المادة 158 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة اسم الطرفين وعنوانهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ودرجتها وأوصافها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
4- مدة الإيجار.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة البيانات التي تُذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة، أي الإيجار الذي يكون لفترة زمنية لا لرحلة معينة:
- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما.
- اسم السفينة، وجنسيتها، وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
- مدة الإيجار.
والغرض من هذه البيانات أن يكون العقد واضحًا في تحديد أطرافه، والسفينة المؤجرة بعينها، والمقابل، والمدة؛ فهذه هي العناصر الجوهرية التي يقوم عليها هذا النوع من الإيجار.
ويُلاحظ أن المادة تجيز تحديد الأجرة إما بمبلغ محدد أو بطريقة حساب، كأن تُحسب يوميًا أو شهريًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 157 التي تحدد مدة سماع الدعاوى الناشئة عن إيجار السفينة المجهزة بسنتين وتبين بداية سريانها. وتليها المادة 159 التي تلزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما صالحة للملاحة ومجهزة، وبإبقائها على هذه الحالة طوال مدة العقد. وعند صياغة عقد إيجار سفينة مجهزة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 158 من النظام البحري التجاري
ما البيانات المطلوبة في عقد إيجار سفينة مجهزة لمدة؟
اسم المؤجر والمستأجر وعنوانهما، واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ودرجتها وأوصافها، ومقدار الأجرة أو طريقة حسابها، ومدة الإيجار.
هل يجب ذكر الأجرة بمبلغ محدد؟
تجيز المادة ذكر مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

