الدائن رفع دعوى الدين وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز للربان، وإلا عُد الحجز كأن لم يكن وجاز للمجهز طلب إلغائه.
- المادة 80يجوز للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز على السفينة، أيًا كان مقدار الدين، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم.
- المادة 81تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز عن السفينة إذا قُدمت كفالة أو ضمان كافٍ للدين، إلا في نزاعات الملكية والشيوع فيجوز لها فقط الإذن باستغلالها بضمان أو تنظيم إدارتها.
- المادة 82لا يُوقع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد إبلاغ المدين رسميًا بدفع الدين، ويجوز الجمع بين التبليغ والحجز، ويُسلم الإشعار للمالك أو للربان إذا كان الدين على السفينة.
- المادة 83يجب أن يتضمن محضر الحجز التنفيذي على السفينة تكليفًا بالحضور أمام قاضي التنفيذ في المحكمة التي وقع الحجز في نطاقها لسماع الأمر بالبيع.
- المادة 84تُسلم صور محضر الحجز التنفيذي للربان، ولسلطة الميناء لمنع السفر، ولمكتب التسجيل في الميناء ليبلغ مكتب تسجيل السفينة، ولقنصل الدولة التي ترفع السفينة علمها.
- المادة 85إذا أمر القاضي ببيع السفينة جبرًا وجب أن يحدد في أمره الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تُجرى فيها مزايدة البيع الجبري.
- المادة 86يتم البيع الجبري للسفينة في جلستين بينهما سبعة أيام؛ يُقبل أكبر عطاء في الأولى مؤقتًا ويصبح ثمنًا أساسيًا للثانية، ويرسو البيع نهائيًا على صاحب العطاء الأعلى.
- المادة 87إذا لم يُقدم أي عطاء في يوم بيع السفينة، تحدد المحكمة المختصة ثمنًا أساسيًا جديدًا أقل من الأول وتعين يوم المزايدة، وتُتبع إجراءات الإعلان التي تحددها اللوائح.
- المادة 88يدفع من رسا عليه مزاد السفينة 20% من الثمن فورًا، ويودع الباقي والمصروفات في خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر، وإلا أعيد بيعها على مسؤوليته.
- المادة 89لا يجوز الطعن في حكم ترسية مزاد السفينة إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويكون الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
- المادة 90تُقدم دعاوى الاستحقاق وبطلان الحجز إلى المحكمة التي تجري البيع قبل المزايدة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ولا توقف البيع إلا بأمر المحكمة، ويُطعن في حكمها خلال خمسة عشر يومًا.
- المادة 91إذا بيعت السفينة جبرًا نتيجة الحجز عليها، فلا يلتزم من رسا عليه المزاد بعقود عمل الربان أو البحارة الذين يعملون عليها.
الباب الرابع: أشخاص الملاحة البحريةالمواد 92–141
- المادة 92يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيًا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وكل من في خدمة السفينة أثناء وظائفهم أو بسببها، وعن عقود الربان في حدود سلطاته.
- المادة 93تُحدد مسؤولية مالك السفينة طبقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية التي انضمت إليها المملكة.
- المادة 94تبين المادة الدعاوى الست التي يحق فيها لمالك السفينة تحديد مسؤوليته، كالوفاة والإصابة وهلاك الأموال وأضرار منشآت الموانئ والتأخير ورفع الحطام.
- المادة 95لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الضرر المقصود أو الإهمال مع إدراك الضرر، ومطالبات الإنقاذ والخسائر المشتركة، وحقوق الطاقم وورثتهم، وأضرار التلوث.
- المادة 96يُطبق تحديد المسؤولية على الباقي بعد المقاصة بين دين المالك ودين الدائن من الحادث نفسه، ويُمنع التنفيذ على أمواله إذا وُضع مبلغ التعويض للدائن أو قُدم ضمان مقبول.
- المادة 97إذا وفى مالك السفينة أحد الديون قبل توزيع مبالغ التعويض حل محل الدائن بقدر ما وفاه، وللمحكمة بطلبه الاحتفاظ بجزء من المبالغ لدين يثبت أنه قد يلتزم به.
- المادة 98لا تُسمع دعوى المسؤولية على مالك السفينة بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية، مع عدم الإخلال بالحقوق الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية.
- المادة 99تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة على المجهز والمستأجر ومدير الشيوع والمؤمن ومقدمي خدمات الإنقاذ، وعلى الربان والتابعين ولو أخطؤوا شخصيًا، ولا يُعد التمسك بها إقرارًا.
- المادة 100يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان عند عزله الحق في التعويض إن كان له مقتضى وفقًا للقواعد العامة.
- المادة 101للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة، ويحل محله الضابط التالي له عند وفاته أو غيابه، وعليه مراعاة الأصول الفنية والاتفاقيات والعرف البحري والمحافظة على صلاحية السفينة وكفاية المؤن.
- المادة 102لا يتخلى الربان عن قيادة السفينة حتى وصولها إلى الميناء، ولا يتركها أو يأمر بتركها إلا لخطر محقق بعد رأي ضباطها، مع إنقاذ النقود والأوراق وأثمن البضائع ما أمكن.
- المادة 103يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
- المادة 104للربان سلطة التوثيق على السفينة، وله على من فيها السلطات اللازمة لحفظ النظام وأمن السفينة والركاب والبضائع وسلامة الرحلة، وإيقاع العقوبات التأديبية وفقًا للأنظمة.
- المادة 105يثبت الربان الولادات والوفيات في دفتر الوقائع ويتبع أنظمة الأحوال المدنية، ويجرد مع ضابط أمتعة المتوفى ويسلمها في أول ميناء سعودي، وله إنزال المصاب بمرض معدٍ في أقرب ميناء.
- المادة 106إذا وقعت جريمة على السفينة يجمع الربان الاستدلالات ويجري التحريات العاجلة حتى وصول السلطات، وله التحفظ على المتهم وحفظ الأدلة، ثم يسلم تقريره والمضبوطات في أول ميناء سعودي.
- المادة 107الربان وكيل عن المجهز ويمثله قضائيًا في أعمال السفينة والرحلة، ولا يُحتج بتحديد المسؤولية الوارد على وكالته على الغير حسن النية، وتثبت وكالته فقط حيث لا يوجد المجهز أو وكيله.
- المادة 108يلتزم الربان باتباع تعليمات المجهز في وظائفه التجارية، وبإبلاغه وفقًا للعرف بكل أمر خاص بالسفينة والشحنة.
- المادة 109يجب على الربان أن يحتفظ في السفينة أثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات المتعلقة بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية.
- المادة 110يمسك الربان دفتر الوقائع الرسمي المؤشر عليه من مكتب التسجيل مرقم الصفحات ويدون فيه ما تحدده اللوائح، ويقدمه للتأشير خلال 24 ساعة من الوصول، وخارج المملكة لدى ممثليتها.
- المادة 111يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
- المادة 112للربان عند الضرورة الملحة الاقتراض بضمان السفينة وأجرتها ثم الشحنة بإذن المحكمة أو الممثلية، وإن تعذر بيع من البضائع بإذن، وللشاحنين الاعتراض وطلب التفريغ بأداء الأجرة كاملة.
- المادة 113لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
- المادة 114يُمنع الربان والبحارة من شحن بضاعة لحسابهم إلا بإذن المجهز، ويدفع المخالف ضعف أجرة نقلها، وللربان إلقاؤها في البحر إذا هددت السلامة أو استلزمت غرامات أو نفقات.
- المادة 115إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
- المادة 116يحمي الربان مصالح المالك والمجهز والبحارة والركاب وأصحاب الشحنة، ويقوم عند الضرورة بكل عمل عاجل لسلامة الأرواح والسفينة والشحنة، ويبلغ المجهز قبل الإجراء غير العادي إن أمكن.
