المادة 79 من النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والسبعون · الفصل الأول: الحجز التحفظي
على الدائن رفع دعوى الدين وصحة الحجز أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تسليم محضر الحجز للربان، وإلا عُد الحجز كأن لم يكن وجاز للمجهز طلب إلغائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه، وإلا عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 79 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على الدائن الذي حجز السفينة تحفظيًا مهلة قصيرة لرفع دعواه، لأن الحجز يمنع السفينة من السفر ولا يصح أن يبقى معلقًا.
- ما الذي يرفعه الدائن؟ دعوى بالدين وبصحة الحجز.
- أمام من؟ المحكمة المختصة التي وقع الحجز في نطاقها.
- متى؟ خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه.
فإذا لم يرفع الدائن الدعوى في هذه المهلة عُدّ الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغاء الحجز.
ويرتبط بداية المهلة بالمادة 78 التي توجب تسليم صورة من محضر الحجز للربان أو من يقوم مقامه. وتنص المادة 80 على أن للمدين الطعن في الحكم الصادر بصحة الحجز خلال خمسة عشر يومًا من تبليغه به. ولأن المهلة قصيرة، يُنصح الدائن بالتنسيق مسبقًا مع محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
حصلت شركة على أمر بالحجز التحفظي على سفينة في ميناء جدة، وسُلم المحضر للربان يوم الأحد. إذا لم ترفع الشركة دعوى الدين وصحة الحجز خلال ثمانية أيام، يُعد الحجز كأن لم يكن ويستطيع المجهز طلب أمر بإلغائه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 79 من النظام البحري التجاري
ما مدة رفع دعوى صحة الحجز على السفينة؟
ثمانية أيام تالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه.
ماذا يحدث إذا لم يرفع الدائن الدعوى في المهلة؟
يُعد الحجز كأن لم يكن، ويحق لمجهز السفينة أو من ينيبه استصدار أمر قضائي بإلغائه.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصص
- المادة 67
للدائنين المرتهنين تتبع السفينة المرهونة في أي يد كانت وطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف فيها بعد قيد محضر حجزها في سجل السفن.
الدائنون المرتهنون لسفينة، أو لجزء منها، يتتبعونها في أي يد كانت، ولهم حق التقدم بطلب الحجز التحفظي عليها، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر حجزه
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على
- المادة 69
تنفيذ الأمر القضائي ببيع السفينة يطهّرها من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين المرتهنين من السفينة إلى ثمنها.
يترتب على تنفيذ الأمر القضائي بالبيع تطهير السفينة من جميع الرهون، وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.
- المادة 70
إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز، يبلغ الدائن الحائز بالحجز ويطالبه بالثمن، وللحائز تجنب الحجز والبيع بإبلاغ الدائنين المقيدين خلال المهلة واستعداده للدفع.
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة، أو بعضها -قبل قيد محضر الحجز- فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يبلغ الحائز للسفينة بمحضر الحجز
- المادة 71
يجوز لكل دائن، عند انتقال ملكية السفينة المرهونة وفق المادة 70، طلب بيعها بحكم المحكمة المختصة مع كفالة بالثمن والمصروفات، وتبليغ الطلب للحائز خلال عشرة أيام.
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة (السبعين) أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بحكمٍ من المحكمة المختصة، مع تقديم كفالة بالثمن والمصروفات، وتكليف الحائز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

