المادة 72 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والسبعون · الفصل الثالث: الرهن البحري
إذا لم يطلب أي دائن مرتهن بيع السفينة وفق المادة 71، فللحائز تطهيرها من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة وطلب شطب قيد الرهن دون أي إجراء آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة (الحادية والسبعين) يحق للحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة، وله في هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة حائز السفينة المرهونة طريقًا للتخلص من الرهون. فإذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بطلب بيع السفينة بحكم من المحكمة المختصة وفق المادة 71، جاز للحائز:
- تطهير السفينة من الرهون بإيداع الثمن في خزانة المحكمة.
- ثم طلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.
فإذا لم يتقدم الدائنون بطلب البيع القضائي وفق المادة 71، أمكن للحائز أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع الثمن وطلب شطب قيد الرهن.
والمادة 71 تجيز لكل دائن طلب البيع مع كفالة بالثمن والمصروفات وتوجب تبليغ طلبه إلى الحائز خلال عشرة أيام من التبليغ المنصوص عليه في المادة 70. وتنص المادة 73 على أن شطب قيد الرهن يكون بحكم أو باتفاق بين الدائن والمدين، مع مراعاة هذا الحكم. ومن يشتري سفينة مرهونة يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
اشترت شركة سفينة عليها رهن، وعرضت على الدائن دفع الدين في حدود الثمن. لم يطلب الدائن بيع السفينة قضائيًا، فأودعت الشركة الثمن في خزانة المحكمة وطلبت شطب قيد الرهن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 72 من النظام البحري التجاري
كيف يطهر مشتري السفينة المرهونة سفينته من الرهون؟
إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بطلب البيع المذكور في المادة 71، يودع الثمن في خزانة المحكمة.
هل يحتاج الحائز إلى إجراءات إضافية لشطب الرهن بعد الإيداع؟
لا، فله أن يطلب شطب قيد الرهن دون اتباع أي إجراء آخر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

