تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 176 من النظام البحري التجاري

المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة

إذا تعذر وصول السفينة لميناء التفريغ وجهها المؤجر لأقرب ميناء ممكن، وتحمل مصروفات نقل البضائع للميناء المتفق عليه، إلا عند القوة القاهرة فيتحملها المستأجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.

2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.

المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 176 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 176 من النظام البحري التجاري

ماذا يحدث إذا لم تستطع السفينة دخول ميناء التفريغ؟

يجب على المؤجر توجيهها إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.

من يتحمل مصروفات نقل البضائع إلى الميناء الأصلي؟

المؤجر، إلا إذا كان تعذر الوصول ناشئًا عن قوة قاهرة فيتحملها المستأجر.

مواد أخرى عن إيجار السفينة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.