المادة 162 من النظام البحري التجاري
المادة الثانية والستون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
لا تستحق أجرة السفينة المجهزة إذا هلكت أو توقفت بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه، وإذا انقطعت أنباؤها ثم ثبت هلاكها استُحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه.
2- إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي لا تستحق فيها أجرة السفينة المجهزة:
- هلاك السفينة.
- توقفها بسبب قوة قاهرة.
- توقفها بفعل المؤجر أو تابعيه.
ففي هذه الحالات لا يلتزم المستأجر بالأجرة، لأن السفينة لم تعد تحت تصرفه للانتفاع بها لسبب لا يرجع إليه.
انقطاع الأنباء: إذا انقطعت أخبار السفينة، ثم ثبت هلاكها، فإن الأجرة تستحق إلى تاريخ آخر نبأ عنها. فلا يدفع المستأجر عن الفترة اللاحقة لآخر خبر، لأنه لا يُعرف متى هلكت بالضبط.
ويُلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة 161؛ فتلك تلزم المستأجر بالأجرة رغم التوقف بسبب حوادث الملاحة، مع استثناء الضرر الذي يحتاج إصلاحه أكثر من أربع وعشرين ساعة. أما هذه المادة فتتعلق بالهلاك والقوة القاهرة وفعل المؤجر، وفيها لا تستحق الأجرة.
وتليها المادة 163 التي تعيد للمؤجر حق التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة خلال ثلاثة أيام من إنذار المستأجر. وللتمييز بين حادث الملاحة والقوة القاهرة في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
استأجرت شركة سفينة مجهزة، وكان آخر نبأ عنها في 10 مايو، ثم ثبت لاحقًا أنها غرقت. تستحق الأجرة حتى 10 مايو فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 162 من النظام البحري التجاري
هل تستحق الأجرة إذا غرقت السفينة المستأجرة؟
لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة.
هل يدفع المستأجر الأجرة إذا توقفت السفينة بخطأ المؤجر؟
لا، لا تستحق الأجرة إذا توقفت بفعل المؤجر أو تابعيه.
ماذا لو انقطعت أخبار السفينة ثم ثبت هلاكها؟
تستحق الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