- المادة 117تخضع العقود والأعمال التي يجريها الوكيل الملاحي ومتعهد النقل لأنظمة الدولة التي تُجرى فيها هذه العقود أو الأعمال.
- المادة 118تُقام دعوى الوكيل الملاحي أو متعهد النقل على الموكل أو صاحب العمل وفق نظام المرافعات الشرعية، ويجوز إقامتها أمام محكمة موطن الوكيل أو متعهد النقل.
- المادة 119لا تُسمع دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل الملاحي أو متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
- المادة 120يبقى الوكيل الملاحي مسؤولًا أمام المجهز بوصفه وكيلًا بأجر.
- المادة 121لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
- المادة 122على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
- المادة 123يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه، ولا يُسأل إلا أمامه وحده، ويكون مسؤولًا عن خطئه أو خطأ تابعيه في هذه الأعمال.
- المادة 124تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 125تسري أحكام عقد العمل البحري على العاملين في السفن ذات الرحلات الدولية، ولا يعمل السعودي في سفن تبحر خارج المناطق البحرية للمملكة إلا بسجل خدمة بحرية من الهيئة.
- المادة 126يلتزم صاحب العمل بأداء أجور البحارة في الزمان والمكان المحددين في العقد، أو اللذين يقضي بهما العرف البحري.
- المادة 127أجر البحار المعين بالرحلة لا يُخفض إذا قصّر المجهز أو الربان السفر، ويزداد بنسبة الامتداد إذا أطالاه أو أجّلاه، ولا زيادة للربان إذا كان ذلك بخطئه.
- المادة 128إذا توفي البحار أثناء الرحلة فلورثته أجره حتى يوم الوفاة إن كان شهريًا، وأجر الرحلة كاملة إن كان بالرحلة، وحصته كاملة إن كان أجره حصة في الأرباح.
- المادة 129لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في نظام العمل.
- المادة 130يعالج صاحب العمل البحار المصاب أو المريض في خدمة السفينة مجانًا، ويخصم النفقات من أجره إن نشأ ذلك عن سوء سلوك، وينقضي الالتزام إذا ثبت عدم قابلية الشفاء.
- المادة 131يستحق البحار المصاب أو المريض في خدمة السفينة أجره كاملًا أثناء الرحلة، ويحكم نظام العمل ما بعد الرحلة، ولا أجر ولا منحة إذا نشأ ذلك عن عصيان أو سوء سلوك.
- المادة 132يتحمل صاحب العمل نفقات دفن البحار المتوفى في خدمة السفينة في بلده أيًا كان السبب، ويودع مستحقاته لدى الجهة المختصة خلال 15 يومًا من الوفاة أو الفقدان أو تعذر التسليم.
- المادة 133إذا انتهت مدة عقد العمل البحري أثناء الرحلة امتد حتى وصول السفينة إلى أول ميناء بالمملكة، إلا إذا مرت قبله بالميناء الذي تجب إعادة البحار إليه فيمتد حتى رسوها فيه.
- المادة 134إذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو ركابها، استحق ورثته مكافأة تعادل أجر ثلاثة أشهر أو أجر الرحلة إذا كان معينًا بها، إضافة إلى التعويضات المقررة نظامًا.
- المادة 135لا يُلزم البحار المفصول بترك السفينة في ميناء خارجي إلا بإذن كتابي من ممثلية المملكة، ويُثبت الفصل وتاريخه وأسبابه في دفتر يومية السفينة وإلا عُد غير مشروع.
- المادة 136إذا حالت قوة قاهرة دون بدء السفر أو مواصلته، استحق البحار المعين بالرحلة أجرًا عن الأيام التي قضاها فعلًا في خدمة السفينة، دون أي مكافأة أو تعويض.
- المادة 137عند غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو عدم صلاحيتها، للمحكمة إعفاء صاحب العمل من أجور البحارة إذا ثبت تسببهم أو تقصيرهم، وله إنهاء العقد دون إبلاغ أو تعويض.
- المادة 138لا تُسمع الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- المادة 139لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
- المادة 140تحدد اللوائح الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في الربان والضباط والمهندسين البحريين والبحارة، وعددهم على السفينة.
- المادة 141فيما لم يرد فيه نص في النظام البحري التجاري، تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في نظام العمل المعمول به في المملكة.
الباب الخامس: استغلال السفينةالمواد 142–253
- المادة 142لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
- المادة 143إذا زادت مدة عقد إيجار السفينة على سنة، فلا يُحتج به قبل الغير إلا إذا كان مقيدًا في سجل السفن.
- المادة 144للمستأجر استغلال السفينة في نقل الأشخاص والبضائع ولو كانت مملوكة للغير، إلا إذا نص عقد الإيجار على غير ذلك.
- المادة 145للمستأجر تأجير السفينة من الباطن ما لم يمنعه العقد، ويبقى مسؤولًا أمام المؤجر، ولا علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن إلا رجوعه عليه بما في ذمته للمستأجر الأصلي.
- المادة 146للمؤجر طلب حبس بضائع المستأجر على السفينة في ميناء الوصول لاستيفاء الأجرة وملحقاتها ما لم تُقدم كفالة، وتأمر المحكمة بإيداعها لدى أمين ولها بيعها أو بيع جزء منها.
- المادة 147للمؤجر حق امتياز على بضائع المستأجر المشار إليها في المادة 146 ضمانًا لدين الأجرة وملحقاتها.
- المادة 148ينتهي إيجار السفينة بانتهاء مدته ما لم يُتفق على خلافه، ويمتد إلى نهاية الرحلة إن انقضت أثناءها بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر إلا باتفاق.
- المادة 149يسلم مؤجر السفينة غير المجهزة السفينة صالحة للملاحة كما اتُّفق، ويصلح التلف الناشئ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي أو استعمال عادي، ولا أجرة عن التعطل بعد 24 ساعة.
- المادة 150يلتزم مستأجر السفينة غير المجهزة بالمحافظة عليها واستعمالها في الغرض المتفق عليه وفقًا لخصائصها الفنية الثابتة في شهاداتها.
- المادة 151في إيجار السفينة غير المجهزة يعين المستأجر البحارة ويبرم عقودهم ويؤدي أجورهم والتزامات صاحب العمل، ويتحمل مصروفات استغلال السفينة ونفقات التأمين عليها.
- المادة 152يرد مستأجر السفينة غير المجهزة السفينة ومؤنها بحالتها عند التسلم مع مراعاة الاستهلاك العادي في ميناء التسلم، ويدفع عند التأخير بسببه الأجرة عن 15 يومًا ثم مثليها.
- المادة 153يضمن مستأجر السفينة غير المجهزة حق الغير على المؤجر إذا نشأ هذا الحق بسبب يرجع إلى استغلال المستأجر للسفينة.
- المادة 154لا تُسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة بعد سنتين من ردها إلى المؤجر، أو من شطبها من سجل السفن إذا هلكت.
- المادة 155يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
- المادة 156يُسأل مستأجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا نشأ عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب في البضائع التي وضعها فيها.
- المادة 157لا تُسمع دعاوى إيجار السفينة المجهزة بعد سنتين، تبدأ بحسب الإيجار بالمدة أو بالرحلة أو العلم بالحادث المانع، ومن الشطب عند هلاك السفينة.
- المادة 158يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة اسم الطرفين وعنوانهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ودرجتها وأوصافها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.
- المادة 159يلتزم مؤجر السفينة المجهزة بوضعها تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما صالحة للملاحة ومجهزة لعمليات العقد، وبإبقائها على هذه الحالة طوال مدته.
- المادة 160في إيجار السفينة المجهزة يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية، وتنتقل الإدارة التجارية ونفقاتها كالوقود ورسوم الموانئ والإرشاد إلى المستأجر ما لم يُتفق على خلافه، ويلتزم الربان بتعليماته فيها.
