تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من النظام البحري التجاري

المادة الثالثة · الفصل الأول: السفينة : أحكام عامة

تقرر المادة سريان أحكام المال المنقول على السفينة، مع مراعاة أحكام النظام، عدا حكم تملك المنقول بالحيازة وما ورد بشأنه نص خاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في النظام, تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة, وما ورد في شأنه نص خاص.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من النظام البحري التجاري

هل السفينة مال منقول أم عقار؟

تسري على السفينة أحكام المال المنقول، مع مراعاة أحكام النظام وما ورد فيه نص خاص.

هل يمكن تملك السفينة بمجرد حيازتها؟

لا، تستثني المادة حكم تملك المنقول بالحيازة من الأحكام التي تسري على السفينة.

مواد أخرى عن نطاق النظام البحري وجنسية السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.