المادة 70 من النظام البحري التجاري
المادة السبعون · الفصل الثالث: الرهن البحري
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز ومطالبته رسميًّا بدفع الثمن.
2- إذا أراد الحائز تجنب إجراءات الحجز والبيع وجب عليه -قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإبلاغه- أن يبلغ الدائنين المقيدين رسميًّا في سجل السفن بملخص العقد، مع بيان تاريخه، واسم السفينة، ونوعها، وحمولتها، وثمنها، والمصاريف، وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها، وأسماء الدائنين، وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فوراً وذلك في حدود ثمن السفينة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع من انتقلت إليه ملكية سفينة مرهونة (الحائز) قبل قيد محضر الحجز عليها.
أولًا: واجب الدائن. على الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ أن يبلغ الحائز بمحضر الحجز، وأن يطالبه رسميًا بدفع الثمن.
ثانيًا: خيار الحائز. إذا أراد الحائز تجنب الحجز والبيع، وجب عليه قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإبلاغه أن يبلغ الدائنين المقيدين في سجل السفن رسميًا بما يلي:
- ملخص العقد وتاريخه.
- اسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف.
- قائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.
- استعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورًا في حدود ثمن السفينة.
وتكمل المادة 71 هذا الحكم، إذ تجيز لكل دائن في هذه الحالة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكم من المحكمة المختصة مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتوجب تبليغ الطلب إلى الحائز خلال عشرة أيام من التبليغ المذكور. وتنص المادة 69 على أن تنفيذ الأمر القضائي بالبيع يطهّر السفينة من الرهون. ومن يشتري سفينة مرهونة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
اشترت شركة في الدمام سفينة عليها رهن مقيد لبنك، ثم أبلغها البنك بمحضر الحجز وطالبها بالثمن. لتجنب البيع، أبلغت الشركة الدائنين المقيدين خلال خمسة عشر يومًا ببيانات العقد والسفينة والديون، وباستعدادها لدفع الديون المضمونة فورًا في حدود الثمن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 70 من النظام البحري التجاري
ماذا يفعل من اشترى سفينة مرهونة لتجنب الحجز عليها؟
يبلغ الدائنين المقيدين في سجل السفن رسميًا بملخص العقد وبيانات السفينة وقائمة الديون واستعداده لدفع الديون المضمونة فورًا في حدود ثمن السفينة.
ما المهلة المتاحة للحائز لإبلاغ الدائنين؟
قبل البدء في الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإبلاغه بمحضر الحجز.
هل يلزم الحائز بدفع أكثر من ثمن السفينة؟
المادة تجعل استعداده للدفع في حدود ثمن السفينة.
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