- المادة 161يدفع مستأجر السفينة المجهزة الأجرة كاملة ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة، إلا إذا أصابها ضرر جعلها غير صالحة تجاريًا واحتاج إصلاحه أكثر من 24 ساعة فلا أجرة عن المدة الزائدة.
- المادة 162لا تستحق أجرة السفينة المجهزة إذا هلكت أو توقفت بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه، وإذا انقطعت أنباؤها ثم ثبت هلاكها استُحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
- المادة 163إذا لم يستوفِ المؤجر الأجرة خلال ثلاثة أيام من إنذار المستأجر استرد حق التصرف في السفينة، مع التزامه بنقل بضائع المستأجر إلى ميناء الوصول بأجرة المثل وحقه في التعويض.
- المادة 164يرد المستأجر السفينة المجهزة في ميناء تسلمها ما لم يُتفق على غيره، ويمتد العقد لنهاية الرحلة بأجرة الأيام الزائدة، ولا تُخفض الأجرة عند الرد المبكر.
- المادة 165يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة اسم الطرفين وعنوانهما، وبيانات السفينة، ونوع الحمولة ومقدارها، ومكان الشحن والتفريغ ومدتهما، والأجرة وطريقة حسابها، والرحلات المتفق عليها.
- المادة 166إذا لم يتم الشحن أو التفريغ في المدة الأصلية تسري مهلة إضافية بتعويض يومي يحدده العقد، ثم مهلة ثانية بتعويض يزيد النصف، ويُعد التعويض من ملحقات الأجرة.
- المادة 167لا تضاف الأيام الباقية من مدة الشحن إلى مهلة التفريغ، ولا يعوض التفريغ المبكر عن أيام الشحن الزائدة ما لم يُتفق على غيره، ويجوز الاتفاق على مكافأة للإسراع.
- المادة 168للربان بعد انقضاء مدد التفريغ إنزال البضائع على نفقة المستأجر ومسؤوليته، ويلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التي أنزلها.
- المادة 169إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة.
- المادة 170لا يجوز لمالك السفينة المجهزة المؤجرة شحن بضاعة لا تخص المستأجر في الجزء المؤجر دون إذنه، وللمستأجر المطالبة بأجرتها مع التعويض، وللمؤجر امتياز عليها ضمانًا للأجرة.
- المادة 171ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض لأي طرف إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلًا، أو مُنعت التجارة مع دولة أحد ميناءي الشحن أو التفريغ.
- المادة 172للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة في أي وقت قبل البدء في الشحن، ويعوض المؤجر عن ضرره بما لا يتجاوز الأجرة المتفق عليها.
- المادة 173للمستأجر أن يطلب في أي وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه، بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ.
- المادة 174يبقى عقد إيجار السفينة نافذًا دون زيادة أجرة أو تعويض إذا حالت قوة قاهرة مؤقتًا دون السفر، وللمستأجر تفريغ بضائعه وإعادة شحنها على نفقته مع دفع الأجرة كاملة.
- المادة 175إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بأجرة ما تم من الرحلة.
- المادة 176إذا تعذر وصول السفينة لميناء التفريغ وجهها المؤجر لأقرب ميناء ممكن، وتحمل مصروفات نقل البضائع للميناء المتفق عليه، إلا عند القوة القاهرة فيتحملها المستأجر.
- المادة 177لا تستحق الأجرة بهلاك بضائع المستأجر إلا باتفاق، وتستحق إن نشأ الهلاك عن خطئه أو طبيعة البضاعة أو عيبها أو بيعها أو إتلافها لخطورتها، وعن الحيوانات النافقة بلا خطأ المؤجر.
- المادة 178لا تبرأ ذمة المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع، ولو تلفت أو نقصت كمياتها أو قيمتها أثناء السفر.
- المادة 179لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
- المادة 180لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
- المادة 181يصدر الناقل سند الشحن بطلب الشاحن عند تسلم البضائع، وله تسليم إيصال تسلم قبل الشحن يُستبدل بسند بعد وضعها في السفينة، وللإيصال حجية السند إذا تضمن بيانات المادة 182.
- المادة 182تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في سند الشحن: الأطراف وعناوينهم، وصفات البضاعة، واسم السفينة والربان، والميناءين، والأجرة، ومكان الإصدار وتاريخه وعدد النسخ، والشحن على السطح.
- المادة 183يقدم الشاحن بيانات البضائع كتابة لتُقيد في السند، وللناقل التحفظ عليها مع ذكر السبب إن شك أو تعذر تحققه، وعلى الشاحن الإبلاغ عن البضائع الخطرة ووضع تحذير عليها.
- المادة 184يُسأل الشاحن أمام الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة، ولو تنازل عن سند الشحن إلى الغير.
- المادة 185يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها، وموضوعة في مكان ثابت وواضح تبقى قراءته ممكنة حتى نهاية الرحلة.
- المادة 186يُحرر سند الشحن من نسختين أصليتين للشاحن والناقل، ويوقع الناقل نسخة الشاحن التي تخول حاملها الشرعي تسلم البضائع، ويجوز تحرير نسخ متعددة يلغي التسليم بإحداها غيرها.
- المادة 187يُحرر سند الشحن اسميًا أو لأمر أو لحامله؛ يُنقل الاسمي بحوالة الحق، والأمر بالتظهير وفق نظام الأوراق التجارية، والحامل بالمناولة، ويجوز حظر حوالته أو تداوله.
- المادة 188الحامل الشرعي لسند الشحن هو المذكور اسمه فيه، أو حامله إن كان لحامله أو مظهرًا على بياض، أو المظهر إليه الأخير إن كان للأمر وذُكر فيه اسمه.
- المادة 189لا يُحتج بخطاب الضمان الذي يتعهد فيه الشاحن بتعويض الناقل عن إصدار سند شحن بلا تحفظات قِبل الغير حسن النية، ويُعد المرسل إليه من الغير إلا إذا كان هو الشاحن.
- المادة 190للربان قبل السفر إخراج البضائع غير المذكورة في السند أو نقلها بأجرة المثل مع التعويض، وأثناء السفر إلقاؤها في البحر إذا أضرت أو كلفت أكثر من قيمتها أو كانت ممنوعة.
- المادة 191للناقل إخراج البضائع الخطرة المشحونة بغير علمه أو إتلافها دون مسؤولية ويُسأل الشاحن عن الأضرار، فإن أذن بشحنها فلا يفعل ذلك إلا إذا هددت السفينة أو الشحنة.
- المادة 192سند الشحن دليل على تسلم البضائع بالحالة المبينة فيه وحجة في بياناته، ويجوز بين الناقل والشاحن إثبات خلافه لا في مواجهة الغير حسن النية.
- المادة 193يُعد إيصال الشحن المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 181 دليلًا على تسلم الناقل البضائع بالحالة المبينة فيه، ما لم يثبت غير ذلك.
- المادة 194لمن له حق تسلم البضائع طلب أذون تسليم لكميات منها إذا نص السند على ذلك، تصدر اسمية أو لأمر أو لحامل ويوقعها الناقل والطالب، وتخول حاملها الشرعي تسلم ما فيها.
- المادة 195يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة 182 في سجل نقل إلكتروني بموافقة الناقل والشاحن، ويكون له مفعول سند الشحن في حيازته وإحالته.
- المادة 196على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها لتكون صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة، وإعداد أقسام الشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة وحفظها.
- المادة 197يلتزم الناقل بشحن البضائع وتفريغها ما لم يُتفق على غير ذلك، وبرصها في السفينة والمحافظة عليها ونقلها وتسليمها عند وصولها.
