المادة 256 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين · الفصل الأول: التصادم البحري
تُلزم المادة ربان كل سفينة وقع بينها تصادم بمساعدة السفن الأخرى ومن عليها دون تعريض سفينته للخطر وبإبلاغها بيانات سفينته، ولا يُسأل المجهز إلا بتعليمات صريحة منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على ربان كل سفينة من السفن التي حدث تصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها، وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر، ويكون الربان مسؤولاً إذا أهمل في تنفيذ هذا الالتزام. وعليه -كلما أمكن ذلك- أن يبلغ السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
2- لا يكون المجهز مسؤولاً عن مخالفة الالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة, إلا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 256 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة على ربان كل سفينة اشتركت في التصادم التزامين:
- المساعدة: أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها. وحدّ هذا الالتزام أن تكون المساعدة بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها للخطر.
- الإبلاغ: أن يبلغ السفن الأخرى، كلما أمكن ذلك، باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها.
ويكون الربان مسؤولًا إذا أهمل في تنفيذ التزام المساعدة.
أما المجهز، وهو بحسب المادة الأولى الشخص الذي يشغّل السفينة لحسابه، فلا يُسأل عن مخالفة هذه الالتزامات إلا إذا وقعت المخالفة بناءً على تعليمات صريحة منه. فالأصل أن هذه الالتزامات شخصية على الربان، ولا تنتقل المسؤولية إلى المجهز إلا إذا كان هو من وجّه بالمخالفة صراحة.
وواجب المساعدة هنا مفروض على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة، دون تمييز في النص بين السفينة المخطئة وغيرها. أما مكان رفع الدعوى الناشئة عن التصادم فتحدده المادة 257، ومنها محكمة موطن المدعى عليه أو ميناء تسجيل سفينته. ولم تحدد المادة نوع المسؤولية أو مقدارها، ولتقدير ذلك في واقعة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا البحرية.
مثال عملي
اصطدمت سفينتان في البحر الأحمر، ولم تتعرض سفينة الربان سالم لخطر يمنعه من المساعدة. عليه أن يبادر إلى مساعدة السفينة الأخرى ومن عليها، وأن يبلغها كلما أمكن باسم سفينته وميناء تسجيلها ووجهتها. ولو امتنع بتعليمات صريحة من المجهز لكان المجهز مسؤولًا أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 256 من النظام البحري التجاري
هل يجب على الربان مساعدة السفينة الأخرى بعد التصادم؟
نعم، عليه أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى ومن عليها بالقدر الذي لا يعرض سفينته أو من عليها للخطر، ويكون مسؤولًا إذا أهمل في ذلك.
ما البيانات التي يبلغ بها الربان السفن الأخرى؟
اسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها، كلما أمكن ذلك.
متى يكون مجهز السفينة مسؤولًا؟
إذا وقعت مخالفة هذه الالتزامات بناءً على تعليمات صريحة منه.
مواد أخرى عن التصادم والإنقاذ البحري
- المادة 111
يقدم الربان إلى الهيئة تقريرًا عن الحوادث غير العادية خلال 24 ساعة من الوصول، فتتحقق منه وتحرر محضرًا، ولا يفرغ الشحنة المتأثرة قبل التقرير إلا للضرورة القصوى.
1- إذا طرأت أثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالركاب أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريراً بذلك يقدمه إلى الهيئة خلال أربع وعشرين ساعة من وصول
- المادة 254
تحدد المادة من يتحمل تعويض التصادم البحري بحسب سببه: خطأ سفينة واحدة، أو قوة قاهرة أو سبب مجهول، أو خطأ مشترك، وتبيّن حالات التضامن تجاه الغير.
1- إذا حدث تصادم بسبب خطأ إحدى السفن التزمت السفينة المحدثة للضرر بالتعويض الذي يترتب على هذا التصادم. 2- إذا وقع التصادم بسبب قوة قاهرة، أو كان هناك شك في أسبا
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 257
تحدد المادة المحاكم التي يجوز للمدعي إقامة دعوى التصادم البحري أمامها، وتجيز الاتفاق على التحكيم بشرط إجرائه في نطاق إحدى هذه المحاكم بحسب اختيار المدعي.
1- للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم البحري أمام إحدى المحاكم الآتية: أ- المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليه، أو مقر عمله الرئيس. ب- المحكمة
- المادة 258
تمنع المادة سماع دعوى تعويض التصادم بعد سنتين من الحادث ودعوى الرجوع بعد سنة من الوفاة، وتوقف المدد إذا تعذر الحجز على السفينة وكان المدعي سعوديًا أو له موطن فيها.
1- لا تسمع الدعوى بالتعويض الناشئة عن التصادم بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. 2- لا تسمع دعوى الرجوع المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الرابعة والخمسين
- المادة 259
تُلزم المادة الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها الواردة في معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
يلتزم الربان بقواعد توجيه السفن وقيادتها, التي نصت عليها معاهدة القواعد الدولية لمنع التصادم في البحر لعام 1972م وتعديلاتها النافذة في المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

