التلوث البحري والقطر والإرشاد في النظام البحري التجاري السعودي
إبلاغ سلطات الموانئ عن تسرب الزيت وسجلات الزيت وخطة طوارئ التلوث، وإدارة عملية القطر داخل الموانئ وخارجها ومسؤولية السفينة القاطرة، والإرشاد الإجباري في موانئ المملكة وبقاء القيادة للربان، ومدة سماع دعاوى القطر والإرشاد سنتين.
23 مادة
- المادة 291
تلزم المادة الجهة المختصة بالتحقيق، بطلب مكتوب من أي دولة، في أي مخالفة لقواعد منع التلوث البحري يُدّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في مناطقها البحرية، وإبلاغها بالنتيجة.
تجري الجهة المختصة تحقيقاً بناء على طلب مكتوب من أي دولة, في أي مخالفة للقواعد الدولية المطبقة من أجل منع تلوث البيئة البحرية يدَّعى أن سفينة سعودية ارتكبتها في المناطق البحرية التابعة لتلك الدولة، وتبلغها بالإجراء المتخذ ونتيجته.
- المادة 358
تلزم المادة الربان بإبلاغ سلطات الموانئ فورًا بأي تسرب للزيت من سفينته في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتلزم السفن بحمل خطة طوارئ للتلوث ينفذها الربان فورًا.
1- يتعين على ربان السفينة أن يبلغ سلطات الموانئ بأي حادث تسرب للزيت من سفينته أثناء وجودها في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية فور حدوثه، مع بيان ظروف الحادث والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه. 2- يتعين على السفن أن تحمل خطة طوارئ لمجابهة التلوث بالزيت، وينفذها ربان السفينة فور حدوثه.
- المادة 359
تمنح المادة السلطة المختصة بالتفتيش البحري حق التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
للسلطة المختصة بالتفتيش البحري الحق في التفتيش على سجلات الزيت لجميع السفن الموجودة في موانئ المملكة.
- المادة 360
تلزم المادة صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية بالاحتفاظ بسجل خاص لبيانات عملياتها وفق ما تحدده اللوائح.
تلتزم صنادل وسفن نقل الوقود من السفن وإليها في موانئ المملكة ومياهها الإقليمية, بأن تحتفظ بسجل خاص تدون فيه البيانات الخاصة عن العمليات التي تقوم بها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 361
تلزم المادة السفن التي ترفع علم المملكة بحمل خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، وبإبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها، وفق ما تحدده اللوائح.
يتعين على السفن التي ترفع علم المملكة أن تحمل على متنها خطة طوارئ لحوادث التلوث بالزيت والمواد السامة والخطرة، ويتعين عليها كذلك إبلاغ الجهة المختصة بهذه الحوادث عند وقوعها, وفقاً لما تحدده اللوائح.
- المادة 362
تنص المادة على إبلاغ المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية، وبالمعلومات عن أي متطلب أو إجراء يتصل بمياه التوازن.
تبلغ الهيئة المنظمة البحرية الدولية بأي انتهاك تحدثه السفن في موانئ المملكة ومناطقها البحرية, وكذا بالمعلومات حول أي متطلب أو إجراء له صلة بمياه التوازن.
- المادة 363
تجعل المادة إدارة القطر داخل الموانئ لربان السفينة المقطورة ويُسأل مجهزها عن الأضرار، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان القاطرة فيُسأل مجهزها إلا إذا أثبت أن الضرر من المقطورة.
1- تكون إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، ويسأل مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التي تحدث أثناء القطر. 2- يجوز باتفاق كتابي ترك إدارة عملية القطر داخل حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة القاطرة عن الأضرار التي تحدث أثناء عملية القطر, إلا إذا أثبت أن الضرر…
- المادة 364
تجعل المادة إدارة القطر خارج الموانئ لربان القاطرة ويُسأل مجهزها عن الأضرار إلا إذا أثبت خطأ المقطورة، ويجوز باتفاق كتابي جعلها لربان المقطورة فيُسأل مجهزها.
1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة، ويسأل مجهز السفينة القاطرة عن جميع الأضرار التي قد تحدث أثناء عملية القطر، إلاَّ إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة. 2- يجوز باتفاق كتابي ترك عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة المقطورة، وفي هذه الحالة يسأل مجهز السفينة المقطورة عن…
- المادة 365
تقرر المادة أن خدمات القطر تؤدى بموجب عقد بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها، وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
تؤدى خدمات القطر بموجب عقد يتم بين ربان السفينة القاطرة أو مجهزها, وربان السفينة المقطورة أو مجهزها.
- المادة 366
تجعل المادة القاطرة مسؤولة عن ضرر المقطورة، إلا إذا كان بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو سبب يرجع إلى المقطورة أو عيبها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو طاقمها.
تكون السفينة القاطرة هي المسؤولة عن الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة, إلاَّ إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد طاقمها.
- المادة 367
تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية القطر بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء العملية.