- المادة 198عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة، لا تُشحن البضائع على السطح إلا بإذن كتابي من الشاحن أو إلزام نظامي أو طبيعة الشحنة أو العرف، مع ذكر ذلك في السند.
- المادة 199إذا توقفت السفينة بذل الناقل العناية لإعداد سفينة بديلة على نفقته، إلا في حالات الإعفاء فعلى الشاحن، ويستحق الأجرة كاملة إذا وصلت البضاعة.
- المادة 200على الشاحن تسليم البضائع للناقل في المكان والزمان المتفق عليهما، ولا يزيد التعويض المستحق عن التأخير في ذلك على مقدار الأجرة.
- المادة 201يدفع الشاحن أجرة النقل، وإذا استحقت عند الوصول دفعها من له حق التسلم إن قبل البضاعة، ويُفترض قبضها كاملة إن لم يذكر السند المستحق، ولا تبرأ الذمة منها بتلف البضاعة.
- المادة 202تستحق أجرة النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها لإنقاذ السفينة أو الشحنة، مع مراعاة أحكام الخسائر البحرية المشتركة.
- المادة 203لا تستحق أجرة النقل إذا هلكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو بإهمال الناقل في تنفيذ التزاماته النظامية أو التعاقدية.
- المادة 204يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا نشأ عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب في بضائعه.
- المادة 205على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعي لسند الشحن أو من ينوب عنه في تسلمها.
- المادة 206تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليمه البضائع إلى صاحب الحق في تسلمها، ما لم يثبت غير ذلك.
- المادة 207عند تعدد حاملي نسخ سند شحن قابل للتداول يُفضل صاحب أسبق تظهير أول، لكن الحامل حسن النية الذي تسلم البضائع فعلًا يُفضل ولو كانت تظهيرات غيره أسبق.
- المادة 208إذا لم يحضر صاحب الحق لتسلم البضائع أو امتنع عن تسلمها أو عن أداء الأجرة، فللناقل طلب إذن المحكمة بإيداعها لدى أمين أو بيعها، وله امتياز على ثمنها لاستيفاء مستحقاته.
- المادة 209تبدأ مسؤولية الناقل من تلقيه البضائع في ميناء الشحن من الشاحن أو الجهة المقررة، وتنتهي بتسليمها للمرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه أو تسليمها للجهة المقررة في ميناء التفريغ.
- المادة 210يُسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخيرها أثناء عهدته ما لم يثبت اتخاذ التدابير الواجبة، وتُعد هالكة بعد 60 يومًا من موعد التسليم، مع أحكام خاصة للحريق والحيوانات.
- المادة 211يُعفى الناقل من مسؤولية الفقرة 1 من المادة 210 إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب خارجي لا يد له ولا لنائبه أو تابعيه أو وكلائه فيه.
- المادة 212إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن عن طبيعة البضاعة أو قيمتها، فلا يُسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات.
- المادة 213لا يُسأل الناقل عن هلاك أو تلف البضائع المذكور في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة، إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل.
- المادة 214إذا صرح الشاحن قبل الشحن بطبيعة البضاعة وقيمتها وأهمية حفظها وذُكر ذلك في السند، فلا يتمسك الناقل أمامه بتحديد المسؤولية، ويُعد البيان قرينة على القيمة.
- المادة 215يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
- المادة 216للناقل التنازل عن كل حقوقه وإعفاءاته أو بعضها، وزيادة مسؤوليته والتزاماته، بشرط ذكر ذلك في سند الشحن.
- المادة 217يجوز في الظروف الاستثنائية مخالفة المادة 215، بشرط ألا يُعفى الناقل من خطئه أو خطأ تابعيه، وألا يصدر سند شحن، وأن يُدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول.
- المادة 218يبلغ المستلم الناقل كتابة بالهلاك أو التلف خلال يوم العمل التالي للتسلم، أو 15 يومًا للضرر غير الظاهر، وإلا افتُرضت سلامتها، ولا إبلاغ مع المعاينة المشتركة.
- المادة 219لا يتمسك الناقل بتحديد مسؤوليته إذا نشأ الضرر عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه أو تابعيه بقصد الإضرار أو بعدم اكتراث مع إدراكه، ويُفترض القصد في حالتين.
- المادة 220للناقل أن يعهد بالنقل أو بجزء منه لناقل آخر ما لم يُتفق على غيره، ويبقى مسؤولًا أمام الشاحن عن كل الأضرار، ويُسأل الناقل الفعلي عن الجزء الذي ينفذه بالتضامن معه.
- المادة 221لا تُسمع دعاوى نقل البضائع بحرًا بعد سنتين من التسلم أو موعده، وتنقطع المدة بخطاب بعلم وصول أو المستندات أو ندب خبير، والرجوع على الملتزمين خلال 90 يومًا.
- المادة 222تُقام دعاوى نقل البضائع بحرًا وفق نظام المرافعات الشرعية، وللمدعي رفعها في محل عمل المدعى عليه أو مكان العقد أو ميناء الشحن أو التفريغ أو المكان المعين بالعقد.
- المادة 223يُجرى التحكيم في نزاعات نقل البضائع بحرًا في المكان الذي يختاره المدعي من أماكن محددة، ويبطل كل اتفاق سابق على النزاع يسلبه هذا الاختيار أو يقيده.
- المادة 224إذا اتُّفق على إحالة دعوى عقد نقل البضائع بحرًا إلى التحكيم، التزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقًا لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
- المادة 225يثبت عقد نقل الأشخاص بحرًا بتذكرة سفر تتضمن بيانات الناقل والراكب والسفينة والموانئ والأجرة ودرجة الإقامة، ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الناقل.
- المادة 226يجوز استبدال تذكرة السفر بوثيقة تبين اسم الناقل وخدماته إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرين طنًا أو تعمل داخل الميناء أو في مناطق تحددها السلطات البحرية.
- المادة 227يلتزم ناقل الركاب بإعداد السفينة صالحة للملاحة وللسفر المتفق عليه وإبقائها كذلك طوال السفر، وبتوفير الوجبات اللازمة ومرافق الراحة ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة.
- المادة 228يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر، فإن تخلف أو تأخر ظل ملزمًا بدفع الأجرة.
- المادة 229إذا توفي الراكب أو منعه مانع من السفر فُسخ العقد واستُردت الأجرة كاملة بشرط الإبلاغ المسبق المناسب، وإلا استحق الناقل ربعها، ويسري ذلك على عائلته وتابعيه.
- المادة 230إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص الراكب أثر فيما يرتبه عقد النقل من التزامات.
- المادة 231إذا تعذر السفر لسبب لا يرجع إلى الناقل فُسخ العقد ورُدت الأجرة، وإن رجع إلى فعله عوّض بنصفها، وإذا توقف السفر أكثر من ثلاثة أيام فللراكب الفسخ بشروط.
- المادة 232للراكب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا عدّل الناقل جوهريًا المواعيد أو خط السير أو موانئ الرسو، ويُعفى الناقل من التعويض إن أثبت بذل العناية المعتادة.
- المادة 233يُسأل الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته إذا وقع الحادث خلال تنفيذ العقد، بما يشمل السفر والصعود والنزول وفترة حراسته، ويعوض كاملًا عند خطئه، ويُعفى بإثبات السبب الخارجي.
- المادة 234لا تتجاوز مسؤولية الناقل عن وفاة الراكب أو إصابته 400.000 وحدة حسابية لكل حادث إذا لم تكن بخطئه أو إهماله، ولا يمس ذلك حقوق الراكب المقررة في الشريعة الإسلامية والأنظمة.
- المادة 235لا يتمسك الناقل بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع منه أو من نائبه بقصد الإضرار أو بإهمال مع إدراك احتمال الضرر.
