المادة 56 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والخمسون · الفصل الثاني: حقوق الامتياز على السفينة
تقرر المادة أن تسليم الربان والبحارة مبلغًا مقدمًا أو على الحساب لا يجعل ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 46 مستحقة الدفع قبل أجلها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة مبلغاً مقدماً أو على الحساب اعتبار ديونهم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بديون الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة، وهي الديون المذكورة في الفقرة (2) من المادة 46: الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة، بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
الحكم: إذا تسلم هؤلاء مبلغًا مقدمًا أو على الحساب، فإن ذلك لا يجعل ديونهم مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
المعنى العملي أن السلفة أو الدفعة المقدمة لا تغير موعد استحقاق باقي الدين. فلا يُعد كامل الأجر مستحقًا لمجرد صرف جزء منه مقدمًا، بل يبقى مرتبطًا بالأجل المحدد له. فالعبرة في الاستحقاق بالأجل المعين للدين لا بتاريخ صرف المبلغ المقدم.
ولا تتناول المادة مقدار الأجر أو طريقة سداده. وبما أن الحكم يتعلق بعقود العمل البحري، فمن لديه نزاع حول أجر بحري يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
تسلم بحار سلفة من أجره قبل الإبحار، وأجره مستحق في نهاية الرحلة. لا تجعل السلفة باقي أجره مستحق الدفع قبل نهاية الرحلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من النظام البحري التجاري
هل يصبح أجر البحار مستحقًا إذا أخذ سلفة؟
لا، تسليم مبلغ مقدم أو على الحساب لا يجعل ديونه مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها.
على من ينطبق هذا الحكم؟
على الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل في السفينة، بالنسبة لديونهم المذكورة في الفقرة 2 من المادة 46.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

