المادة 191 من النظام البحري التجاري
المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفصل الرابع: عقد النقل البحري : أولاً: أحكام عامة
للناقل إخراج البضائع الخطرة المشحونة بغير علمه أو إتلافها دون مسؤولية ويُسأل الشاحن عن الأضرار، فإن أذن بشحنها فلا يفعل ذلك إلا إذا هددت السفينة أو الشحنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا وضع الشاحن في السفينة بضائع خطرة أو قابلة للاشتعال أو الانفجار بغير علم الناقل، جاز للناقل إخراجها من السفينة, أو إتلافها, أو إزالة خطورتها وفقاً للضوابط والإجراءات المحددة نظاماً، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها في السفينة لو علم بطبيعتها، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضع هذه البضائع في السفينة.
2- إذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع, وأذن بشحنها, فلا يجوز له بعد ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها, إلا إذا أصبحت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة، وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسؤولية إلا ما تعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
3- تراعى الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها, المتعلقة بنقل الحبوب, والبضاعة الخطرة، والبترول، والمواد الكيميائية، والغازات.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 191 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة البضائع الخطرة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار، وتفرق بين حالتين:
أولًا: الشحن بغير علم الناقل. إذا وضعها الشاحن في السفينة دون علم الناقل:
- يجوز للناقل إخراجها أو إتلافها أو إزالة خطورتها وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة نظامًا.
- لا يُسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها لو علم بطبيعتها.
- يُسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات الناشئة عن وضع هذه البضائع في السفينة.
ثانيًا: الشحن بعلم الناقل وإذنه. إذا كان الناقل يعلم بطبيعتها وأذن بشحنها:
- لا يجوز له بعد ذلك إخراجها أو إتلافها أو إزالة خطورتها، إلا إذا أصبحت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة.
- وفي هذه الحالة لا يتحمل الناقل أي مسؤولية، إلا ما تعلق بالخسائر البحرية المشتركة عند الاقتضاء.
ثالثًا: الاتفاقيات الدولية. تُراعى الأحكام الخاصة في الاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، المتعلقة بنقل الحبوب والبضاعة الخطرة والبترول والمواد الكيميائية والغازات.
وتسبقها المادة 190 التي تنظم البضائع غير المذكورة في السند. وتليها المادة 192 بشأن حجية سند الشحن. ولشاحني المواد الخطرة يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القانون البحري والتجاري.
مثال عملي
شحن مصنع براميل مذيبات قابلة للاشتعال على أنها مواد تنظيف، دون إبلاغ الناقل. عندما اكتشف الناقل حقيقتها أخرجها من السفينة، ولا يُسأل عن ذلك إن أثبت أنه ما كان ليقبل شحنها لو علم بها، ويتحمل المصنع الأضرار والمصروفات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 191 من النظام البحري التجاري
ماذا يفعل الناقل إذا اكتشف بضائع خطرة شُحنت دون علمه؟
يجوز له إخراجها أو إتلافها أو إزالة خطورتها وفقًا للضوابط النظامية، ولا يُسأل إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها لو علم بطبيعتها.
هل يجوز للناقل إتلاف بضائع خطرة وافق على شحنها؟
لا، إلا إذا أصبحت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة.
من يتحمل أضرار البضائع الخطرة المشحونة دون علم الناقل؟
الشاحن يُسأل عن الأضرار والمصروفات التي تنشأ عن وضعها في السفينة.
مواد أخرى عن عقد نقل البضائع بحرا وسند الشحن
- المادة 115
إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر فللشاحن الانتظار أو إخراج بضائعه مع دفع الأجرة كاملة، ولا زيادة في الأجرة، وإن تعذر الإصلاح استأجر الربان سفينة بديلة على نفقته.
1- إذا اضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر، كان للمستأجر أو الشاحن الخيار بين الانتظار حتى إتمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعه منها، وفي هذه الحالة الأخير
- المادة 121
لا يُسأل الوكيل الملاحي أمام الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك البضائع أو تلفها عند شحنها أو تفريغها إلا عن خطئه الشخصي أو خطأ تابعيه.
لا يسأل الوكيل الملاحي من قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن
- المادة 122
على وكيل الشحنة حفظ حقوق أصحاب البضاعة قبل الناقل، وإلا افتُرض تسلمه لها بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، مع جواز إثبات العكس بمحضر رسمي.
يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة ف
- المادة 124
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
تسري على متعهد النقل أحكام تحديد المسؤولية المتعلقة بالناقل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 155
يُسأل مؤجر السفينة المجهزة عن ضرر البضائع التي يضعها المستأجر فيها، إلا إذا أثبت أنه نفذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه.
يسأل مؤجر السفينة المجهزة عن الضرر الذي يصيب البضائع التي يضعها المستأجر في السفينة, إلا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة, وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو
- المادة 179
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
لا يثبت عقد النقل البحري إلا بالكتابة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