- المادة 236يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
- المادة 237يبطل كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية تجاه الراكب أو ورثته أو من يعولهم، أو يعدل عبء الإثبات عليه، أو يتنازل له عن تأمين الراكب.
- المادة 238يجب إبلاغ الناقل كتابة بالإصابة البدنية خلال خمسة عشر يومًا من مغادرة الراكب السفينة، وإلا افتُرض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت غير ذلك.
- المادة 239يُسأل الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير في تنفيذ التزامات عقد نقل الأشخاص، إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
- المادة 240لا تُسمع دعوى الوفاة أو الإصابة بعد سنتين، ودعوى الوفاة اللاحقة لحادث أثناء النقل بعد ثلاث سنوات من المغادرة، ودعوى تأخير الوصول بعد ستة أشهر.
- المادة 241تمنح المادة وكيل الناقل أو تابعه، إذا رُفعت عليه دعوى تعويض، حق التمسك بدفوع الناقل وأحكام مسؤوليته ومدة عدم سماع الدعوى متى أثبت أن الفعل وقع أثناء وظيفته أو بسببها.
- المادة 242تجعل المادة الناقل مسؤولًا عن وفاة الراكب المنقول مجانًا أو إصابته وضرر أمتعته، إذا وقع الحادث خلال مدة النقل في اتفاقية أثينا بسبب غش أو خطأ عمدي أو إهمال شديد.
- المادة 243تقرر المادة أن التزام الناقل البحري يشمل نقل أمتعة الراكب في الحدود التي يحددها العقد، وفق إجراءات تحددها اللوائح.
- المادة 244تُلزم المادة الناقل بتسليم الراكب إيصالًا بالأمتعة التي يتسلمها وتسجيلها في دفتر أو إشعار خاص، وتعدّ السيارات والمركبات التي يسلمها الراكب من الأمتعة المسجلة.
- المادة 245تحدد المادة سقف تعويض الراكب عن هلاك أو تلف الأمتعة المسجلة بـ22.500 وحدة حسابية، وعن الأمتعة الأخرى بـ12.700 وحدة، وتُخضع الأمتعة غير المسجلة لأحكام نقل البضائع.
- المادة 246تجعل المادة الناقل مسؤولًا عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التي يحتفظ بها الراكب إذا ثبت خطؤه، وتستثني الأشياء المودعة لدى الربان أو أمين الودائع من حدود التعويض.
- المادة 247تمنع المادة الربان من حبس أمتعة الراكب غير المسجلة وفاءً لأجرة النقل.
- المادة 248تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن نقل الأمتعة بعد مضي سنتين من اليوم التالي لمغادرة الراكب السفينة أو لليوم الذي كان يجب أن يغادرها فيه.
- المادة 249تحدد المادة المحاكم التي تقام أمامها دعوى عقد نقل الأشخاص بحرًا، وتمنح المدعي حق الاختيار بينها، وتبطل أي اتفاق سابق للنزاع يسلبه هذا الحق أو يقيده.
- المادة 250تلزم المادة منظم الرحلة البحرية السياحية بتنفيذها تجاه المشتركين وفق الشروط والضوابط الواردة في عقد تنظيمها أو الشروط المعلن عنها.
- المادة 251تلزم المادة منظم الرحلة البحرية بتسليم كل مشترك أو مجموعة تذكرة الرحلة وإلا بطل العقد ببطلان يتمسك به المشترك وحده، وبتسليمه دفتر قسائم بالخدمات البرية.
- المادة 252تجعل المادة منظم الرحلة البحرية السياحية مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب المشترك أو أمتعته أثناء تنفيذ العقد، وتُخضع هذه المسؤولية لأحكام النظام.
- المادة 253تقرر المادة تطبيق أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وتعديلاتها على عقود النقل المتعدد الوسائط.
الباب السادس: الحوادث البحريةالمواد 254–292
- المادة 254تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
- المادة 255تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
- المادة 257تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
- المادة 258تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
- المادة 259تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
- المادة 260تُلزم المادة كل ربان بإنقاذ أي شخص في البحر معرض لخطر الهلاك دون تعريض سفينته أو من عليها للخطر، وتجعل المجهز مسؤولًا أيضًا إن وقعت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
- المادة 261تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
- المادة 262تجعل المادة تحديد مكافأة الإنقاذ باتفاق الطرفين، وإلا حددتها المحكمة هي ونسبة توزيعها بين المالك والربان والبحارة، وتُخضع توزيعها في السفينة الأجنبية المنقذة لنظام دولة جنسيتها.
- المادة 263تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري حتى لو كانت السفينة المنقِذة والسفينة المنقَذة مملوكتين لشخص واحد.
- المادة 264تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
- المادة 265تقرر المادة مكافأة لإنقاذ الأشخاص في البحر تحددها المحكمة عند الاختلاف ولها إعفاء المنقَذ لحالته المالية، وتمنح منقذي الأرواح نصيبًا عادلًا من مكافأة إنقاذ السفينة والبضائع دون جمع بينهما.
- المادة 266تجيز المادة للمحكمة، بطلب أحد الطرفين، إبطال اتفاق الإنقاذ أو تعديله إذا كانت شروطه غير عادلة وتمت وقت الخطر، أو شاب الرضا تدليس أو غش، أو كانت المكافأة غير متناسبة.
- المادة 267تحدد المادة عشرة أسس تراعيها المحكمة عند تحديد مكافأة الإنقاذ البحري، منها قيمة ما أُنقذ والخطر ومدة الإنقاذ والمصروفات والجهود في منع الضرر البيئي.
- المادة 268تجيز المادة للمحكمة تخفيض مكافأة الإنقاذ أو إلغاءها إذا ارتكب المنقذون أخطاء جعلت الإنقاذ لازمًا، أو سرقات، أو أخفوا مسروقات، أو وقع منهم غش.
- المادة 269تمنع المادة سماع دعوى مكافأة الإنقاذ أو مصروفاته بعد سنتين من انتهاء أعماله، وتوقف المدة إذا تعذر الحجز على السفينة في المياه السعودية وكان المدعى عليه سعوديًا أو مستوطنًا فيها.
- المادة 270تبطل المادة كل اتفاق على اختصاص محكمة أجنبية أو على التحكيم خارج المملكة في دعاوى الإنقاذ البحري، إذا وقع الإنقاذ في المناطق البحرية للمملكة وكانت السفينة المنقِذة أو المنقَذة سعودية.
- المادة 271تقرر المادة أن الخسارة البحرية يحكمها أولًا اتفاق ذوي الشأن، ثم أحكام فصل الخسارة البحرية، ثم قواعد العرف البحري إن لم يوجد اتفاق ولا نص.
- المادة 272تقسم المادة الخسارة البحرية إلى مشتركة وخاصة، وتفترض أنها خاصة ما لم يثبت مدعي الاشتراك ذلك، وتحمّل الخاصة لمالك الشيء المتضرر أو من تحمل المصروفات مع حقه في الرجوع.
- المادة 273تقصر المادة ما يقبل في الخسارة المشتركة على الأضرار المادية للسفينة أو البضائع والمبالغ المنفقة الناشئة مباشرة عن تضحية الربان أو مصروفاته، وتستبعد أضرار التأخير والأضرار غير المباشرة.
- المادة 274تقرر المادة أن الخسارة تبقى مشتركة ولو وقع الحادث الذي نتجت عنه بخطأ أحد ذوي الشأن في الرحلة، مع حفظ حق الآخرين في الرجوع على المخطئ.
- المادة 275تعتبر المادة خسارة مشتركة المصروفات التي أنفقت بدلًا من مصروفات أخرى كانت تقبل في الخسارة لو أنفقت، بشرط ألا تتجاوز المصروفات التي لم تنفق.
