المادة 176 من النظام البحري التجاري
المادة السادسة والسبعون بعد المائة · الفصل الثالث: إيجار السفينة المجهزة
إذا تعذر وصول السفينة لميناء التفريغ وجهها المؤجر لأقرب ميناء ممكن، وتحمل مصروفات نقل البضائع للميناء المتفق عليه، إلا عند القوة القاهرة فيتحملها المستأجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.
2- يتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه؛ إلا إذا كان تعذر وصول السفينة إليه ناشئاً عن قوة قاهرة، فيتحمل المستأجر المصروفات.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 176 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة.
أولًا: واجب المؤجر. يجب أن يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء إلى الميناء المعين يمكن التفريغ فيه.
ثانيًا: مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه.
- الأصل: يتحملها المؤجر.
- الاستثناء: إذا كان تعذر الوصول ناشئًا عن قوة قاهرة، يتحملها المستأجر.
والمنطق أن المؤجر التزم بإيصال البضائع إلى الميناء المتفق عليه، فإذا لم يتمكن من ذلك لسبب عادي، تحمل كلفة إكمال النقل. أما القوة القاهرة فلا يد له فيها، فتنتقل الكلفة إلى المستأجر.
ويُلاحظ أن المادة تجمع بين واجب التوجيه إلى أقرب ميناء وتوزيع المصروفات، ولم تحدد وسيلة نقل البضائع من الميناء البديل إلى الميناء المتفق عليه.
وتسبقها المادة 175 التي تقصر التزام المستأجر على أجرة ما تم من الرحلة إذا استحال استمرارها بسبب راجع إلى المؤجر. وتليها المادة 177 التي تنظم استحقاق الأجرة عند هلاك البضائع. ولمن يواجه تحويل السفينة إلى ميناء آخر يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
كانت سفينة مستأجرة متجهة إلى ميناء ضباء لتفريغ بضائع، فتعذر دخولها لأعطال في مرافق الميناء لا تُعد قوة قاهرة. يوجه المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء يمكن التفريغ فيه، ويتحمل مصروفات نقل البضائع إلى ضباء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 176 من النظام البحري التجاري
ماذا يحدث إذا لم تستطع السفينة دخول ميناء التفريغ؟
يجب على المؤجر توجيهها إلى أقرب ميناء إليه يمكن التفريغ فيه.
من يتحمل مصروفات نقل البضائع إلى الميناء الأصلي؟
المؤجر، إلا إذا كان تعذر الوصول ناشئًا عن قوة قاهرة فيتحملها المستأجر.
مواد أخرى عن إيجار السفينة
- المادة 20
تجيز المادة تسجيل السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة في مكاتب التسجيل بالمملكة إذا توافرت في مستأجرها شروط التسجيل، وتنشئ لها سجلًا مؤقتًا خاصًا.
1- تسجل السفينة الأجنبية غير المجهزة -لسفرة أو لرحلة واحدة أو لعدد من الرحلات والسفرات أو لمدة محددة- التي يستأجرها من تتوافر لديه شروط التسجيل بأي مكتب من مكات
- المادة 21
تخضع المادة السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة لأنظمة المملكة، وتحل المستأجر محل المالك في التزامات النظام وجزاءاته طوال مدة الإيجار.
تطبق على السفينة الأجنبية المستأجرة غير المجهزة المسجلة في المملكة، الأنظمة المعمول بها في المملكة، ويحل المستأجر طوال مدة الإيجار محل المالك فيما يتعلق بالالتز
- المادة 22
تلزم المادة مستأجر السفينة غير المجهزة بطلب شطب سجلها وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء عقد الإيجار.
يلتزم المستأجر بتقديم طلب شطب سجل السفينة المستأجرة غير المجهزة، وإعادة شهادة التسجيل المؤقتة الخاصة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد الإيجار.
- المادة 23
توجب المادة على مالك السفينة السعودية غير المجهزة المؤجرة لأجنبي إبلاغ مكتب التسجيل قبل سريان العقد بخمسة عشر يومًا، وتعليق التسجيل أو شطبه مؤقتًا، ومنع رفع علم المملكة خلال الإيجار.
في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسج
- المادة 77
إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان وحده المسؤول عن الدين البحري، جاز حجز السفينة أو سفن المستأجر الأخرى، لا سفن المالك المؤجر الأخرى.
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية، وكان وحده مسؤولاً عن أي دين بحري متعلق بها، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة
- المادة 142
لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة، ويتضمن بيانات السفينة والطرفين والشحن والتفريغ والأجرة والتعويض ونوع التأجير، ولا ينتهي الإيجار ببيع السفينة.
1- لا يثبت عقد إيجار السفينة إلا بالكتابة, ويجب أن يكون متضمناً اسم السفينة, ومقدار حمولتها, ودرجتها, والدولة التابعة لها، واسم المؤجر والمستأجر، والمكان والزما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