- المادة 368
تجعل المادة الإرشاد إجباريًا على جميع السفن عند دخول موانئ المملكة أو التحرك فيها أو الخروج منها، وتترك قواعده ومناطقه وأجوره للجهة المختصة، وتستثني فئات محددة من السفن.
1- الإرشاد إجباري في موانئ المملكة على جميع السفن عند دخولها أو تحركها في موانئ المملكة أو خروجها منها, وتحدد الجهة المختصة قواعد الإرشاد، وتعين مناطقه، وتحدد الأجور الأصلية والإضافية التي تستحق عنه. 2- يستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي: أ- السفن الحربية. ب- سفن حكومة المملكة المخصصة للخدمات العامة…
- المادة 369
تلزم المادة السفينة الخاضعة للإرشاد برفع إشارة طلب المرشد قبل دخول منطقة الإرشاد أو التحرك فيها أو الخروج منها، والربان بإبلاغ المرشد ببيانات السفينة ووضعها بغرفة القيادة.
1- على كل سفينة خاضعة لقواعد الإرشاد أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها. 2- على ربان السفينة إبلاغ المرشد بالمعلومات التي تتعلق بغاطسها وطولها وعرضها، وبقدرة سفينته على المناورة في حالات الغاطس والسرعات المختلفة, على أن تكون هذه البيانات موضوعة في…
- المادة 370
تبقي المادة قيادة السفينة للربان أثناء الإرشاد، وتعفي المرشد وجهته من أضرار السفينة المرشَدة، وتحمّل المجهز أضرار الغير بأخطاء المرشد، وأضرار سفينة الإرشاد والمرشد وبحارتها مع استثناءات.
1- تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها. 2- لا يسأل المرشد أو الجهة التي يتبعها عن الأضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها. 3- يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التي تلحق الغير بسبب الأخطاء التي تقع من المرشد جراء عملية الإرشاد. 4- يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التي تلحق بسفينة الإرشاد أثناء…
- المادة 371
تلزم المادة المرشد بمساعدة السفينة في خطر محدق أولًا ولو لم يُطلب منه مع التنسيق مع السلطة المختصة، وتلزم المجهز بنفقات المرشد إذا اضطر للسفر مع السفينة.
1- على المرشد أن يقدم مساعدته أولاً للسفينة التي تكون في خطر محدق، ولو لم يطلب منه ذلك، على أن يُنسق في هذا الشأن ما أمكن مع السلطة المختصة. 2- إذا اضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية، أو بناء على طلب الربان, التزم مجهز السفينة بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذي قام منه مع التعويض عند…
- المادة 372
تقرر المادة عدم سماع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
لا تسمع الدعوى الناشئة عن عملية الإرشاد بعد مضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.
- المادة 103
يجب على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخول الموانئ والخروج منها واجتياز الممرات البحرية وكلما اعترضت الملاحة عقبات خاصة، ولو كان ملزمًا بالاستعانة بمرشد.
على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة، حتى ولو كان الربان ملزماً بالاستعانة بمرشد.
- المادة 255
تقرر المادة أن المسؤولية عن التصادم المنصوص عليها في فصل التصادم تترتب أيضًا إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًا، دون إخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
تترتب المسؤولية المنصوص عليها في هذا الفصل, إذا وقع التصادم بخطأ المرشد، ولو كان الإرشاد إجباريًّا، وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسؤولية.
- المادة 261
تقرر المادة استحقاق مكافأة الإنقاذ البحري عند تحقق نتيجة مفيدة بما لا يتجاوز قيمة ما أُنقذ، والمصروفات المعقولة عند عدمها، وتعويضًا خاصًا لمن أنقذ سفينة تهدد البيئة البحرية.
1- كل عمل من أعمال الإنقاذ البحري يعطي الحق في مكافأة بشرط أن يؤدي إلى نتيجة مفيدة، ولا يجوز أن تتجاوز المكافأة قيمة ما أُنقذ. 2- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ إلى نتيجة مفيدة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصروفات المعقولة التي أنفقت في هذا الشأن. 3- إذا لم تؤدِّ أعمال الإنقاذ لسفينة كانت تهدد هي أو شحنتها…
- المادة 264
تحدد المادة ثلاث حالات لا تُستحق فيها مكافأة الإنقاذ البحري أو نفقاته: رفض السفينة صراحة لسبب معقول، وإنقاذ رسائل البريد، ومساعدة القاطرة للمقطورة إلا في الخدمات الاستثنائية.
لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية: 1- إذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الإنقاذ البحري قد رفضت تدخل السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول. 2- إنقاذ رسائل البريد أيًّا كان نوعها. 3- المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة, أو للبضائع, أو الأشخاص الموجودين على…
- المادة 346
تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.
- المادة 379
تعاقب المادة بغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يحمل تصريحًا من السلطة المختصة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على خمسين ألف ريال, كل شخص يتولى إرشاد سفينة دون أن يكون حاملاً لتصريح من السلطة المختصة.
- المادة 384
تعاقب المادة بغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف ريال ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على خمسة آلاف ريال, ربان السفينة في حالة عدم الاحتفاظ فيها بسجل الزيت.