- المادة 276تُدخل المادة قيمة البضائع المشحونة على السطح في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، ولا يطلب صاحبها اعتبار إلقائها أو إتلافها خسارة مشتركة إلا في حالات محددة، فيما عدا الملاحة الساحلية.
- المادة 277تستبعد المادة من الخسارة المشتركة هلاك أو تلف البضائع التي لم يصدر بها سند شحن أو إيصال من الناقل أو نائبه، وتلزم هذه البضائع بالمساهمة في الخسارة إذا أُنقذت.
- المادة 278تقرر المادة أن البضائع المصرح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة بقيمتها الحقيقية، ولا تقبل فيها عند هلاكها أو تلفها أو فقدها إلا بالقيمة المذكورة في البيان.
- المادة 279تقرر المادة أن أمتعة البحارة والركاب التي لم يصدر بها سند شحن أو إيصال، ورسائل البريد، لا تسهم في الخسارة المشتركة إذا أُنقذت، وتقبل فيها بقيمتها التقديرية.
- المادة 280تنظم المادة حساب الخسارة المشتركة بمجموعتين: مدينة تضم السفينة وأجرة النقل والبضائع بقيم محددة، ودائنة تضم الأضرار والمصروفات المقدرة وفق قواعد خاصة للسفينة والبضائع.
- المادة 281تقرر المادة أن المصروفات التي تنفق لتحصيل نصيب من لم يدفع حصته في الخسارة المشتركة تُقبل هي نفسها في الخسارة المشتركة.
- المادة 282توجب المادة إيداع المبالغ النقدية التي يقدمها أصحاب البضائع ضمانًا للإسهام في الخسارة المشتركة فورًا في حساب مشترك بمصرف متفق عليه، ولا يصرف منها إلا بإذن كتابي ممن يجري التسوية.
- المادة 283تقرر المادة أن الخسارة المشتركة توزع بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية.
- المادة 284تجعل المادة تسوية الخسارة المشتركة لخبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن، وإلا عينته محكمة آخر ميناء تفريغ، أو محكمة ميناء تسجيل السفينة إن كان ذلك الميناء خارج المملكة.
- المادة 285توجب المادة عرض تسوية الخسارة المشتركة على المحكمة المختصة للتصديق بطلب أحد ذوي الشأن إذا لم يرضَ بها الجميع، وتلزم المحكمة إن رفضت التصديق بتعيين خبير لتسوية جديدة.
- المادة 286تمنح المادة الربان حق الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب إدراجها في الخسارة المشتركة ما لم يقدم صاحبها ضمانًا كافيًا لنصيبه، وتحيل تقدير الضمان إلى المحكمة عند الخلاف.
- المادة 287تجعل المادة ديون الخسارة المشتركة ديونًا ممتازة: للمجهز على البضائع المنقذة أو ثمنها، ولأصحاب البضائع على السفينة المنقذة وأجرتها وتوابعها، مع أولوية مصروفات التسوية على غيرها.
- المادة 288تنفي المادة التضامن بين الملتزمين بالإسهام في الخسارة المشتركة، لكنها توزع نصيب من عجز عن الدفع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم.
- المادة 289تقرر المادة عدم سماع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد سنتين من وصول السفينة إلى الميناء المعين أو ميناء انقطاع الرحلة، وتقطع المدة بتعيين خبير التسوية لتبدأ مدة جديدة.
- المادة 290تكلف المادة الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث البحرية في مناطق المملكة البحرية وفي أعالي البحار للسفن السعودية عند وقوع خسائر بشرية أو إصابات خطيرة أو أضرار، وبالتعاون مع الدول الأخرى.
- المادة 291تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
- المادة 292تقرر المادة أن الجهة المختصة تشكل لجانًا خاصة للتحقيق في الحوادث البحرية، يراعى في تشكيلها الجوانب القانونية والفنية.
الباب السابع: التأمين البحريالمواد 293–357
- المادة 293تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
- المادة 294تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
- المادة 295تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
- المادة 296تحدد المادة ما يجوز أن يكون محلًا للتأمين البحري: السفينة وأجهزتها ولو في طور الإنشاء، والحمولة والحاويات والممتلكات على السفينة، والأجرة والعمولة، والمسؤولية المتعلقة بالسفينة والحمولة.
- المادة 297تشترط المادة أن يكون لطرف عقد التأمين البحري أو المستفيد منه مصلحة في عدم حصول الخطر، وتمنع المؤمن له من التمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.
- المادة 298تقرر المادة أن وثيقة التأمين البحري لا أثر لها إذا مضى تسعون يومًا من العقد أو من موعد بدء الخطر دون أن يبدأ، ولا يسري ذلك على وثائق الاشتراك إلا للشحنة الأولى.
- المادة 299تقرر المادة أن عقد التأمين البحري يقوم على مبدأ حسن النية، وتمنح الطرف الآخر حق إبطال العقد إذا لم يراعِ أي من الطرفين هذا المبدأ.
- المادة 300تجيز المادة للمؤمِّن طلب إبطال التأمين لبيانات غير صحيحة أو مكتومة أدت لتقدير الخطر بأقل من حقيقته، وللجهة القضائية أن تحكم له بالقسط أو بما لا يتجاوز نصفه.
- المادة 301تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن خلال ثلاثة أيام عمل بالظروف الطارئة التي تزيد الخطر، وتبيّن أثر الإبلاغ أو عدمه بحسب ما إذا كانت الزيادة من فعل المؤمن له.
- المادة 302تجيز المادة للمؤمِّن إبطال العقد إذا زاد مبلغ التأمين على قيمة الأشياء مع ثبوت التدليس، وإلا صح بمقدار القيمة، وتقصر التزامه على مبلغ التأمين إن كان أقل منها.
- المادة 303تبطل المادة التأمين المبرم بعد هلاك الأشياء أو وصولها إذا بلغ النبأ قبل العقد مكان توقيعه أو مكان أحد الطرفين، ولا يبطل التأمين بشرط الأنباء إلا بالعلم الشخصي.
- المادة 304تقرر المادة أنه إذا أُمّن الخطر في عقد واحد لدى عدة مؤمنين، التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدودها دون تضامن بينهم.
- المادة 305تنظم المادة تعدد عقود التأمين على خطر واحد بما يزيد على قيمة الشيء: تصح العقود ويرجع المؤمن له في حدود الضرر والقيمة، ويجب تصريحه بالتأمينات الأخرى، ويجوز الإبطال عند الغش.
- المادة 306تحدد المادة ما يُسأل عنه المؤمِّن: الأضرار المادية بسبب خطر بحري أو قوة قاهرة يشملهما التأمين، وحصة الأموال المؤمنة في الخسائر المشتركة، ومصروفات حمايتها من الضرر أو الحد منه.
- المادة 307تجعل المادة المؤمِّن مسؤولًا عن ضرر خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت العمد أو الخطأ الجسيم أو الإهمال، وعن خطأ الربان أو البحارة مع مراعاة المادة 330.
- المادة 308تبقي المادة المؤمِّن مسؤولًا عند الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وتقصر التزامه في التغيير غير الاضطراري على حوادث الطريق المحدد أو المعتاد ما لم يُتفق على غيره.
- المادة 309تستثني المادة من التأمين البحري أخطار الحرب والقرصنة والاضطرابات والإرهاب والإشعاعات النووية ما لم يتفق على خلافه، والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للغير عدا ما في المادة 331.
- المادة 310تحدد المادة ما يشمله تأمين أخطار الحرب عند الاتفاق عليه: الأعمال العدائية والأسر والاستيلاء والإكراه بفعل السلطات، وانفجار الألغام ومعدات الحرب، ولو لم تعلن الحرب أو انتهت.
- المادة 311تقرر المادة أنه إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدّ ناشئًا عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 312تعدد المادة ما لا يُسأل عنه المؤمِّن: العيب الذاتي وسوء التغليف، والنقص العادي، والغرامات والمصادرة والتهريب ونحوها، وتعويضات الحجز وكفالته، والأضرار غير المادية كالتأخير وفروق الأسعار.
