المادة 71 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والسبعون · الفصل الثالث: الرهن البحري
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تكون السفينة في نطاقها أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة في أحد موانئ المملكة، وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع.
2- يجب تبليغ هذا الطلب إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة (السبعين) من النظام.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم المادة 70 الخاص بمن انتقلت إليه ملكية سفينة مرهونة (الحائز) وعرض على الدائنين دفع الديون المضمونة في حدود ثمن السفينة. فإذا لم يقبل الدائن هذا العرض، فله بحسب هذه المادة:
- أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكم من المحكمة المختصة.
- أن يقدم كفالة بالثمن والمصروفات.
- أن يكلف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي تقع السفينة في نطاقها، أو المحكمة التي يقع في نطاقها ميناء تسجيلها إذا لم تكن السفينة في أحد موانئ المملكة، لسماع الحكم بالبيع.
وتشترط الفقرة الثانية أن يُبلَّغ هذا الطلب إلى الحائز موقعًا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 70.
وتنص المادة 72 على أنه إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بهذا الطلب، جاز للحائز تطهير السفينة بإيداع الثمن في خزانة المحكمة. لذلك فالمهلة مهمة للدائن. ويُنصح الطرفان بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
بنك مرتهن تلقى من مشترٍ لسفينة مرهونة عرضًا بدفع الديون في حدود ثمن رآه منخفضًا. يستطيع البنك أن يطلب من المحكمة المختصة بيع السفينة بحكم قضائي، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ طلبه الموقع إلى المشتري خلال عشرة أيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 71 من النظام البحري التجاري
ماذا يفعل الدائن المرتهن إذا لم يقبل عرض حائز السفينة؟
يجوز له أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكم من المحكمة المختصة مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات.
ما مهلة تبليغ طلب البيع إلى الحائز؟
عشرة أيام من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 70، ويكون الطلب موقعًا من الدائن.
أي محكمة تنظر طلب بيع السفينة؟
المحكمة التي تقع السفينة في نطاقها، أو محكمة ميناء تسجيلها إذا لم تكن السفينة في أحد موانئ المملكة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الامتياز والرهن البحري
- المادة 46
تعدد المادة الديون التي لها حق امتياز على السفينة، من المصروفات القضائية وديون عقود عمل الطاقم، إلى الرسوم ومكافآت الإنقاذ والتعويضات وديون عقود الربان.
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي: 1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم م
- المادة 47
تقرر المادة أن حقوق الامتياز على السفينة لا تخضع لأي إجراء شكلي ولا لأي شرط خاص بالإثبات.
لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي، أو لأي شرط خاص بالإثبات.
- المادة 48
تحدد المادة الأموال التي تترتب عليها حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة 46: السفينة، وأجرة نقل الرحلة التي نشأ عنها الدين، وملحقاتهما، مع حكم خاص لامتياز الفقرة (3).
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة
- المادة 49
تحدد المادة ما يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التي يترتب عليها الامتياز، كتعويضات الأضرار غير المصلحة ومكافآت الإنقاذ، وتلحق أجرة الركاب بأجرة النقل، وتستثني تعويضات التأمين والإعانات الحكومية.
1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي: أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحق
- المادة 50
تقرر المادة بقاء حق الامتياز على أجرة النقل ما دامت مستحقة الدفع أو تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات أجرة النقل.
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائماً ما دامت الأجرة مستحقة الدفع، أو كانت تحت يد الربان أو ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات السفينة وم
- المادة 51
تحدد المادة ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفق ترتيب المادة 46، واشتراك حقوق الفقرة الواحدة بالنسبة، والترتيب العكسي لحقوق الفقرتين (4) و(6)، ووحدة تاريخ حقوق الحادث الواحد.
1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

