المادة 261 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والستون بعد المائتين · الفصل الثاني: الإنقاذ البحري
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ.
2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصروفات المعقولة التي أنفقت في هذا الشأن.
3- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ لسفينة كانت تهدد هي أو شحنتها البيئة البحرية إلى نتيجة مفيدة ولم يتحصل المنقذ البحري على المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو المصروفات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة, استحق المنقذ البحري تعويضاً خاصاً من مالك السفينة يعادل المصروفات التي أنفقت في هذا الشأن مع مراعاة ما يأتي عند احتساب مبلغ التعويض الخاص:
أ- إذا استطاع المنقذ البحري -من خلال عمليات الإنقاذ المقدمة للسفينة أو لشحنتها- منع أو تقليل الضرر البيئي الذي يلحق بالإنسان أو الموارد البحرية في المناطق البحرية للمملكة بما فيها المياه الساحلية أو الداخلية أو المناطق المجاورة لها، فيضاف مبلغ إلى التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (30%) من التعويض.
ب- يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بزيادة التعويض الخاص بما لا يتجاوز نسبة (100%) من المصروفات التي تكبدها المنقذ البحري, إذا رأت الحق في ذلك, بعد الأخذ في الحسبان الأسس المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام.
4- يسدد أصحاب المصالح مصروفات الإنقاذ البحري والتعويض الخاص المستحقة والمذكورة في هذه المادة, كل وفق ما أُنقذ من ممتلكات تتعلق به.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 261 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يستحقه المنقذ البحري. والإنقاذ بحسب المادة الأولى هو المساعدة التي تقدم للسفينة التي في خطر ومن عليها أو ما تنقله، بناءً على طلبها.
- المكافأة: كل عمل إنقاذ يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ.
- المصروفات: إذا لم يؤد الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة، تلتزم السفينة التي قُدّم لها بـالمصروفات المعقولة التي أُنفقت.
- التعويض الخاص: إذا كانت السفينة أو شحنتها تهدد البيئة البحرية ولم يؤد الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة، ولم يحصل المنقذ على المكافأة أو المصروفات، استحق من مالك السفينة تعويضًا خاصًا يعادل المصروفات، مع مراعاة:
- إضافة مبلغ لا يتجاوز 30% من التعويض إذا منع المنقذ أو قلل الضرر البيئي على الإنسان أو الموارد البحرية في المناطق البحرية للمملكة.
- جواز أن تحكم المحكمة المختصة بزيادة التعويض الخاص بما لا يتجاوز 100% من المصروفات إذا رأت الحق في ذلك، بعد مراعاة الأسس الواردة في المادة 267، ومنها قيمة ما أُنقذ والخطر ومدة الإنقاذ.
- من يدفع: يسدد أصحاب المصالح مصروفات الإنقاذ والتعويض الخاص، كلٌّ وفق ما أُنقذ من ممتلكات تتعلق به.
ولتقدير ما يستحقه منقذ في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
تعطلت ناقلة زيت قرب الساحل الشرقي وطلبت المساعدة، فحاولت سفينة إنقاذ سحبها لكنها غرقت رغم ذلك، غير أن جهود المنقذ قللت تسرب الزيت إلى الساحل. لم تتحقق نتيجة مفيدة تُستحق بها المكافأة، لكن للمنقذ تعويض خاص من مالك الناقلة يعادل مصروفاته، يضاف إليه مبلغ لا يتجاوز 30% من التعويض لتقليله الضرر البيئي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 261 من النظام البحري التجاري
متى يستحق المنقذ البحري المكافأة؟
إذا أدى عمل الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ.
ماذا يستحق المنقذ إذا فشل الإنقاذ؟
تلتزم السفينة التي قُدم لها الإنقاذ بالمصروفات المعقولة التي أنفقت. وإذا كانت السفينة أو شحنتها تهدد البيئة البحرية ولم يحصل على المكافأة أو المصروفات، استحق تعويضًا خاصًا من مالك السفينة يعادل المصروفات.
من يدفع مصروفات الإنقاذ البحري؟
يسددها أصحاب المصالح، كل وفق ما أُنقذ من ممتلكات تتعلق به.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 256
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