- المادة 313تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض في حدود يعينها العقد ويُخصم مقداره من التعويض ما لم يُتفق على غير ذلك، ويُحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي.
- المادة 314تحدد المادة التزامات المؤمن له: دفع القسط والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما، وبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه، وتقديم بيان صحيح وإبلاغ زيادة الخطر في حدود علمه.
- المادة 315تجيز المادة للمؤمِّن فسخ العقد لعدم دفع القسط، ولا ينتج الفسخ أثره إلا بعد ثلاثين يومًا من الإعذار والإبلاغ، ولا يسري على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه الوثيقة.
- المادة 316تلزم المادة المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده ببذل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، واتخاذ الإجراءات لحفظ حق المؤمِّن في الرجوع على الغير، وتحمّله مسؤولية إهماله.
- المادة 317تجعل المادة تسوية الأضرار في التأمين البحري بطريقة التعويض أصلًا، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيزها الاتفاق أو النظام.
- المادة 318تقرر المادة أن المؤمِّن لا يُلزم بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.
- المادة 319تلزم المادة المؤمِّن بدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ، بنسبة قيمتها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.
- المادة 320تمنع المادة الترك الجزئي أو المعلق على شرط والرجوع فيه إلا برضا المؤمِّن، وترتب عليه انتقال الملكية ودفع مبلغ التأمين كاملًا من تاريخ إعلانه، مع جواز رفض المؤمِّن انتقال الملكية.
- المادة 321توجب المادة إبلاغ المؤمِّن بالرغبة في الترك بإعلان قضائي أو خطاب مسجل أو أي طريقة يتحقق بها العلم، خلال ثلاثة أشهر من العلم بالحادث أو من تاريخ المادتين 336 و349.
- المادة 322توجب المادة على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.
- المادة 323تجيز المادة الحكم بسقوط حق المؤمن له في التأمين كله أو بعضه إذا قدم بسوء نية تصريحًا غير مطابق للحقيقة عن الحادث وترتب عليه ضرر للمؤمِّن.
- المادة 324تقرر المادة حلول المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه الناشئة بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين، في حدود التعويض الذي دفعه.
- المادة 325تقرر المادة عدم سماع دعاوى عقد التأمين البحري بعد سنتين، وتحدد بدء المدة لكل دعوى، ومدة دعوى استرداد ما دُفع بغير حق، وأسباب انقطاع المدة.
- المادة 326تجيز المادة أن يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محدودة، وأن يكون على السفينة وهي في طور البناء.
- المادة 327تحدد المادة مدة الضمان في التأمين بالرحلة من بدء الشحن إلى انتهاء التفريغ دون تجاوز خمسة عشر يومًا من الوصول وإعلان الاستعداد للتفريغ، وللسفينة الفارغة من تحركها حتى رسوها.
- المادة 328تقرر المادة أنه إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في الوثيقة لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.
- المادة 329تقرر المادة أن التأمين لمدة محددة يشمل الأخطار من اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير، ويحسب اليوم أربعًا وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد بتوقيت مكان إبرامه.
- المادة 330تستثني المادة من مسؤولية المؤمِّن أضرار التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو عيبها الذاتي إلا إذا كان خفيًا، والأضرار الناشئة عن أخطاء الربان المتعمدة.
- المادة 331تلزم المادة المؤمِّن، عدا ضرر الأشخاص، بدفع التعويضات المترتبة على المؤمن له قِبَل الغير عند تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.
- المادة 332تقرر المادة استحقاق القسط كاملًا ببدء سريان الأخطار في التأمين بالرحلة، وفي التأمين لمدة يستحق كاملًا عند هلاك أو ترك يتحمله المؤمِّن، وإلا فبقدر المدة حتى الحادث.
- المادة 333تقرر المادة أن المؤمِّن يضمن أضرار كل حادث يقع أثناء سريان الوثيقة في حدود مبلغ التأمين وإن تعددت الحوادث، وتجيز الاتفاق على حقه في قسط تكميلي عقب كل حادث.
- المادة 334تحصر المادة التزام المؤمِّن عند التسوية بالتعويض في مصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، دون تعويض انخفاض قيمتها أو تعطلها أو غير ذلك.
- المادة 335تمنع المادة المنازعة في قيمة السفينة المتفق عليها في عقد التأمين إلا في الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ، وتحدد ما تشمله القيمة، وأثر التأمين المستقل على الملحقات.
- المادة 336تحدد المادة حالات جواز ترك السفينة للمؤمِّن: الهلاك الكلي، ونفقات إصلاح أو إنقاذ تعادل ثلاثة أرباع قيمتها، وانقطاع أخبارها ثلاثة أشهر، والتلف غير القابل للإصلاح، وحالات الحرب.
- المادة 337تقرر المادة أن التأمينات على عدة سفن لمجهز واحد تسري كما لو كانت كل سفينة لمجهز مختلف، وأن بضائع المجهز وأمواله تُعامل بالنسبة لمؤمِّن السفينة كأنها مملوكة للغير.
- المادة 338تقرر المادة استمرار تأمين السفينة لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا، وتنظم حق المؤمِّن في الفسخ، ووقف التأمين عند عدم الإبلاغ.
- المادة 339تقرر المادة سريان أحكام فصل التأمين على السفينة على عقد التأمين المقتصر على مدة وجودها في ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو أي مكان آخر.
- المادة 340تقصر المادة التأمين على أجرة السفينة غير المشروط استحقاقها على 60% منها ما لم يتفق على غيره، وتحصر الضمان في حصتها بالخسارة المشتركة واستردادها عند الترك بشروط.
- المادة 341تنظم المادة التأمين الخاص بمكافآت المساعدة والإنقاذ، فيلتزم المؤمِّن بمصروفاتها ومكافآتها بسبب خطر مؤمن عند عدم كفاية تأمين السفينة، والتأمين الخاص بمصروفات التعويم في أحوال جواز الترك.
- المادة 342تلزم المادة المؤمِّن، إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم والأرباح المتوقعة، بتعويض الضرر الناشئ عن خطر بحري مؤمن منه إذا أثبت المدعي تعلق الضرر بمحل التأمين.
- المادة 343تقرر المادة أن التأمين على البضائع يكون بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة.
- المادة 344تجعل المادة البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة، مع جواز طلب زيادة القسط عند بقائها في ميناء أو الالتجاء أو تغيير الطريق.
- المادة 345تقرر المادة سريان أحكام التأمين البحري على البضائع خلال النقل البري أو النهري أو الجوي المكمل للرحلة البحرية، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
- المادة 346تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
- المادة 347تحدد المادة سقف مبلغ التأمين على البضائع بأعلى ثلاثة مبالغ: ثمن الشراء أو السعر الجاري مع النقل والربح المتوقع، أو قيمتها عند الوصول، أو ثمن بيعها مع ما يُتفق عليه.
- المادة 348تقرر المادة تقدير خسائر البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وسليمة في زمان ومكان واحد، وتطبيق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.
- المادة 349تحدد المادة حالات ترك البضائع للمؤمِّن: انقطاع أنباء السفينة ثلاثة أشهر، وعدم صلاحيتها مع استحالة النقل، والتلف بثلاثة أرباع القيمة، والبيع لتلف مؤمن منه، وحالات الحرب.
- المادة 350توجب المادة أن تشتمل الوثيقة العائمة على شروط التزام الطرفين والحد الأعلى لما يدفعه المؤمِّن عن كل شحنة والأقساط، وأن تُعيَّن البضائع والرحلات والسفن بملاحق لكل شحنة.
- المادة 351تلزم المادة المؤمن له في الوثيقة العائمة بإبلاغ المؤمِّن بشحناته الخاصة وشحنات الغير التي عُهد إليه بتأمينها، مع التزام المؤمِّن بقبولها، وتحدد متى يبدأ شمول التأمين لكل نوع.
- المادة 352تجيز المادة للمؤمِّن عند مخالفة التزامات المادة 351 طلب الفسخ فورًا مع تعويض يعادل أقساط الشحنات غير المبلغ عنها، واسترداد ما دفعه بعد أول مخالفة عمدية عند سوء النية.
- المادة 353تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بوجود تلف في البضائع المؤمن عليها خلال خمسة عشر يومًا من تسلمها، وإلا افتُرض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 354تقرر المادة أن المؤمِّن في التأمين من المسؤولية لا يلتزم بالتعويض إلا إذا وجه الغير المتضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، وفي حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه.
- المادة 355تقرر المادة أن التأمين من المسؤولية عن ضرر الغير بفعل السفينة وفق المادة 331 لا ينتج أثرًا إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
- المادة 356تقرر المادة عند تعدد تأمينات المسؤولية التزام كل مؤمِّن عن كل حادث في حدود وثيقته وإن تعددت الحوادث، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر.
- المادة 357تجيز المادة لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينًا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
الباب الثامن: منع التلوث البحري ومكافحتهالمواد 358–362
- المادة 358تلزم المادة الربان بإبلاغ سلطات الموانئ فورًا بأي تسرب للزيت من سفينته في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتلزم السفن بحمل خطة طوارئ للتلوث ينفذها الربان فورًا.
- المادة 359تمنح المادة السلطة المختصة بالتفتيش البحري حق التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
- المادة 360تلزم المادة صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية بالاحتفاظ بسجل خاص لبيانات عملياتها وفق ما تحدده اللوائح.
- المادة 361تلزم المادة السفن التي ترفع علم المملكة بحمل خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، وبإبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها، وفق ما تحدده اللوائح.
- المادة 362تنص المادة على إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية، وبالمعلومات عن أي متطلب أو إجراء يتصل بمياه التوازن.
الباب التاسع: سلامة الملاحة بالموانئ والمياه الإقليميةالمواد 363–372
- المادة 363تجعل المادة إدارة القطر داخل الموانئ لربان السفينة المقطورة ويُسأل مجهزها عن الأضرار، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان القاطرة فيُسأل مجهزها إلا إذا أثبت أن الضرر من المقطورة.
- المادة 364تجعل المادة إدارة القطر خارج الموانئ لربان القاطرة ويُسأل مجهزها عن الأضرار إلا إذا أثبت خطأ المقطورة، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان المقطورة فيُسأل مجهزها.
- المادة 365تقرر المادة أن خدمات القطر تؤدى بموجب عقد بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها، وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
- المادة 366تجعل المادة القاطرة مسؤولة عن ضرر المقطورة، إلا إذا كان بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو سبب يرجع إلى المقطورة أو عيبها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو طاقمها.
- المادة 367تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
- المادة 368تجعل المادة الإرشاد إجباريًا على جميع السفن عند دخول موانئ المملكة أو التحرك فيها أو الخروج منها، وتترك قواعده ومناطقه وأجوره للجهة المختصة، وتستثني فئات محددة من السفن.
- المادة 369تلزم المادة السفينة الخاضعة للإرشاد برفع إشارة طلب المرشد قبل دخول منطقة الإرشاد أو التحرك فيها أو الخروج منها، والربان بإبلاغ المرشد ببيانات السفينة ووضعها بغرفة القيادة.
- المادة 370تبقي المادة قيادة السفينة للربان أثناء الإرشاد، وتعفي المرشد وجهته من أضرار السفينة المرشَدة، وتحمّل المجهز أضرار الغير بأخطاء المرشد، وأضرار سفينة الإرشاد والمرشد وبحارتها مع استثناءات.
- المادة 371تلزم المادة المرشد بمساعدة السفينة في خطر محدق أولًا ولو لم يُطلب منه مع التنسيق مع السلطة المختصة، وتلزم المجهز بنفقات المرشد إذا اضطر للسفر مع السفينة.
- المادة 372تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
الباب العاشر: العقوباتالمواد 373–391
- المادة 373تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى مليون ريال من يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة مع جواز المصادرة، أو يخفي بيانات السفينة أو يشوهها، إلا لتجنب الأسر.
- المادة 374تعاقب المادة مجهز المنصة البحرية بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال إذا شغّلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة.
- المادة 375تعاقب المادة بغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال نقل السفن الجانحة أو الحطام إلى المياه الإقليمية للتحايل، ومنع إنقاذ السفن الجانحة أو إعاقته، وإخفاء الحطام أو علاماته.
- المادة 376تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال الربان الذي لا يستجيب لطلب الاستغاثة دون مسوغ مقبول، والمجهز إذا كانت المخالفة بتعليمات صريحة منه.
- المادة 377تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال ربان أو مجهز السفينة السعودية الذي يسيّرها دون شهادة سارية، أو يسيّر سفينة صدر قرار بإيقافها أو منعها من السفر.
- المادة 378تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف ريال كل من يعطل أو يعوق مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
- المادة 379تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
- المادة 380تعاقب المادة بغرامة من ثلاثة آلاف إلى ثلاثين ألف ريال ربان السفينة الذي يلقي المخطاف داخل مناطق فصل الممرات الملاحية دون سبب مقبول.
- المادة 381تعاقب المادة بغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف ريال من ينتشل حطامًا بحريًا معروفًا دون إذن مسبق، ومن يصعد على سفينة جانحة أو في خطر دون إذن ربانها.
- المادة 382تعاقب المادة بغرامة من ألف إلى عشرين ألف ريال فرد الطاقم الذي يتسبب في إيقاف السفينة أو منع سفرها بأقوال غير صحيحة، وبما لا يتجاوز خمسين ألفًا عند سوء النية.
- المادة 383تعاقب المادة مالك السفينة بغرامة من ألفي إلى عشرة آلاف ريال لمخالفة إجراءات التسجيل أو الإبلاغ بالتعديلات أو الشطب، أو إساءة استخدام الشهادة المؤقتة، أو حجب شهادة التسجيل.
- المادة 384تعاقب المادة بغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف ريال ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.
- المادة 385تجيز المادة معاقبة المرخص له المخل بالتزامات ترخيصه أو شروطه أو حقوق المتعاملين معه بالإنذار أو الإيقاف حتى سنة أو السحب النهائي أو غرامة تصل إلى مائة ألف ريال.
- المادة 386تعاقب المادة ربان أو مالك أو مجهز سفينة الركاب المنتظمة إذا حملت ركابًا فوق عدد شهاداتها بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر الزائدين لكل رحلة، إلا للضرورة أو بتعليمات الهيئة.
- المادة 387تضع المادة عقوبة عامة بغرامة من ألفي إلى خمسين ألف ريال على كل مخالفة لأحكام النظام أو لوائحه لم يُنص على عقوبة لها في باب العقوبات.
- المادة 388تقرر المادة أن عقوبات النظام لا تحول دون تطبيق عقوبة أشد في نظام آخر، ولا تمنع الرجوع على المخالف بالتعويضات، وأن كل جهة مختصة تطبقها وفق اختصاصاتها النظامية.
- المادة 389تقرر المادة أن تطبيق النظام لا يخل بالتزامات المملكة في الاتفاقيات والمدونات الدولية التي صدقت عليها، ولا بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
- المادة 390تقرر المادة أن الرئيس يصدر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اللوائح اللازمة للنظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 391تقرر المادة العمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء الباب الثاني من نظام المحكمة التجارية ونظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية وكل ما يتعارض معه.